تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة: سريان الضوابط

​​تسري أحكام هذه الضوابط ابتداءً من​ تاريخ صدورها بقرار الوزير.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية