تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

1. لا يجوز الادخال المؤقت للطرود والارساليات البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دوليًا أو محليًا، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
2. لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والارساليات البريدية للسلع المقيد دخولها الا بعد تقديم الاذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية