الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بعد انتهاء فترة الاستطلاع يتم تخصيص وقت لدراسة المرئيات الواردة على المشروع، ثم تنشر الجهة الحكومية ملخص للمرئيات الواردة في صفحة المشروع، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات إصدار المشروع حسب النظام والإعلان عن صدوره من قبل الجهة الحكومية المعنية.
آخر تحديث : 28 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.