تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مقدمة

استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م112) وتاريخ 9/11/1443هـ، التي تنصّ عل​ى الآتي "يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها" جرى إعداد هذه الضوابط لبيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية