ترصد الوزارة المخالفات من خلال الآتي:
1- أثناء القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم.
2- أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
3- ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.