1.
تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في الضوابط خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ اكتمال الطلب.
2. في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر الوسائل الإلكترونية أو العناوين المسجلة في الطلب مع توضيح الأسباب.
3. في حال اكتمال الطلب، تشعر الهيئة المنشأة بالموافقة على تقديم الخدمة.