تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية

​المادة الثالثة والعشرون:

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 

1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. 

2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية