تنشر كل جهة حكومية ملخصاً بأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة " استطلاع" بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 1441/7/15هـ، وسيتم نشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع.