الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم اعداد هذا الدليل المحدث لبناء المصانع و مباني الخدمات المساندة في المدن الصناعية متضمنا المعايير و المتطلبات الفنية و الاشتراطات الخاصة للمصانع و الخدمات المساندة حيث يتضمن اعادة تصنيف لأنواع الصناعات المختلفة و الاسس الواجب اتبعاها عند تخطيط الاراضي الصناعية الصغيرة و المتناهية الصغر و كذلك المعايير و الاشتراطات المتبعة لتخطيط الموقع العام للمصنع مشتملا على متطلبات عمل المرأة في المدن الصناعية، معتمدًا على اشتراطات وزارة العمل لتوفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة من العمل في المناطق الصناعية
يحتوي الدليل كذلك على عناصر مستحدثة مثل اشتراطات المباني الواصلة والجسور بين المباني الصناعية وكذلك اشتراطات القبو في الاراضي ذات الاستعمال الصناعي، المصانع متعددة الادوار، اشتراطات الصوامع، المعايير التصميمية للزراعات العامودية
كذلك يعتبر دليل المتطلبات والمعايير الخاصة بالسلامة المعمارية في المباني الصناعية جزء لا يتجزأ من هذا الدليل حيث يلزم العمل به في تصميم المصانع من حيث شروط توافر سلالم ومخارج الطوارئ وعروض ممرات الهروب طبقا لمتطلبات الكود السعودي 201 والكود السعودي 801 وربط ذلك بالمتطلبات التصميمية لمباني المصانع والمباني الادارية
كذلك يحتوي الدليل على متطلبات انشاء المرافق الخدمية (شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصناعي وخلافه) مع الاخذ بعين الاعتبار انظمة صرف الامطار داخل القطعة الصناعية
ويحتوي الدليل على:
مدن: يقصد بها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حيث تقع تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تقوم بتطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
المستثمر أو المستأجر: يقصد به في هذا الدليل الشخص او الجهة الراغبة في الاستثمار داخل المدن الصناعية التابعة لمدن سواء كان ذلك الاستثمار في النشاط الصناعي، او اللوجستي، او السكني، أو التجاري، أو أي نشاط اخر مستحدث داخل المدن الصناعية وفق اشتراطات "مدن".
قطعة الارض: هي مساحة الأرض التي تكون:
a ) محددة بوضوح من خلال المعالم والإحداثيات وأطوال جوانبها وموقعها.
b ) مخصصة للبناء بموجب أي مخطط معتمد أو مشروع تقسيم أو بأي طريقة أخرى؛
c ) مصرح بها قانونًا لاستخدامها في عملية التشييد أو البناء عليها كوحدة واحدة.
السور : هو الجدار الحدودي عبارة عن هيكل مستقل مصنوع من المعدن أو الطوب أو مزيج منها، يقع عند حدود قطعة الارض. يجب أن تكون جميع الجدران والسياجات، بما في ذلك الأساسات، موجودة بالكامل داخل قطعة الارض التي تنتمي إليها يمكن للسور أن يكون مؤقتا (أثناء الإنشاء) أو دائما وتختلف مواصفات كل منهما عن الاخر حيث تم ذكر ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الدليل ..
الشريط المحاذي: يقصد به المسافة الواقعة بين حد قطعة الارض والشارع وتقدر بمسافة 15 متر طولي تقريبا وقد تختلف تلك المسافة من مدينة لأخري وقد تتواجد أيضا على أحد جانبي قطعة الارض ان كانت تطل على شارعين وتؤول ملكيتها لمدن ولا يجوز استخدامها الا في حالات معينة يتم ذكرها في الدليل وفي حال سماح مدن بذلك بعد أخذ موافقتها
ارتفاع المبنى الإجمالي: المسافة الرأسية المقاسة من منسوب اقل نقطة في الطريق المحيط بالمبنى حتى أعلى مستوى للسطح أو أعلى عنصر للمبني ولا يشمل ذلك المداخن
منسوب نقطة الصفر : الارتفاع المحدد على حدود قطعة الأرض عند نقطة وصول المركبات أو المشاة إليها. ويمثل فرق الارتفاع بين مستوى الطريق (الحالي أو المستقبلي) ومستوى نقطة الوصول إلى قطعة الأرض ويجب أن يكون المنسوب لقطعة الأرض على ارتفاع+300 mm كحدٍ أدنى من حافة الطريق ويقاس منه ارتفاع المبني الإجمالي
حد البناء : هو الخط الذي تبدأ وتنتهي عنده مباني المشروع الصناعي المسقوفة والتي تشكل نسبة استغلال الارض.
المبنى: المنشأة الدائمة والمحددة بحدود للبناء وتتنوع حسب استخدامها صناعية أو كخدمات مرافق (كهرباء مثلا) بحيث يكون أي جزء مسقوف ومحاط بحوائط هو مبني.
القبو: هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.40 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
معامل مسطح البناء (FAR-Floor Area Ratio) : نسبة المساحة الطابقية الإجمالية إلى مساحة قطعة الأرض.
تضطلع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمجموعة من المهام، تأتي على رأسها مهام تخطيط المدن الصناعية، وتشجيع إنشائها، وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها، والإشراف عليها. كما تقوم بإصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية وتطويرها، وإدارتها، وتشغيلها، وصيانتها.
وطبقًا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2003/5) وتاريخ 1423/3/12 هـ، ضمن المادة 19 الفقرة (3)، فإن شروط تصميم المباني داخل المدن الصناعية تشمل المواصفات القياسية والبيئية والشروط الفنية ومتطلبات السلامة. وطبقًا للمادة (36) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن تستخدم المدن الصناعية المحددة من أجل الأغراض التي من أجلها أنشئت، وعلى الهيئة التأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية، والإنشائية، والبيئية، وغيرها، كل فيما يخصه، وكذلك المحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات المختصة، لتنفيذ تلك الأهداف.
ولكي تتمكن الهيئة من تنفيذ كافة المراجعات والمهام المطلوبة منها، جاءت أهمية إعداد دليل معايير اشتراطات بناء المصانع والخدمات المساندة، والذي يهدف إلى:
كما يعنى الدليل بتوضيح الصورة كاملة لكافة المتعاملين مع الهيئة في التعرف على الاشتراطات العامة لإقامة المصانع، وأسس تخطيط الموقع واشتراطات البناء، بالإضافة إلى مراحل التصميم، وإجراءات الحصول على رخصة البناء.
يخاطب الدليل كافة المتعاملين مع هيئة المدن الصناعية، من المستثمرين والمكاتب الاستشارية، لتوضيح متطلبات واشتراطات بناء المصانع بالمدن الصناعية. وقد تم إعداد كتيب إرشادي خاص للمستثمر، وهو عبارة عن ملخص لأهم الاشتراطات والإجراءات التي يلزم اتباعها عند إنشاء المصانع والخدمات المساندة بالمدن الصناعية.
1.1 الصلاحيات والتطبيق
• صلاحيات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية فيما يخص اشتراطات البناء هي:
• جميع الأحكام والالتزامات العامة الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاتفاقات التي تلتزم بها المملكة، تُعتبر سارية على هذا الدليل. كما يُعتبر مرجعًا أساسيًا في هذا الدليل مراجع كود البناء السعودي والأكواد العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO)، والتي تشمل اشتراطات ومواصفات قياسية.
• كما تُعتبر الإصدارات الأحدث من اللوائح والاشتراطات الصحية الخاصة التي تصدرها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، جزءًا لا يتجزأ من هذا الدليل. ويُعمل بما جاء في هذه الإصدارات فيما لم يرد فيه نص في الدليل.
• في حال حدوث تعارض بين لوائح اشتراطات الدليل ومتطلبات الكود السعودي للبناء وتعذر التوفيق بينهما بصورة لا تؤثر على الشروط المحددة، يكون الكود السعودي للبناء هو الأولى بالتطبيق. وإذا أشارت إحدى مستندات التصميم أو المخاطبات بين أطراف العمل إلى الدليل أو جزء منه كمرجع لها، فسيكون لهذه الإشارة نفس الأثر الإلزامي للدليل، إلى الحد الذي تحيط به هذه الإشارة.
1.2 التزامات المستثمر
1.3 التزامات المصمم
• الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بأعمال التصميم المذكورة في هذا الدليل.
• إكمال أعمال التصميم وفقًا لما جاء في الدليل والمواصفات العالمية المعتمدة للتصميم، وتحضير المستندات والمخططات والمواصفات الفنية والكميات وأية متطلبات أخرى.
• يجب عدم إجراء أي تعديلات على التصاميم المعتمدة من قبل الهيئة، وفي حالة الحاجة لأي تعديل أثناء التنفيذ يجب الحصول على موافقة الهيئة.
• يجب عند استخدام أو الاعتماد على مواد قد تؤدي في أي حالة إلى خطر انبعاث أدخنة أو غازات سامة، أو استخدام أنشطة إشعاعية، الرجوع لكتيب أنظمة والسلامة والوقاية من الحريق بدليل اشتراطات البناء للمدن الصناعية والالتزام بما ورد به من اشتراطات لتداول وتخزين تلك المواد.
• اكمال اعمال التصميم للسلامة المعمارية والانشائية وتحديد مخارج الهروب وعروض الممرات للمباني والمنشآت الصناعية والادارية بناء على المتطلبات والمعايير الواردة في دليل السلامة المعمارية والإنشائيّة والمراجع الخاصة به مثل كود البناء السعودي ومراعاة التكامل بين مخططات الامن والسلامة والمخططات المعمارية حسب النشاط الصناعي وطبيعته.
• يجب مراجعة التصاميم والمواصفات الفنية للأعمال والتأكد من تطابقها مع الضوابط الموجودة في هذا الدليل وكود البناء السعودي، أو المواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO).
• يفضل مراعاة مبادئ الاستدامة في تصميم المصانع، والتي يمكن الاطلاع عليها في الفصل الاخير من هذا الدليل.
1.4 التزامات المشرف
• الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الدليل.
• متابعة الأعمال المنفذة من قبل المقاول طوال فترة التنفيذ.
• تطبيق المواصفات القياسية الدولية للبيئة في الموقع، مثل استخدام نظام ISO 14001:2004، وتطبيق مواصفات الجودة والسلامة والصحة المهنية كاستخدام نظام OHSAS 18001:2007.
• التحقق من توضيح المقاول لجميع تفاصيل التنفيذ، وتنسيق وتوضيح كافة الأعمال على الرسومات التنفيذية.
• الاهتمام بالمظهر الخارجي لموقع العمل للمشروع.
• الالتزام بالنظم والأعراف المعمول بها في موقع التشييد.
• التأكد من توفر الإجراءات النظامية للمصنع والتي يتبعها في إدارة المدينة الصناعية.
• إعداد التقارير الدورية الشهرية حول تقدم سير العمل في المصنع والمخططات المعتمدة، توضح فيها مدى الالتزام بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا الدليل، ويتم إرسالها شهريًا إلى إدارة المدينة الصناعية.
1.5 التزامات المقاول
• الالتزام بالضوابط والاشتراطات المذكورة في هذا الدليل.
• الالتزام بالمخططات المعتمدة وبما ورد في رخصة البناء.
• تطبيق المتطلبات الخاصة بالمعايير القياسية حسب متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بمتطلبات السلامة في مواقع الانشاء و كل ما يتطلب مراجعة تلك المواصفات و اقرارها.
• الالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة في تنفيذ المشروع.
• التأكيد على المسؤولية الكاملة عن جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المبنى، بما في ذلك معدات السلامة ومكافحة الحرائق، والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، للتأكد من تطابقها مع متطلبات مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO)، أو المواصفات العالمية في حالة عدم وجود مواصفات محلية.
• التأكد من توافر الإجراءات النظامية للمصنع والتي يتبعها في إدارة المدينة الصناعية.
• اتباع الأصول الفنية في الحفر والتعامل مع المباني المجاورة لضمان سلامتها، ونقل المواد المحفورة خارج الموقع، وعدم تخزينها في الطرق العامة أو الممرات.
• اتباع الأصول الفنية في عمليات هدم المباني.
1.6 مراحل تقديم طلب إنشاء مصنع
• يمكن للمستثمر الانتفاع بالأرض المخططة لإقامة المصنع عليها في المدن الصناعية بموجب عقد مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أو مع مالك المدينة الصناعية الخاصة، وفقاً لطبيعة العقد سواء إيجار أو بيع أو حق انتفاع. يلتزم صاحب المصنع بشروط ومتطلبات إنشاء المصانع بالمدن الصناعية من حيث الإنشاء والتشغيل والصيانة.
• على جميع المصانع الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئات المختصة.
• على مصانع الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل الحصول على رخصة من الجهات المعنية، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان جودة الإنتاج ومطابقتها لمعايير الصحة العامة. يمكن الاطلاع على الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها واشتراطات مصانع الأدوية من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء (www.sfda.gov.sa).
• يتم تقديم رخص البناء من خلال القيام بالإجراءات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني للهيئة. قبل ذلك، يجب الاطلاع على الاشتراطات على الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية على الرابط التالي: http://www.modon.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
• يتعين على صاحب المنشأة أو المستثمر مراجعة إدارة التراخيص بالمدينة الصناعية حيث تقوم الإدارة المختصة بالمدينة الصناعية بالتوجيه بالمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص .
1.7 الأثر البيئي :
ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الدليل
• المنشأة الصناعية هي مبنى وموقع يتم فيه تصنيع، أو تجميع، أو تخزين، أو شحن/نقل البضائع. تتطور عمليات التصنيع باستمرار، وتتحسن. هناك العديد من التصنيفات المتبعة في تقسيم انواع الصناعات منها التصنيف الذي يرتكز على تأثير الصناعات على البيئة المحيطة، أو التصنيف الذي يتم بناءً على أوجه التشابه ضمن الأنشطة الاقتصادية، أو التصنيف الذي يعتمد على تقدير درجة الخطورة لأنواع الصناعات المختلفة وهو التصنيف هو الذي يرتكز عليه هذا الدليل.
• تقسم المصانع التي تصنّف بحسب درجة الخطورة إلى فئتين:
المصانع التي تحتوي على مواد غير خطرة و/أو مواد خطرة ضمن المسموح بها، وتصنّف ضمن فئة F .
المصانع التي تحتوي على مواد خطرة تتخطّى المسموح بها، وتُصنّف ضمن فئة H .
2.1 إشغال المنشآت الصناعيّة (GROUP F)
يشمل إشغال المصانع، المنشآت أو أجزاءها المستخدمة لاحتواء العمليّات الصناعيّة المختلفة مثل التجميع أو التفكيك أو النسج أو الإنهاء أو الإنتاج، أو التعبئة، أو الإصلاح، أو أيّ عمليّات مشابهة غير مصنّفة بأنّها إشغال عالي الخطورة (H) أو تخزين.
1. مجموعة الأشغال متوسط الخطورة (F-1)
مجموعة المنشآت المستخدمة لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة غير المصنفة بالمجموعة F-2 (أي أشغال منخفضة الخطورة F-2) وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (معدات الطائرات (التصنيع وليس الإصلاح)، والمعدات الرياضية، والسيارات والمركبات الأخرى, والمخابز, والدراجات، والقوارب، و المكانس، وآلات الأعمال، والكاميرات ومعـدات التصوير، والأقمشة والأنسجة المماثلة, والسجّاد والبسط (يشمل التنظيف), والملابس, آلات البناء والزراعة, والمطهّرات, والتنظيف الجاف والصباغة, محطّات توليد الكهرباء, والإلكترونيات, والمحرّكات (بما في ذلك إعادة البناء), ومؤسّسات تجهيز الأغذية والمطابخ غير المرتبطة بالمطاعم والكافيتريا ومرافق الطعام المماثلة والتي لا تزيد مساحتها عن 230 متر كربّع, وأثاث المنازل, ومنتجات القنّب, ومنتجات الجوت, ومغاسل الملابس, والمنتجات الجلديّة, والآلات, والمعادن, والمطاحن و, والصور المتحرّكة والتصوير التلفزيوني (بدون مشاهدين), والآلات الموسيقيّة, والبصريّات, ومصانع الورق أو منتجات الورق, والفيلم الفوتوغرافي, والمنتجات البلاستيكيّة, والطباعة والنشر, ومركبات الترفيه, والأحذية, والصابون والمنظّفات, والمنسوجات, والتبغ, والمقطورات, والتنجيد, والخشب, والنجارة).
2. مجموعة الأشغال منخفضة الخطورة (F-2)
مجموعة المنشآت المستخدمة لتصنيع أو إنتاج مواد غير قابلة للاشتعال ومواد لا تشتمل على خطر كبير للحرائق أثناء عمليات التصنيع وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (منتجات السيراميك، وطوب البناء، والمسبوكات، ومنتجات الزجاج، والجبس، والجليد (ICE)، والمنتجات المعدنية المدنية (التصنيع والتجميع)).
2.2 المنشآت عالية الخطورة (GROUP H)
يشمل الأشغال عالي الخطورة – من بين أمور أخرى – المنشآت، أو أجزاؤها المستخدمة لتصنيع، أو إنتاج، أو تخزين، أو معالجة المواد ذات الخطورة العالية، حاضراً أو صحياً، وبكميات تزيد على تلك المسموح بها. وتُصنَّف إلى خمس مجموعات هي: H-1, H-2, H-3, H-4, H-5.
1. مجموعة الأشغال عالي الخطورة (H-1)
مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد ذات خطر الانفجار، وتشمل هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر: (المواد القابلة للاشتعال، المتفجرات، البير وكسيدات العضوية غير المصنفة، والمؤكسدات الفئة ٤، والمواد (التفاعلية) غير المستقرة الفئة ٣ والفئة ٤)
2. مجموعة الإشغال عالي الخطورة (2H)
مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد ذات خطر احتراق مفاجئ أو خطر سرعة الاشتعال، وتشمل هذه المواد –على سبيل المثال لا الحصر – المواد وحالاتها الواردة في (SBC 201307.4 ).
3. مجموعة الإشغال عالي الخطورة (3H)
مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد تساعد على الاحتراق بسهولة أو تشكل خطرًا ماديا، وتشمل هذه المواد-على سبيل المثال لا الحصر - المواد وحالاتها الواردة في (SBC 201307.5).
4. مجموعة الإشغال عالي الخطورة (4H)
مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد تشكل أخطار صحية، وتشمل هذه المواد - على سبيل المثال لا الحصر: (المواد المسببة للتآكل، والمواد عالية السمية، والمواد السامة).
5. مجموعة الإشغال عالي الخطورة H 5))
مجموعة مرافق تصنيع أشباه الموصلات ومناطق البحث والتطوير المماثلة والتي تستخدم فيها مواد أنتاج خطرة وبكميات إجمالية تزيد عن تلك المسموح بها
3.1 فريق عمل متكامل.
يعتمد تطبيق اشتراطات البناء الواردة ادناه على توفر فريق عمل متكامل من عدة تخصصات لضمان تحقيق الكفاءة التصميمية والتشغيلية وتحقيق الترابط بين مراحل التصميم والاعتماد.
يتكون الفريق من تخصصات اساسيه كالتالي:
1. المالك للمشروع / المطور / المستثمر.
2. مهندس معماري.
3. مهندس سلامة معمارية.
4. مهندس أنظمة الوقاية من الحريق.
5. مهندس كهرباء.
6. مهندس ميكانيك.
7. مهندس إنشائي.
يتابع كل عنصر أعلاه الأدوار والمسئوليات كالتالي:
كل تخصص يساهم في نواحي محددة من المشروع:
• المالك: تحديد الرؤية والأهداف والميزانية.
• المهندس المعماري: تخطيط التصميم العام، التصاميم التفصيلية للمشروع، توزيع المساحات.
• مهندس السلامة المعمارية: تخطيط مسافات الانتقال وسبل الهروب ومخارج الطوارئ وكافة التفاصيل الخاصة بعد مراجعة كتاب السلامة المعمارية الخاص بدليل مدن.
• مهندس أنظمة الوقاية من الحريق: الاشتراطات اللازم توافرها في المشروع وفق النشاط وكميات التخزين المتوقعة وارتفاعها ومساحة المشروع بعد مراجعة كتاب السلامة والوقاية من الحريق الخاص بدليل اشتراطات مدن.
• مهندس كهرباء: الاحتياج من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع وتوصيفها وشبكات الكهرباء الداخلية وفق متطلبات المرافق الخدمية في هذا الدليل ووفق متطلبات الشركة السعودية للكهرباء وكذلك إذا كانت هناك متطلب من المالك باستخدام الطاقة الشمسية وفق ماورد بهذا الدليل.
• مهندس الخدمات (MEP): تصميم أنظمة الكهرباء، التكييف، التمديدات بالمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار، إدارة الطاقة والمياه.
• المهندس الإنشائي: التصميم الإنشائي والهياكل الداعمة.
طريقة التعاون.
التعاون الفعّال يبدأ منذ المراحل الأولى للمشروع ويستمر خلال جميع مراحله عبر الخطوات التالية:
1. تجميع الفريق متعدد التخصصات:
o تحديد جميع أعضاء الفريق منذ البداية.
2. تأسيس الرؤية والأهداف والمؤشرات:
o تحديد رؤية واضحة للمشروع (مثلاً: مبنى عالي الأداء بيئيًا أو حاصل على LEED).
o وضع أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
3. تطوير استراتيجية التنفيذ:
o إدراج جميع المتطلبات التصميمية الواردة في هذا الفصل ضمن وثائق التصميم والاعتماد.
4. تنظيم ورش تصميم متعددة التخصصات بشكل دوري:
o عقد ورش عمل لمناقشة موضوعات أساسية مثل تطوير التصميم، التكامل بين الأقسام، استيفاء المتطلبات للأقسام المختلفة.
o توثيق الاجتماعات لمحافظة على الاستمرارية بين المراحل المختلفة.
يلزم اجتماع جميع افراد فريق العمل بالتخصصات الواردة أعلاه في بداية عمل التصميم المبدئي لتحديد متطلبات المشروع المختلفة لضمان التنسيق بين الأقسام حيث يتم تطبيق تلك الاشتراطات بشكل متكامل بجميع اجزاءها.
عند البدء بتصميم أيّ بناء داخل المدن الصناعيّة، يجب تأمين جميع الاشتراطات التالية:
3.2 ارتدادات البناء عن حدود الأرض
• تُقسم الأراضي من حيث الارتدادات إلى ثلاث فئات:
1. أراضي متناهية الصغر: الأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربّع أو أقل.
2. أراضي صغيرة: الأراضي التي تبلغ مساحتها فوق 1000 متر مربّع حتّى 5000 متر مربّع ضمناً.
3. أراضي كبيرة: الأراضي التي تتخطّى مساحتها 5000 متر مربّع.
ولمزيد من التفاصيل حول الارتدادات والرسومات يرجى الاطلاع على الدليل
4.1 مقدّمة وأهداف.
1. مقدمة
• يعتمد تصميم المصانع على عدة أسس تشكل توازنًا متقنًا بين الفعالية العملية والجمالية الفنية.
• يهدف التصميم إلى خلق بيئة عمل فعالة ومستدامة، تتوافق مع متطلبات الإنتاج الحديثة وتحافظ على هويّة المدينة الصناعية.
• بجانب التصميم الجمالي، يهتم المصمم بتنظيم عناصر ومكونات عملية الانتاج بشكل دقيق لتوفير التدفق المناسب للمواد والعمال، مع مراعاة أماكن التخزين الاستراتيجية وسهولة الوصول إليها.
• يتمحور تصميم المصانع أيضًا حول توفير ظروف العمل المثلى، بما في ذلك الإضاءة الطبيعية الجيدة، والتهوية الفعّالة، وتوزيع المساحات بشكل يعزز الإنتاجية ويحسن من تجربة العمال.
• نتناول في هذا الفصل المعايير والمتطلبات الخاصة بالمصانع من الناحية المعمارية حيث تشكل حجر الاساس في عملية انشاء وتشغيل المصانع بشكل عام وأساس لباقي مراحل التصميم و التنفيذ و التشغيل للمصانع بشكل خاص.
2. الأهداف
• تشجيع التصميم المتميز في المناطق الصناعية.
• تشجيع المناطق الصناعية على احترام المعالم الطبيعية القائمة في الموقع.
• ضمان أن تقوم المناطق التجارية والصناعية الخفيفة بتخفيف التأثيرات التي قد تؤثر سلبًا على المناطق المجاورة.
• التشجيع على توفير مرافق للموظفين بما في ذلك: المناطق الخارجية، والتنقل للمشاة لممارسة الرياضة، ومناطق الجلوس المغطاة.
• توفير روابط للمشاة مع وسائل النقل العامة ان وجدت.
• استيعاب راكبي الدراجات.
• تعزيز التصميم الفعّال في مجال توفير الطاقة.
• تشجيع المناطق التجارية والصناعية الخفيفة والمباني التي تكون آمنة، وتسهم في تحقيق منطقة آمنة، وتدعم الامن و السلامة بمختلف صورها و تعزز السلامة العامة لمرتاديها و المترددين عليها بصفة يومية.
لتفاصيل اكثر حول معايير التصميم المعماري لمباني المصانع والواجهات يرجى الاطلاع على الدليل
5.1 أنظمة التغذية بالمياه.
5.1.1 أنظمة مياه الشرب.
• يجب توفير المياه الصالحة للشرب فقط, لتركيبات السباكة في الموقع, التي توفّر المياه لأغراض الشرب أو الاستحمام أو الطهي، بالإضافة إلى الأغراض المخصصة للعمليات الإنتاجية في بعض أنواع الصناعات الغذائيّة أو الطبّية أو الصيدلانيّة.
• مياه الشرب تكون عادةً عامّة أو فرديّة:
5.1.1.1 مياه الشرب العامّة (المورّدة).
• مياه الشرب العامّة تُعرّف على أنها المياه المورّدة إلى المدينة الصناعية بواسطة شبكة عموميّة تابعة لمشغّل مُعتمد في هذه المدينة الصناعيّة.
• يكون مصدر هذه المياه المورّدة عادة من الآبار الارتوازية أو من مياه البحر بعد تحليتها ومعالجتها. علماً أنه يمنع استخدام هذه المياه لأغراض التعبئة بقصد البيع، أو التبريد أو الغسيل أو للاستخدام الصناعي. أمّا في الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وغيرها، يجب توضيح استخدام هذه المياه والكميات اللازمة على مدار السنة.
• يقوم نظام خدمة المياه بنقل مياه الشرب من مصدر إمداد المياه المضغوط إلى بداية نظام توزيع المياه في المبنى. ويجب أن يكون حجم أنبوب خدمة المياه مناسباً لتزويد المبنى بالمياه بالكمّيات والضغوط المطلوبة في الكود السعودي SBC 701.
• يجب عمل الوصلات الخارجية بقطر لا يقل عن 20 ملم عموماً و40 ملم للمباني الصناعيّة والمصنعات، مع اختيار المحابس اللازمة والمتوافقة مع المحابس المستعملة في الشبكة العمومية، وذلك، بمعرفة مشغل مياه الاستعمال والمعتمد بالمدينة الصناعية، وبالتنسيق مع مشغل المدينة الصناعية
5.1.1.2 مياه الشرب الفرديّة
• في حالة عدم توفّر مصدر مياه صالحة للشرب من قبل الشركة المورّدة إلى المدن الصناعيّة, يحب استخدام وحدات امدادات فرديّة للمياه الصالحة للشرب, التي يتم استخراجها من الآبار الارتوازيّة أو من مياه البحر ومعالجتها بالشكل الصحيح.
• يجب أن تتمّ الموافقة على المياه القادمة من مصدر مياه فرديّ باعتبارها مياه صالحة للشرب من قبل السلطة ذات الاختصاص القضائي قبل توصيلها بنظام السباكة. والطريقة التي يمكن من خلالها الموافقة على امدادات المياه هي أن يقرّر مختبر حسن السمعة أنّ هذه المياه هي صالحة للشرب.
• عدم تخطي الحدود الدنيا من المواد الضارة بالصحة لمياه الشرب/ الاستعمال، وفقاً للمعايير الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذيّة.(2001),
5.1.2 مياه غير صالحة للشرب.
• يمكن استخدام المياه غير الصالحة للشرب لأغراض الريّ, أو مكافحة الحريق, أو بعض العمليّات الانتاجيّة في بعض الصناعات, أو عمليّات الدفق في المراحيض . (لا يسمح باستعمالها في الشطّافات في الحمّامات)
• يجب الحصول على موافقة "مدن" من أجل بناء وتركيب وتعديل وإصلاح شبكات المياه غير الصالحة للشرب. كما يجب تقديم وثائق البناء والحسابات الهندسيّة والرسوم البيانيّة المتعلّقة بنظام المياه غير الصالحة للشرب عند تقديم طلب الرخصة.
• خطوط المياه غير الصالحة للشرب منفصلة كلّياً عن خطوط مياه الشرب.
• تكون مياه الري في شبكة منفصلة عن خزان مياه مكافحة الحريق.
• يجب تحديد الأنابيب التي تنقل المياه غير الصالحة للشرب, عن طريق وضع علامات ملوّنة, العلامات المعدنيّة أو الأشرطة عليها وفقاً للأقسام من 1.8.608 إلى 3.2.8.608 من كود SBC 701.
• يجب تحديد منافذ المياه غير الصالحة للشرب, مثل توصيلات الخراطيم والانابيب والحنفيّات المفتوحة عند نقطة الاستخدام لكلّ منفذ, مع وضع لافتات "لا تشرب. مياه غير صالحة للشرب
5.1.2.1 المياه الصناعيّة المعالجة.
5.1.2.2 مياه الآبار, مياه الأمطار ومياه تكثيف أجهزة التبريد.
• تستخدم هذه المياه لأغراض الري ومكافحة الحريق وبعض العمليات الإنتاجية لبعض أنواع الصناعات, كما عمليّات الدفق في المراحيض (لا يسمح باستعمالها في الشطّافات في الحمّامات)
• تستخدم مياه الآبار لهذه الأغراض بعد الحصول على تقارير من مختبر حسن السمعة تفيد بأنّ هذه المياه هي صالحة لهذه الاستخدامات.
• يجب تصفية هذه المياه غير الصالحة للشرب المستخدمة في دفق المراحيض بواسطة مرشّح 100 ميكرون أو مرشّح أدقّ.
5.1.3 الفصل بين خطوط التغذية بالمياه وخطوط الصرف.
• ضرورة الفصل بين خطوط التغذية بالمياه وبين خطوط الصرف حسب الرسومات البيانيّة التالية أدناه:
• خطوط متوازية: تطبيق مسافة 1500 ملم بالحدّ الأدنى بين الخطوط الموجودة على نفس العمق, وتنتفى هذه المسافة إذا كان أسفل خط التغذية بالمياه أعلى بالحدّ الأدنى 300 ملم عن أعلى خط الصرف الصحّي
5.1.4 خزّانات المياه.
• يمكن تركيب خزّانات المياه فوق الأرض أو تحت الأرض.
• يتمّ تحديد حجم خزّانات المياه بحيث يؤمّن مجموع احتياطي كاف لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام. يمكن في حالات استثنائيّة أن تخفّض هذه المدّة ليوم واحد بعد أخذ الموافقة الخطّية من "مدن".
5.1.4.1 خزّانات المياه فوق الأرض.
• يجب حماية خزّانات فوق الأرض من أشعّة الشمس مباشرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
• أن تكون مصنوعة من موادّ غير شفّافة ومقاومة للأشعّة فوق البنفسجيّة، على سبيل المثال لا الحصر، البلاستيك شديد الصبغ أو الألياف الزجاجيّة أو المعدن المبطّن أو الخرسانة.
• أن يكون لها حواجز شمسيّة من خلال تركيبها في أمكنة داخليّة محميّة من أشعّة الشمس.
• يقسم خزان المياه إلى حجرتين كحد أدنى وذلك للسماح بتنظيف كل حجرة بدون حصول أي انقطاع لخدمة إمداد المياه للمبنى إذا كان الخزّان من الخرسانة، أمّا إذا كان الخزّان من الفايبر , فيلزم أن يكون العدد 2.
• عزل الخزّان بشكل كامل عن البيئة الخارجيّة.
• يجب أن لا تزيد المسافة بين سقف الخزّان وأعلى مستوى الماء المخزّن عن 50 سم.
• يجب تزويد كل خزان بفتحة لا تقل عن 60x60 سم يكون لها غطاء مع قاعدة مقاوماً للأحمال, وتثبيت سلّم من مادّة مقاومة للصدأ (ألومينيوم, حديد استأنس, أو حديد مجلفن) بجدار الخزان تحت الغطاء مباشرة لصيانة ونظافة الخزان إذا كان الخزّان من الخرسانة.
• يجب تأمين ماسورة لتهوية الخزّان مع شبك حماية لمنع الحشرات.
• تحقيق العزل الكامل لجدران الخزّان مع السقف والأرضيّة, لمنع تسرّب المياه من خارج الخزّان إلى داخله أو العكس.
• دراسة تصميم الخزّان وتغطيته بشكل يضمن عدم ظهوره على جميع الواجهات الخارجيّة.
5.1.4.2 خزّانات المياه تحت الأرض.
• تبعد الخزانات تحت الأرضيّة عن السور الخارجي بما لا يقلّ عن 2 متر.
• تبعد الخزانات تحت الأرضيّة عن خزانات الصرف الصحي بما لا يقلّ عن 10 متر.
• يقسم خزان المياه إلى حجرتين كحد أدنى وذلك للسماح بتنظيف كل حجرة بدون حصول أي انقطاع لخدمة إمداد المياه للمبنى.
• يلزم إبعاد مصادر التلوث عن الخزان وعزل الحوائط عن المحيط الخارجي جيدًا.
• يجب تزويد كل خزان بفتحة لا تقل عن 60x60 سم يكون لها غطاء مع قاعدة مقاوماً للأحمال, وتثبيت سلّم من مادّة مقاومة للصدأ (ألومينيوم، حديد ستأنس, أو حديد مجلفن) بجدار الخزان تحت الغطاء مباشرة لصيانة ونظافة الخزان.
• منسوب سطح الخزان لا يقل عن نصف متر أعلى من مستوى الأرض المحيطة به.
5.1.5 الاحتياجات اليوميّة التقديريّة للمياه
• متطلّبات المياه في المباني تعتمد على الحجم (عدد الأشخاص, المساحة, ...) وعلى تصنيف ونشاطات هذه المباني, وهي تغطي كافة الاحتياجات, على سبيل المثال لا الحصر: الشرب, الطبخ, النظافة الشخصيّة, التنظيف المنزلي, الصرف الصحّي, الريّ, والنشاطات الصناعيّة.
• عدد الأشخاص التقديري في هذه المباني يمكن أن تكون معروفة من المخطّطات. في حالات عدم معرفة أو توقّع عدد الأشخاص, يجب اللجوء إلى الأكواد العالميّة, وخاصّة ASHRAE
وللاطلاع على الرسومات التوضيحية والجداول نأمل الاطلاع على الدليل
6.1 المصانع الرأسية
تمثل المصانع الرأسية نهجًا تحويليًا في التصنيع الصناعي، خاصة في البيئات الحضـرية حيث تكون المساحة محدودة والكفاءة التشغيلية ذات أهمية قصوى. يمس تصميم ووظيفة هذه المصانع العديد من الموضوعات المعاصرة، بما في ذلك الاستدامة، الشفافية، ومزج الممارسات المحلية والعالمية. ومن ضمن المميزات التي تضيفها المصانع متعددة الادوار:
وللاطلاع على الرسومات التوضيحية لشكل المراكز البحثية والمختبرات يرجى الاطلاع على الدليل
7.1 مقدمة.
• تشجيع الهيئة المختصة في تطوير المدن والاستشارات، بالإضافة إلى المقاولين العاملين في المدن الصناعية، على اتخاذ تدابير وحلول لتقليل إنتاج النفايات يبدأ من تصميم المصانع والمنشآت المرتبطة بها، وتوفير مساحات مخصصة لجمع وفرز النفايات خلال عمليات التشغيل والبناء، وحتى خلال تشغيل المصانع.
• تُعَدُّ الاستدامة والحفاظ على الموارد من أبرز المفاهيم الحديثة في الوقت الحالي، وتضمينها ضمن متطلبات التطوير والتصميم وإدارة المنشآت يُؤدي إلى التوفير في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتحسين البيئة في مجالات السكن والعمل. يترتب عن التصميم المستدام في المباني الصناعية مزايا عدة،
• عند تصميم المنشآت الصناعية، يُوصى باستخدام "التصنيع خارج الموقع" بهدف تقليل النفايات المتولدة خلال عمليات البناء، حيث يتم تصنيع مكونات المبنى خارج الموقع في معامل متخصصة ومن ثم نقلها إلى الموقع للتجميع. يُشير إلى أن هذا النظام شائع جداً ويُستخدم على نطاق واسع في الواجهات والأسطح الخارجية للمباني، ويمكن تطبيقه بسهولة على المصانع والمصنعات.
• خلال عمليات البناء، يُشجع المقاولون على وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات بهدف تقليل إنتاجها وتنفيذ عمليات التدوير على الموقع، مما يتيح فوائد عديدة منها تقليل النفايات والتكاليف وتحسين جودة البناء وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداخلية والخارجية للمباني.
• تشجع "مدن" المالكون والمستثمرون على اعتماد مفاهيم الاستدامة بجدية في تطوير وتصميم المنشآت الصناعية، والالتزام بالمعايير والإرشادات الموصي بها
• عند بناء مصنع، هناك شروط لا بد من توفرها لضمان سلامة البيئة والإنسان. يجب على المقاول وصاحب المصنع أخذ هذه الشروط بعين الاعتبار لتجنب المخالفات الصحية والبيئية التي قد تؤثر على المنشأة لاحقًا.
1. ينبغي أن تتوفر مساحة كافية للمصنع، مع الأخذ في الاعتبار البعد عن التجمعات السكنية. يُفضل بناء المصانع الكبيرة في التجمعات الصناعية أو الشبه الصحراوية لتجنب الخطر على صحة الإنسان والتلوث البيئي.
2. يجب توفير بنية تحتية ملائمة للمصنع تشمل أنظمة إطفاء متكاملة ومداخن مزودة بفلاتر لمنع تسرب الغازات الضارة وضبط الغبار المتطاير.
3. ينبغي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياحية لتشغيل المصنع بطريقة صديقة للبيئة وتجنب الاعتماد على الوقود الأحفوري.
4. يجب مراعاة الطرق الصحيحة للتخلص من النفايات المنتجة من المصنع، بما في ذلك إنشاء حفر لدفن النفايات بعيدًا عن المصادر المائية وتجمعات السكان، والتأكد من إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير.
5. ينبغي إجراء دراسة لنوع المخلفات المتوقعة من المصنع وتحديد الطرق المثلى للتعامل معها بشكل صحيح، بما في ذلك التفكير في إعادة التدوير والتخلص من المواد الخطرة بطرق آمنة وبيئيًا.
6. يتعين على المصانع الكبيرة الالتزام بتلك الشروط لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية والحفاظ على سلامة البيئة والإنسان.
7.2.1 المتطلبات الفنية للطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية.
• يتم تصور تصميم النظام الشمسي بتحديد احتياجات المنشأة الصناعية من الطاقة بناءً على طبيعة النشاط (مثل التصنيع، التخزين، أو التجميع) وبناء علية يتم اختيار نوع الألواح الشمسية المناسبة (أحادية البلورية أو متعددة البلورية) وفقًا لظروف الموقع. ومن ثم التأكد من التصميم بما يضمن أعلى إنتاجية، مثل زوايا الميل واتجاه الألواح.
الأجهزة المساعدة:
• استخدام محولات طاقة عالية الكفاءة لتحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب.
• تركيب بطاريات تخزين للطاقة لتوفير الكهرباء في فترات الليل أو أثناء انقطاع التيار.
الموقع والتوجيه:
• يلزم اختيار مواقع غير مظللة لتركيب الألواح، ويلزم أن تكون على الأسطح أو الأراضي غير المستغلة داخل المنشأة.
7.2.2 اشتراطات دمج الألواح مع التصميم الصناعي.
• استغلال الأسطح الكبيرة للمنشآت الصناعية لتركيب الألواح الشمسية بشكل لا يؤثر على العمليات التشغيلية.
• استخدام الألواح كجزء من تصميم الواجهات أو الأسقف المائلة لتوفير مظلات طبيعية أو عزل إضافي.
• الحفاظ على الهوية البصرية:
• اختيار تصميمات تتناسب مع الطابع الصناعي العام، مع التركيز على التكامل الوظيفي والجمالي.
• اعتماد تقنيات مثل الزجاج الشمسي للواجهات لتعزيز الشكل الجمالي.
• التوافق مع النشاط الصناعي وذلك ضمان عدم تأثر النشاط التشغيلي، مثل توجيه الألواح لتجنب التداخل مع حركة الآلات أو الشاحنات.
7.2.3 الهدف من استخدام الالواح الشمسية في المصانع.
يعتبر نظام استخدام الالواح الشمسية في المصانع نظام متكامل مرن يهدف الى تطوير واختبار حلول جديدة لزيادة مرونة العمليات الصناعية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال:
• إدارة الأحمال القابلة للتحكم.
• توليد الطاقة المتجددة.
• تخزين الطاقة.
استخدامات مرنة تشمل:
• التحكم بمحوّلات الطاقة (مثل تحويل الطاقة إلى حرارة أو غاز).
• التحكم في العمليات الإنتاجية (مثل زيادة أو تقليل السرعة، التشغيل والإيقاف).
• تخزين المواد.
• أنظمة تخزين الطاقة.
• التحكم بجهد بعض الأحمال
7.2.4 ربط الطاقة الشمسية بمساحة المنشآت الصناعية.
المنشآت الصغيرة (500 م² أو أقل):
• الاستخدام: تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الإضاءة، تهوية المباني، وتشغيل المعدات الصغيرة.
• الحلول: تركيب أنظمة صغيرة الحجم على الأسطح أو توفير مظلات شمسية لتغطية المساحات المفتوحة.
المنشآت المتوسطة (5000 م² أو أقل):
• الاستخدام: تشغيل معدات التصنيع متوسطة الطاقة وإدارة الإضاءة وأنظمة التبريد.
• الحلول: تخصيص نسبة من أسطح المباني لتركيب الألواح، أو إنشاء أنظمة مدمجة في الواجهات والأسقف.
المنشآت الكبيرة (أكبر من 10,000 م²):
• الاستخدام: تلبية احتياجات المنشآت من الطاقة بالكامل أو جزئيًا.
• الحلول: إنشاء مزارع شمسية صغيرة ضمن حدود المنشأة، أو استغلال مساحات الأسطح الضخمة بشكل كامل.
7.2.5 العناصر الرئيسية في نظام الالواح الشمسية.
الطاقة الكهربائية:
• يتم توليد الطاقة من ألواح شمسية وتخزينها في نظام تخزين الطاقة.
• يتم تحويل التيار المستمر (DC) إلى تيار متناوب (AC) لتغذية الماكينات، المعدات المكتبية، والإضاءة.
عمليات الإنتاج:
يتم توزيع الطاقة على عناصر الإنتاج المختلفة تبعا للاحتياج وكمثال على نظام يدعم عدة مراحل في عملية الإنتاج مثل:
• النشر
• الصنفرة
• الحفر
• الطباعة
• التجميع
• المنتجات يتم التحقق من استدامتها وتصنيفها كمنتجات "خضراء" أو "رمادية".
الموارد البشرية:
العمال يلعبون دورًا مهمًا في مختلف مراحل الإنتاج ويعملون مع الماكينات.
الهدف:
دمج مصادر الطاقة المختلفة وعمليات الإنتاج لتحقيق كفاءة في استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات، مع ضمان مراقبة المنتجات وإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
رسم توضيحي 105 مخطط عام للربط نظام الالواح الشمسية مع خط الانتاج بالمصنع
7.2.6 متطلبات التطبيق والتنفيذ.
• تشجع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) توجه المستثمر لاستخدام نظام الالواح الشمسية في المصانع سواء للاستخدام لتزويد خطوط الإنتاج بالطاقة الكهربائية البديلة أو الحرارية او حتى للإنارة لما يحققه ذلك التوجه من فوائد على المستثمر بتوفير التكلفة التشغيلية للمنشأة وتقليل الضغط على شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية.
• ولتحقيق ذلك لابد من اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول الى موقع شمسي التابع للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
2- معرفة القدرة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية من خلال الحاسبة الشمسية الموجودة بالموقع.
3- بعد تقييم النتائج يمكن للمستثمر التواصل مع استشاريين ومقاولي تنفيذ الخدمة " حيث توفر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء " قائمة المقاولين والاستشاريين المؤهلين من قبل لجنة التأهيل ممن استكملوا المتطلبات ذات العلاقة بتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة وتشغيلها وصيانتها، والذين اجتازوا اشتراطات التأهيل كمتطلبات الدورات التدريبية ويمتلكون المؤهلات والمهارات الضرورية.
4- التقدم بطلب مبدئي للمدينة الصناعية الواقع بها المصنع مرفق به المخططات والجداول والبيانات اللازمة.
5- الاستفسار المبدئي من مقدم خدمة التوزيع عن تركيب منظومة الطاقة الشمسية.
6- دراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية.
7- اعتماد مقدم خدمة التوزيع لتصميم منظومة الطاقة الشمسية.
8- الفحص والتشغيل.
• بعد ذلك يقوم المستثمر التقدم لمدن بكامل المخططات المعتمدة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والخطة التشغيلية لإصدار الموافقات اللازمة لبدء التشغيل ويشترط ان يكون نظام تشغيل الالواح الشمسية متوافقا مع عناصر الكود السعودي للبناء والبنود ذات العلاقة.
7.2.7 الهوية البصرية والحلول الجمالية للمباني الصناعية.
التكامل مع التصميم الصناعي:
تصميم الألواح لتندمج مع الهياكل الصناعية مثل المستودعات والأسطح المائلة.
تناسق الألوان:
استخدام ألوان للألواح تتناسب مع المظهر العام للمبنى (غالبًا درجات الرمادي والأسود).
الابتكار في التصميم:
اعتماد تقنيات التصميم المبتكر مثل الأسطح الشمسية العاكسة أو استخدام الألواح كعناصر مظللة للمساحات المفتوحة.
7.3 ارشادات ترشيد الطاقة.
• يفضل استخدام أجهزة ومعدات عالية الكفاءة في معظم المصانع؛ حيث إن معدات الإنتاج تُعتبر العامل الرئيسي في تكاليف الكهرباء، كما استخدام نظام التحكم المتغير في السرعة (VSD) مع المحركات، وتجنب استخدام معدات التشغيل الثانوية خلال فترات الذروة، وخاصةً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً من مايو إلى سبتمبر، إن كان ذلك ممكناً، لتخفيف الحمل الكهربائي.
• يمكن إجراء صيانة يومية للمعدات خلال ساعات الذروة إن كان ذلك ممكناً، وخصوصاً في أشهر الصيف، وكذلك صيانة سنوية خاصة في يوليو، أغسطس، وسبتمبر إن كان ذلك ممكناً.
• من العوامل التي تساعد في ترشيد الطاقة المستخدمة، دراسة زيادة الإنتاج خارج أوقات الذروة أو خفضها خلال فصل الصيف، إن كان ذلك ممكناً. ضبط أجهزة التكييف عند 24 درجة مئوية خلال ساعات العمل, وإطفائها بعد ساعات العمل. إذا كان عمر أجهزة التكييف أكثر من 10 سنوات، فإن تكاليف الطاقة ستكون أعلى من تكاليف أجهزة التكييف ذات الفعالية العالية المتوفرة اليوم.
• الاستفادة في التصميم من ضوء النهار قدر المستطاع. مع امكانية تركيب مصابيح LED))، فهي تستهلك ربع الطاقة مقارنة بالمصابيح العادية وتدوم عشرة أضعاف عمر المصابيح العادية،
• يفضل عمل تقارير دورية حول استهلاك المصنع من الماء والكهرباء. إذا أمكن،
• استبدال المكيفات التي تبرد بالماء بدلاً من تلك التي تبرد بالهواء.
• إصلاح كافة التسربات في أنظمة الهواء المضغوط وضغط الهواء. دراسة تبديل أحزمة الناقلات للمحركات، ودرس إمكانية استخدام الأحزمة المدببة، فهذه الأحزمة غالية إلا أنها تقلل من فقدان الإنتاج بنسبة النصف.
• متابعة إجراء صيانة وقائية بشكل منتظم لكافة الآلات والمعدات الكهربائية، واستبدال الآلات القديمة أو التي تتعطل كثيرًا بأجهزة جديدة.
• تنظيف المعدات والآلات بشكل منتظم لتعزيز فعاليتها. بتغليف أنابيب الماء وسخانات المياه وصهاريج التخزين. والتأكد من أن استخدام الأجهزة في المكاتب وورش المصانع يتم بطريقة فعالة، مثل أجهزة النسخ والطباعة، والفاكس، وأجهزة الحاسوب، والطابعات.
• محاولة التقليل من النفايات الورقية. والتأكد من إطفاء الأضواء وأجهزة التكييف في الغرف غير المستخدمة. دراسة امكانية تركيب سخانات المياه الشمسية وأنظمة الإنارة الخارجية الشمسية. اطلع على كافة المنتجات التي تعمل على الطاقة الشمسية أو موارد الطاقة المتجددة الأخرى.
• دراسة عزل الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء،
• تركيب مصابيح LED في المناطق التي تحتاج إلى إضاءة دائمة أو لفترات طويلة، مثل اللمبات في المكاتب، مكاتب الاستقبال، وغيرها. ضع غطاء عاكسًا على السقف.
• توعية جميع الموظفين حول ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وعرض عليهم الحوافز نظير المساعدة في ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. تشجيعهم على المشاركة في برامج الاقتراحات التي من شأنها المساعدة في توفير الماء والكهرباء. امكانية وضع قائمة لتذكير الموظفين بأفضل الخطوات التي عليهم اتباعها لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، ولصقها في كافة الدوائر والأقسام.
7.4 التخلص من النفايات.
7.4.1 مقدمة و تعاريف عامة.
تمثل النفايات الصناعية نتيجة ثانوية للعمليات الصناعية، وتشمل الخطرة وغير الخطرة، مما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان والاقتصاد. فهم هذه النفايات وتأثيرها يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير حلول تنظيف فعالة.
أنواع النفايات الصناعية:
• النفايات الخطرة: تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والبيئة، مثل المواد الكيميائية السامة والبطاريات.
• النفايات غير الخطرة: ليست خطرة مباشرة، ولكن تتطلب التخلص منها بشكل سليم، مثل الورق والبلاستيك.
مصادر النفايات الصناعية:
• التصنيع والإنتاج والتعدين ومواقع البناء والانشطة الأخرى.
• تختلف الكمية والنوع حسب الصناعة والعمليات المعنية.
تأثير النفايات الصناعية:
• تلوث التربة والمياه والهواء، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
• تضر بالنظم البيئية وتقلل من التنوع البيولوجي.
• تؤثر على الاقتصاد وتساهم في التلوث.
حلول التخلص من النفايات
• إعادة التدوير لتقليل كمية النفايات.
• المعالجة لجعل النفايات الخطرة أقل ضررًا.
• التخلص الآمن من النفايات في مدافن النفايات أو غيرها من المرافق.
تتطلب مكافحة النفايات الصناعية جهودًا مشتركة من الشركات والحكومات والمجتمعات المحلية للحفاظ على البيئة والصحة العامة.
• النفايات الخطرة: تشمل موادًا كيميائية ومذيبات ومواد سامة يمكن أن تؤثر على الصحة البشرية والبيئة. يمكن التخلص منها بطرق مختلفة مثل الحرق أو المعالجة الكيميائية أو البيولوجية.
• النفايات الإلكترونية: تأتي من الأجهزة الإلكترونية المهملة وتحتوي على مواد ضارة. تعتمد إعادة التدوير على نطاق واسع للتعامل مع هذا النوع من النفايات.
• النفايات العضوية: تشمل النفايات الغذائية ويمكن التخلص منها بطرق مثل التسميد أو الهضم اللاهوائي لتوليد الطاقة.
• توضح هذه النقاط الرئيسية أن هناك حاجة إلى معالجة مختلفة لكل نوع من أنواع النفايات الصناعية وأن هناك طرقاً متعددة للتخلص منها. تشدد النص على أهمية اتباع إرشادات التخلص السليم من النفايات للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
وفقا للائحة التنفيذية لنظام ادارة النفايات و الصادرة من المركز الوطني لإدارة النفايات رقم م/3 و تاريخ 15/1/1443 هـ فانة يجب اتباع الخطوات التنفيذية بتلك اللائحة بداية من تصنيف و فصل و جمع و نقل النفايات و كذلك المعالجة و التخلص من تلك النفايات سواء كان تصنيفها نفايات خطرة او غير ذلك .
7.4.2 تقنيات مبتكرة لإدارة النفايات الصناعية.
تعد إدارة النفايات الصناعية جانباً مهماً في أي عملية صناعية. أصبحت إدارة النفايات الصناعية أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة بسبب زيادة كمية النفايات المنتجة وتعقيد النفايات. ومع ذلك، فإن ظهور التقنيات المبتكرة جعل من الممكن إدارة النفايات الصناعية بشكل أكثر فعالية. وقد أتاحت هذه التقنيات تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد وتقليل تأثير النفايات على البيئة. سنناقش في هذا القسم بعض التقنيات المبتكرة التي يتم استخدامها لإدارة النفايات الصناعية.
7.4.2.1 تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة
تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة هي عملية تحويل النفايات إلى طاقة. وتعد هذه التقنية طريقة مبتكرة لإدارة النفايات الصناعية لأنها تقلل من كمية النفايات التي تذهب إلى مدافن النفايات أثناء إنتاج الطاقة. وتتضمن العملية حرق النفايات في درجة حرارة عالية لإنتاج البخار، والذي يستخدم بعد ذلك لتوليد الكهرباء. يتم استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من البلدان، وقد أثبتت أنها وسيلة فعالة لإدارة النفايات الصناعية.
7.4.2.2 تكنولوجيا صفر نفايات
تكنولوجيا صفر نفايات هي نهج لإدارة النفايات يهدف إلى تقليل توليد النفايات إلى الصفر. تتضمن هذه التقنية تصميم المنتجات مع وضع النهاية في الاعتبار، بحيث يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها بسهولة. وينطوي هذا النهج على استخدام أنظمة الحلقة المغلقة، حيث يتم تحويل النفايات إلى منتجات جديدة، ويتم تقليل النفايات المتولدة إلى الحد الأدنى. وتستخدم هذه التكنولوجيا في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة المواد الغذائية، حيث يتم تحويل النفايات الغذائية إلى علف للحيوانات أو سماد.
7.4.2.3 تكنولوجيا المعالجة الكيميائية
تكنولوجيا المعالجة الكيميائية هي عملية معالجة النفايات الصناعية بالمواد الكيميائية لتحويلها إلى مادة أقل ضررا. وتستخدم هذه التقنية لمعالجة النفايات الخطرة الضارة بالبيئة وصحة الإنسان. وتتضمن العملية إضافة مواد كيميائية إلى النفايات لتحييدها، مما يجعلها أقل ضررا. وتستخدم هذه التكنولوجيا في العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والدوائية.
7.4.2.4 تكنولوجيا المعالجة الحيوية
تكنولوجيا المعالجة الحيوية هي عملية استخدام الكائنات الحية الدقيقة لتكسير النفايات العضوية. يتم استخدام هذه التقنية لمعالجة النفايات العضوية، مثل انسكابات النفط، والتي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة. تتضمن العملية إدخال الكائنات الحية الدقيقة في النفايات لتفكيك المادة العضوية وتحويلها إلى مواد غير ضارة. وتستخدم هذه التقنية في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة النفط والغاز، حيث يتم استخدامها لتنظيف الانسكابات النفطية.
7.4.2.5 تكنولوجيا الحرق
تكنولوجيا الحرق هي عملية حرق النفايات على درجة حرارة عالية لتقليل حجمها وتحويلها إلى رماد. تُستخدم هذه التكنولوجيا لإدارة النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. وتتضمن العملية حرق النفايات على درجة حرارة عالية في محرقة، مما يقلل حجمها ويحولها إلى رماد. يتم استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعة الطبية، حيث يتم استخدامها لإدارة النفايات الطبية.
• أتاحت التقنيات المبتكرة إدارة النفايات الصناعية بشكل أكثر فعالية. وقد أتاحت هذه التقنيات تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد وتقليل تأثير النفايات على البيئة. تعد تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة، وتكنولوجيا صفر نفايات، وتكنولوجيا المعالجة الكيميائية، وتكنولوجيا المعالجة الحيوية، وتكنولوجيا الحرق، بعضاً من التقنيات المبتكرة التي يتم استخدامها لإدارة النفايات الصناعية. كل تقنية لها مزاياها وعيوبها، وسيعتمد الخيار الأفضل على نوعية النفايات وظروف التشغيل.
باعتماد هذه الخطوات وتنفيذها بشكل صحيح، يمكن للشركات تحقيق إدارة فعالة للنفايات الصناعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة .
وللاطلاع على اشكال اللوحات الشمسية ومخطط ربط نظام الالواح الشمسية مع خط الإنتاج والتخلص الآمن من النفايات يرجى الاطلاع على الدليل
تعتبر الصناعات العسكرية من الصناعات المستهدف توطينها بالمملكة العربية السعودية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة و تعد احد ركائز تمكين الصناعة بشكل عام بالنسبة لرؤية المملكة 2030 .
بشكل عام فإن تصنيف الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ينقسم الى 3 فئات تبعا لتصنيف الهيئة العامة للصناعات العسكرية و طبقا لنوع التصريح و الترخيص كما يلي :
التصنيع العسكري
تقديم الخدمات العسكرية
توريد المنتجات العسكرية
وسوف يتم تناول كلا من التصنيع العسكري و تقديم الخدمات العسكرية فقط في هذا الباب و بيان الخطوات اللازم اتخاذها طبقا لطبيعة الاستخدام الصناعي العسكري و تصنيفه حسب تصنيف الهيئة العامة للصناعات العسكرية (جامي) و الهيئة العليا للأمن الصناعي
8.1 انواع التصنيع العسكري
وفقا لتصنيف الهيئة العامة للصناعات العسكرية (جامي) توضح الجداول التالية انواع الصناعات العسكرية المختلفة والانشطة العسكرية المعتمدة وهي:
صناعة المعدات العسكرية.
صناعة التجهيزات الفنية العسكرية.
صناعة الالكترونيات العسكرية.
صناعة المتفجرات العسكرية.
صناعة الاسلحة النارية.
صناعة الذخائر.
وللاطلاع على الجداول لتفاصيل الصناعات ورحلة المستثمر لإصدار تراخيص للصناعات العسكرية يرجى الاطلاع على الدليل
آخر تحديث : 30 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.