الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.