تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: أحكام عامة

  1. يقصد بالإثبات والتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال تحرير محضر الضبط وجمع أدلة الإثبات واستيفاء الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك، وفق أحكام هذه الضوابط والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
  2. تقوم الوزارة بمهام المتابعة والتفتيش والجولات الرقابية لضمان الالتزام بأحكام النظام، ولائحته التنفيذية، واللوائح، وما يصدر عنها من تعليمات أو قرارات، وعند ملاحظة أي مخالفة تقوم بإجراءات ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها وفق ما نصت عليه هذه الضوابط.
  3. الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيًا، واستثناءً من ذلك، قد لا يتطلب ضبط وإثبات بعض المخالفات الوقوف الميداني عليها، وبالإمكان ضبطها وإثباتها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة التي تمكّن الوزارة من ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها.
  4. على موظف الضبط الالتزام بالآتي:​
  1. السلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباتهم.
  2. الحيادية والموضوعية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
  3. إبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بمهام الضبط.
  4. المحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديهم أو يتم الاطلاع عليها أثناء تأديتهم لأعمالهم. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية