المادة الثالثة والعشرون:
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.