تسجيل الدخول

المادة الرابعة عشر

تسري هذه الضوابط على جميع المنشئات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل السريع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الضريبية ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية