تسجيل الدخول

المادة الثانية عشر

دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:

1. المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المنشأة لأي صورة من صور التهريب الجمركي الوضحة في نظام الجمارك الموحد.
2. فرض الغرامات الجمركية على المنشأة في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط أو مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3. فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية