تسجيل الدخول

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المنشئات المعتمدة التي تحمل ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والارساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.

​ 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية