تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: رصد المخالفات


​ترصد الوزارة المخالفات من خلال الآتي:

1-     أثناء القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم.

2-     أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.

3-     ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية