تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon كم المدة المخصصة لاستطلاع مرئيات العموم لمشروعات الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها على المنصة؟

تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن خمسة عشر يوماً، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن ثلاثين يوماً.​

آخر تحديث : 23 مايو 2021

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية