تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر

دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:

1. المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المنشأة لأي صورة من صور التهريب الجمركي الوضحة في نظام الجمارك الموحد.
2. فرض الغرامات الجمركية على المنشأة في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط أو مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3. فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية