1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني ذاتها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه الضوابط.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الضوابط: الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها.
موظف الضبط: موظف ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح؛ والتفتيش عنها والتحقيق فيها، الصادر بتسميته قرار من الوزير.
المخالفة: أي مخالفة من المخالفات الواردة في جدول المخالفات.
المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المحددة في جدول المخالفات أو شرع في ذلك، سواءً كان فاعلًا أصليًا أو مسؤولاً عن أعمال تابعه المرتكب لها أثناء تأديته لعمله.
جدول المخالفات: جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.