تمكين الجهات الحكومية والعموم من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.