تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم 1: المقدّمة – قياس وفورات الطاقة والتحقق منها

​1.1            كفاءة الطاقة في المملكة

تُعدّ المملكة من أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم. وهي تمتلك ثاني أكبر احتياطي مؤكّد من النفط الخام ممّا جعلها من أهم اللاعبين في أسواق النفط العالمية. كما تمتلك شبكةً ضخمةً لتوزيع الطاقة الكهربائية تغطّي كافة المدن والبلدات والقرى في المملكة.

وقد أدركت حكومة المملكة الإمكانات العالية لتحسين كفاءة الطاقة، وأطلقت عددًا من المبادرات الرئيسية لرفع كفاءة الطاقة. ويرجع اهتمام المملكة برفع كفاءة الطاقة إلى الفوائد المالية والاقتصادية المحتملة على الصعيديْن المالي والاستراتيجي. ويستند الأساس المنطقي لاستثمار الأموال العامة في رفع كفاءة الطاقة إلى مبادئ فعالية التكلفة. على وجه التحديد، سيعود رفع كفاءة الطاقة على المملكة بالفوائد التالية:

  • تقليل صادرات ملايين البراميل من النفط.
  • المحافظة على الطاقة الوطنية.
  • زيادة موثوقية إمدادات الكهرباء للمستهلكين.
  • المساعدة في تجنّب تكاليف إضافية لمحطات توليد الطاقة.
  • خلق فرص العمل.
  • تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بتكلفة استثمارية أقل من الطاقة المتجدّدة.

وعليه، تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الرئيسية وتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة في المملكة.

ويتمثّل أحد الأهداف المهمة للمركز في وضع السياسات والبرامج لتيسير تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني. ولتحقيق هذا الهدف، أطلق المركز عدة مبادرات لتنمية قطاع خدمات كفاءة الطاقة ومساعدته على الازدهار، وتعزيز كفاءة الطاقة في مشاريع المباني في المملكة من خلال نهج عقود أداء توفير الطاقة.

ويعتمد التنفيذ الناجح لنظام عقود أداء توفير الطاقة القائمة على الحوافز المالية لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني (في القطاعيْن الحكومي والخاص) على استخدام أفضل الأنشطة والأعمال لقياس وفورات الطاقة الناتجة عن مشاريع كفاءة الطاقة في المباني والتحقق منها. ولذلك تحتاج المملكة إلى وضع المنهجيات والبروتوكولات والخطط توضح آلية لقياس وفورات الطاقة الناتجة عن مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والخاصة والتحقق منها.

 

 

1.2            الهدف من هذا الدليل

تُظهر التجارب الدولية في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المنشآت (وكذلك في القطاعات الأخرى مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) أنّ النجاح طويل الأجل لمشاريع كفاءة الطاقة يتأثر بعدم قدرة الشركاء المنفّذين للمشروع (أي مالكي المباني وشركات خدمات كفاءة الطاقة والجهات المموّلة) على الاتفاق على طريقة قياس وفورات الطاقة والتحقق منها لإثبات نجاح المشاريع في تحقيق النتائج المتوقعة على النحو المنصوص عليه في عقود أداء توفير الطاقة. كما أن تطوير أساليب وبروتوكولات القياس والتحقق المتعارف عليها دوليًا أدّى إلى تيسير فن وعلم وممارسة القياس والتحقق لدعم مشاريع كفاءة الطاقة المنفّذة باستخدام نهج عقود أداء توفير الطاقة.

ويقدّم الدليل الوطني للقياس والتحقق المبادئ التوجيهية والأساليب المستقاة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال؛ حيث يقدّم إجراءات تمكّن – عند تنفيذها – مالكي المباني ومديريها ومشغليها، وشركات خدمات كفاءة الطاقة، والمؤسسات المالية التي من المرجّح أن توفّر التمويل لمشاريع كفاءة الطاقة، من تقييم أداء توصيات ترشيد استهلاك الطاقة المنفّذة من خلال قياس وفورات الطاقة الناتجة عنها والتحقق منها. ويُتيح استخدام البروتوكولات والمبادئ التوجيهية المتعارف عليها دوليًا للقياس والتحقق، الواردة في هذا الدليل، تحديد المشكلات المختلفة المرتبطة بتحقيق هذه الوفورات مقابل المخاطر والمسؤوليات المعيّنة لمختلف الأطراف المشاركة في مشروع كفاءة الطاقة.

وتُشير التجارب الدولية إلى وجود الكثير من الشكوك حول دقة وصحة النتائج المبلّغ عنها من قبل مهندسي الطاقة ومديري المنشآت الذين يراقبون استهلاك الطاقة في منشآتهم. ولهذا السبب تحديدًا يقدّم هذ الدليل البروتوكول والممارسات الرسمية للقياس والتحقق من أجل ضمان صحة تقارير وفورات الطاقة والتكلفة وإمكانية التحقق منها.

1.3            ما هو القياس والتحقق؟

"القياس والتحقق" هي عملية التخطيط والقياس وجمع البيانات وتحليلها بغرض التحقق والإبلاغ عن توفير الطاقة في منشأة واحدة أو مجموعة من المنشآت كنتيجةٍ لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة. وتشمل الوفورات المقاسة عادةً استهلاك الكهرباء، والطلب على الكهرباء، الطاقة المولّدة، والعناصر الأخرى التي يتم التحقق منها كجزءٍ من عملية استخدام القياسات لتحديد الوفورات الناتجة في منشأة واحدة كنتيجةٍ لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة في إطار مشاريع الاستدامة أو الكفاءة وبما أنّه لا يمكن قياس الوفورات بشكل مباشر لأنّها تمثّل غياب استهلاك الطاقة و/أو الطلب عليها، يتم بدلًا من ذلك تحديد الوفورات من خلال مقارنة حجم الاستهلاك و/أو الطلب المُقاس قبل تنفيذ المشروع وبعده، مع إجراء التعديلات المناسبة لمراعاة التغيّرات في الظروف.

 

1.4            سياق القياس والتحقق

يشكّل القياس والتحقق جزءًا لا يتجزأ من العديد من الجهود التي تركّز على الطاقة، مثل الجهود التي تتضمّن:

  1. مقاولي أداء الطاقة وعملاءهم.
  2. مصمّمي ومديري ومقيّمي برامج إدارة الخدمات في جانب الطلب.
  3. مستخدمي الطاقة المنفذون لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة لغرض قياس الوفورات.
  4. مديري المنشآت لحساب الفروق في ميزانيات الطاقة بطريقة صحيحة.
  5. مديري المباني القائمة المهتمين بالجودة البيئية لعمليات مرافقهم.
  6. مصمّمي المباني الجديدة الذين لتطوير تصاميم مستدامة.
  7. مصمّمي برامج تجارة الانبعاثات.
  8. مستخدمي الطاقة الذين يسعون للحصول على شهادة آيزو 50001.

يمكن للداعمين الماليّين ومديري المشاريع ومنفّذي التطبيقات الواردة أعلاه استخدام هذا الدليل لوضع إطار مشترك وضمان معالجة العناصر الأساسية.


 

1.5            أهداف القياس والتحقق

الجدول (1) أغراض القياس والتحقق

أهداف القياس والتحققالتطبيقات
إدارة المخاطر
ذات الصلة بالمشاريع
خطة القياس والتحقق هي عبارة عن أداة لتقليل المخاطر عند تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة. وتساعد خطة القياس والتحقق المُعدّة بعناية في إدارة مخاطر المشروع للأطراف المعنية مع ضمان تحقيق مستهدفات الأداء. وتتطلّب الموازنة بين المخاطر من أصحاب المصلحة أن يدركوا جيدًا التأثيرات المحتملة للاختلافات في المعايير المالية والتشغيلية والأدائية.
تقديم الملاحظات حول فعالية توصيات ترشيد استهلاك الطاقةيزوّد التحديد الدقيق لوفورات الطاقة المحقّقة مالكي ومديري المنشآت بملاحظات قيّمة حول توصيات ترشيد استهلاك الطاقة المنفّذة، والتي تساعدهم على تعديل تصميمها أو عملياتها لتحسين الوفورات وإطالة مدتها.
توثيق المعاملات الماليةفي بعض المشاريع، تشكّل وفورات كفاءة الطاقة الأساس للمدفوعات المالية القائمة على التوفير و/أو تمثّل ضمانًا في عقد الأداء. وتقدّم خطة القياس والتحقق المُعدّة والمنفّذة جيدًا الأساس لتوثيق الأداء بطريقة تتّسم بالشفافية. كما ينبغي لخطة وتقارير القياس والتحقق أن تخضع للتحقق بشكل مستقل.
تمكين تمويل
مشاريع الكفاءة
تُعزّز خطة القياس والتحقق الجيدة شفافية ومصداقية التقارير حول نتائج استثمارات الكفاءة. وتزيد من مصداقية التوقعات بشأن نتائج هذه الاستثمارات. ويمكن لهذه المصداقية أن تزيد من ثقة المستثمرين والجهات الراعية في مشاريع كفاءة الطاقة، ممّا يزيد من فرص الحصول على التمويل.
تحسين التصميم الهندسي وعمليات تشغيل وصيانة المنشآتيُشجّع إعداد خطة جيدة للقياس والتحقق على إعداد تصميم شامل للمشروع وذلك من خلال تضمين كافة تكاليف القياس والتحقق في اقتصاديات المشروع. كما تساعد عملية القياس والتحقق الجيدة المديرين على اكتشاف مشكلات الصيانة والتشغيل والحدّ منها لتشغيل المنشآت بكفاءة أكبر، وتوفّر الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها في تصميم المشاريع المستقبلية.
إدارة ميزانيات الطاقةأساليب القياس والتحقق تساعد المديرين على تقييم وإدارة استهلاك الطاقة والطلب عليها لمراعاة الفروق في الميزانيات، حيث تُستخدَم أساليب لإجراء التعديلات في ضوء التغيّرات في ظروف تشغيل المنشأة من أجل تحديد الميزانيات المناسبة وحساب الفروق في الميزانيات.

إثبات صحة نتائج

خفض الانبعاثات

التحديد الكمي الذي يمكن التحقق منه للتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة يضفي قيمةً إضافيةً لمشاريع الكفاءة ويزيد من الاعتراف بفوائد جهود الاستدامة.
دعم تقييم برامج الكفاءةيمكن لبرامج إدارة استخدام نظام إمدادات الطاقة برعاية شركات الكهرباء أو الحكومة أن تستخدم أساليب القياس والتحقق لتقدير الوفورات في منشآت محدّدة. ويمكن استخدام الوفورات التي تحدّدها أنشطة القياس والتحقق في المنشآت الفردية المختارة في المواقع الأخرى التي لم تخضع للقياس، باستخدام الأساليب الإحصائية والافتراضات الأخرى، من أجل تقييم أداء البرنامج ككل.

 

    1.  العناوين الرئيسية في الدليل

      يقدّم هذا الدليل معلومات مفيدة لكافة الأطراف المشاركة المستفيدة من قياس نتائج مشاريع توفير الطاقة والتحقق منها، وخصوصًا:
  1. شركات خدمات كفاءة الطاقة وغيرها من مقدّمي خدمات كفاءة الطاقة، عند تخطيط وتنفيذ عمليات القياس والتحقق لمشاريعهم.
  2. مالكي ومديري المنشآت، لغرض التأكّد من سلامة عمليات القياس والتحقق لمشاريعهم وتقييم نتائج القياس والتحقق المقدّمة من شركات خدمات كفاءة الطاقة ومقدّمي خدمات كفاءة الطاقة.
  3. الجهات الحكومية، عند التخطيط لتوفير الطاقة وخفض غازات الدفيئة وإعداد التقارير ذات الصلة.
  4. أي شخص يشارك في قياس التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن مشروع كفاءة الطاقة والتحقق منها.
  5. الحكومات المهتمة بتوفير معلومات موثوقة لمستخدمي الطاقة حول فوائد مشاريع توفير الطاقة.

القسم 2: يقدّم هذا القسم نظرةً عامةً على المفاهيم الأساسية للقياس والتحقق، ويلخّص بعض منهجيات وبروتوكولات القياس والتحقق المستخدمة دوليًا، ويقدّم نظرةً عامةً على بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي. كما يقدّم ملخصًا للمبادئ الأساسية للقياس والتحقق ويصِف الخطوات الرئيسية للقياس والتحقق. بالإضافة إلى ذلك، يناقش هذا القسم عملية تخطيط القياس والتحقق ويصِف خطواتها الرئيسية. ثمّ يناقش خط الأساس الذي تستند إليه حسابات وفورات الطاقة. وبعدها يناقش القضايا ذات الصلة بمعدّات وأنظمة القياس. وأخيرًا، يناقش الحاجة إلى رصد العوامل الثابتة ومنهجية اشتقاق التعديلات غير الروتينية.

القسم 3: يركّز هذا القسم على إطار القياس والتحقق والمعايير الأربعة الرئيسية للقياس والتحقق. ويقدّم المعادلات الأساسية للقياس والتحقق والعناصر الرئيسية لإطار القياس والتحقق. ثمّ يناقش معايير القياس والتحقق الأربعة بشكلٍ مفصّلٍ:

المعيار (أ): التحديث/ التعديل المنعزل - قياس المتغيرات الرئيسية

المعيار (ب): التحديث/ التعديل المنعزل - قياس المتغيرات كافةً

المعيار (ج): تحليل المنشأة بالكامل

المعيار (د): معايرة المحاكاة

القسم 4: يقدّم هذا القسم محتويات خطة القياس والتحقق. ويشير التزام خطة القياس والتحقق ببروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي إلى استيفاء كافة المعايير الخمسة عشر الواردة في القائمة المرجعية في الملحق.

القسم 5: يقدّم هذا القسم محتويات تقرير قياس الوفورات والتحقق منها، ويحدّد المعلومات التي ينبغي توفيرها لأغراض الشفافية والدقة والموثوقية.

القسم 6: يناقش هذا القسم كيفية إجراء القياس والتحقق لتقنيات الطاقة المتجدّدة.

الملاحق: تتضمّن نموذج خطة القياس والتحقق، والتراجع/ نماذج الطاقة القائمة على الانحدار، والقائمة المرجعية لخطة القياس والتحقق، وأخذ العيّنات للقياس والتحقق، وأدوات ونماذج التحديث/ التعديل المنعزل.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية