تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: إجراءات ضبط وإثبات المخالفات والتحقيق فيها:

1- يتم ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها من قبل موظف الضبط، وله -عند الاقتضاء- طلب المساندة والدعم من الجهات المختصة.

2- لموظف الضبط الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لطلب أي مستندات أو وثائق أو بيانات داعمة لإثبات المخالفة.

3- عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن بحد أدنى الآتي: 

‌أ- رقم تسلسلي خاص به وترقيم جميع صفحاته عند وجود أكثر من صفحة وتضمينها بالرقم التسلسلي للمحضر. 

‌ب- مكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة. 

‌ج- نوع المخالفة ومكان وقوعها.

‌د- توقيت وقوع المخالفة باليوم والتاريخ والساعة -إن أمكن تحديد ذلك-.

‌ه- بيانات المخالف (الاسم، الصفة، رقم الهوية أو الإقامة، السجل التجاري)

‌و- وصف المخالفة وصفًا دقيقًا ​وآلية رصدها والأضرار الناتجة عنها -إن وجدت أو أمكن تحديدها-.

‌ز- اسم وتوقيع موظف الضبط الذي قام بتحرير المحضر. 

4- لضبط المخالفات التي لا يتطلب إثباتها مباشرتها ميدانيًا أو مباشرة موقعها، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر الضبط وإعداد ملف المخالفة واستيفاء كامل متطلبات ذلك. 

5- يتم إثبات أقوال المخالف، أو من يمثله، أو أي طرف ذا علاقة، في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، في محضر سماع أقوال يُعد لذلك، وفي حال امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم حيال المخالفة يثبت ذلك في محضر ضبط المخالفة، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة. 

6- يراعى أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.

7- بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف المخالفة لأمانة لجنة النظر في المخالفات، مرفق به جميع المستندات، والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية للمخالفة -إن وجدت-، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة. 

8- يراعى في الحالات العاجلة والضرورية بالإضافة لما سبق استيفاء الآتي: 

‌أ- رفع مذكرة توضيحية عاجلة للوزير، مرفق بها ملف المخالفة والمستندات المتعلقة به، على أن تتضمن المذكرة التوضيحية آثار المخالفة، والآثار المحتمل وقوعها في حال استمرار المخالفة، والإجراء المقترح اتخاذه لإلزام المخالف بالتوقف عن الاستمرار بالمخالفة، وآلية تصحيح الوضع ومعالجة آثار المخالفة، والتوصية اللازمة حيال تطبيق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

‌ب- أن يرفع ملف المخالفة إلى اللجنة خلال (10) أيام عمل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية