الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن خمسة عشر يوماً، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن ثلاثين يوماً.
آخر تحديث : 23 مايو 2021
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.