الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ولائحته التنفيذية.
اللائحة: لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الجهة الحكومية: الجهة الحكومية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
البرنامج: برنامج البحث والتطوير والابتكار الذي تنشؤه وتديره الجهة الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
المشروع: مشروع البحث والتطوير والابتكار الذي ينفذ تحت مظلة البرنامج.
البحث والتطوير والابتكار: مجموعة من الأنشطة والمهام التي تنفذ بمنهجية منظمة طبقًا للأسس العلمية المتعارف عليها لزيادة المعرفة واستنباط تطبيقات جديدة، بهدف إنتاج أو تطوير أو تحسين منتجات أو عمليات أو تقنيات أو خدمات جديدة.
المؤسسة البحثية: كل جهة معنية بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وتكون ممارسة ذلك النشاط لغير أغراض التتجير.
التتجير: طرح منتج أو ابتكار للسوق والتسويق له أو إنتاجه أو بيعه.
المستفيد: شركة مسجلة في المملكة، يُتعاقد معها لتنفيذ المشروع.
البيانات: جميع البيانات والمعلومات المسجلة والمستخدمة والمنبثقة من تنفيذ المشروع، بما في ذلك البيانات الفنية والتقنية وبرامج الكمبيوتر، بغض النظر عن شكل أو طريقة التسجيل أو الاستخدام أو الوسيلة التي تحفظ بها أو تسجل. ولا يشمل هذا المصطلح المعلومات العامة المتعلقة بالمنافسة أو العقد مثل المعلومات المالية أو الإدارية أو التكلفة أو التسعير.
النموذج الأولي: النسخة الأولى من منتج أو مادة أو عملية أو نموذج منها قيد التطوير، سواء كان في شكل ملموس أو إلكتروني أو أي شكل آخر في أي مرحلة من مراحل التطوير قبل التتجير.
1- يجب أن يكون تنفيذ المشروع في المملكة.
2- تحدد اللجنة العليا أولويات البحث والتطوير والابتكار المستهدفة باللائحة، وتحدد الجهات الحكومية التي تخضع للائحة وفقًا لتلك الأولويات.
3- تلتزم الجهة الحكومية -بحد أدنى -بتخصيص (خمسة عشر) مليون ريال سعودي سنويًا من ميزانيتها لغرض تنفيذ البرنامج، وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من توجيهات.
4- تطبق اللائحة على المشروع الذي تطرحه الجهة الحكومية تحت مظلة البرنامج.
5- تطرح الجهة الحكومية المشروع وتتعاقد لتنفيذه بناء على احتياجاتها واحتياج القطاع الذي تشرف عليه، بما يتفق مع أولويات البحث والتطوير والابتكار التي تصدرها اللجنة العليا، والأدلة والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
6- يجوز للجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- زيادة الحد الأدنى من الميزانية المخصصة للبرنامج في ميزانيتها للسنة التالية.
7- على الجهة الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها المحددة للبرنامج (خمسة وعشرين) مليون ريال سعودي أن تخصص نسبة لا تقل عن (%20) من هذه الميزانية لمشاريع ينفذها المستفيد بالشراكة مع المؤسسات البحثية.
8- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة؛ تكون إجراءات طرح المنافسة وآليات التعاقد في شأنها وفقًا للنظام.
تتولى الهيئة بموجب هذه اللائحة الاختصاصات الآتية:
1- إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومتابعة تطبيقها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.
2- إصدار الأدلة الاسترشادية للائحة.
3- مشاركة "الجهة المختصة بالشراء الموحد" في إعداد نماذج الكراسات والعقود والنماذج الأخرى المتعلقة بأحكام اللائحة، وفقًا لأحكام النظام.
4- إصدار الدليل الإجرائي للطرح والتعاقد وفقاً للائحة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- الموافقة على موضوعات المشاريع التي تحددها الجهة الحكومية لتضمينها في البرنامج.
6- بناء قاعدة معلومات للبرامج والجهات الحكومية المالكة لها، تتضمن -بحد أدنى- البيانات المالية والفنية لمشاريع كل برنامج، ومخرجاتها، وحالتها.
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تتولى الجهة الحكومية الآتي:
1- إنشاء برنامج للبحث والتطوير والابتكار، وفقًا لأحكام اللائحة وما يصدر عن الهيئة من أدلة وتعليمات.
2- تحديد الموضوعات المقترحة للبرنامج، بما يتفق مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتقديمها إلى الهيئة للنظر في الموافقة عليها، وفق المعايير الآتية:
أ- الابتكار وقابلية التنفيذ والتطبيق.
ب- تحقيق قيمة مضافة في القطاع المستهدف.
ج- معالجة تحديات قائمة.
3- طرح المنافسات وتلقي العروض وتقييمها، واختيار العرض الفائز، ومباشرة إجراءات التعاقد؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
4- جمع معلومات المتقدمين والمستفيدين وتقديمها إلى الهيئة.
5- تزويد الهيئة بالعقود الموقعة ضمن نطاق البرنامج.
6- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنفاذ اللائحة، ورفع تقارير دورية إليها؛ وفقاً لما تقرره الهيئة وتعده من نماذج.
1- يكون التعاقد وتنفيذ أعمال البحث والتطوير والابتكار للموضوعات المحددة على ثلاث مراحل، هي الآتية:
أ- المرحلة الأولى: مشروع يُعنى بدراسة الجدوى الفنية والتجارية للموضوع.
ب- المرحلة الثانية: مشروع تطوير النموذج الأولي لمخرجات المرحلة الأولى.
ج- المرحلة الثالثة: التتجير لمخرجات المرحلتين الأولى والثانية .
ويطرح مشروع كل مرحلة مستقلا عن مشروعات المراحل الأخرى.
2- أ- يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى -من المراحل المشار إليها في الفقرة (1) - بناء على معايير تضعها الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- بالاستناد إلى هدف المشروع.
ب- يكون اجتياز المستفيد لمرحلة إلى أخرى بناء على تقييم الجهة الحكومية وفق معايير تضعها – بالتنسيق مع الهيئة- بالاستناد إلى هدف المشروع.
ج-تضمن وثائق المنافسة والتعاقد المعايير المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب).
3- للجهة الحكومية أن ترسي وتتعاقد – بشكل مستقل، وفي عقود متعددة مستقلة- على عدد من العروض المقدمة لمنافسة واحدة؛ إذا تضمنت العروض حلولاً مختلفة لتنفيذ المشروع.
يطرح مشروع المرحلة الأولى بأسلوب المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام، ويجب ألا تتجاوز مدة تنفيذه (سنة واحدة) من تاريخ ترسيته، وألا تتجاوز تكلفته (مليون) ريال سعودي، ويكون تنفيذه وفقًا لمتطلبات الجهة الحكومية وما تصدره الهيئة من أدلة وتعليمات.
1- تتخذ الجهة الحكومية قرار الطرح أو التعاقد لمشروع المرحلة الثانية؛ بناء على مخرجات المرحلة الأولى والمنهجية الفنية المقترحة لتطوير النموذج الأولي وقابليته للتتجير.
2- تقتصر المشاركة في المرحلة الثانية على المستفيدين المجتازين للمرحلة الأولى، وللجهة الحكومية استعمال أسلوب المنافسة المحدودة أو أسلوب الشراء المباشر لتنفيذ هذه المرحلة.
3- يجب أن تتضمن مخرجات المرحلة الثانية، خطة تفصيلية لأعمال المرحلة الثالثة؛ تعد وفقًا لما يصدر عن الهيئة من أدلة وتعليمات.
4- لا تتجاوز مدة تنفيذ مشروع المرحلة الثانية (سنتين) من تاريخ ترسيته. ويجوز بموافقة مسبقة من الهيئة زيادة مدة التنفيذ، على أن تكون الموافقة قبل بدء المرحلة.
5- لا تتجاوز تكلفة المشروع الواحد في المرحلة الثانية (أربعة) ملايين ريال سعودي.
للهيئة وفقا لتقديرها، في المرحلة الثالثة، تحفيز المستفيد الذي تجاوز المرحلتين الأولى والثانية، على التتجير لمخرجات المرحلتين السابقتين، بتمويل يحصل عليه من خارج البرنامج؛ وذلك من خلال الاتي:
لا تخل اللائحة بأحقية المستفيد بالحصول على تمويل من مصادر أخرى غير البرنامج، على ألا يخل ذلك بحقوق الجهة الحكومية وأداء المشروع والتزامات المستفيد.
تصدر الهيئة -بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- المعايير العامة لتقييم العروض، على أن تراعي معايير الجدارة العلمية والتقنية وجدوى المقترح والإمكانيات التجارية له.
1- للجهة الحكومية الاستعانة بخبراء أو مختصين عند إعداد وثائق المنافسة أو تقييم العروض أو مراجعة المخرجات أو تنفيذ أي مما يتعلق بالمشروع أو إدارته، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- للجهة الحكومية؛ بحسب تقديرها -في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع- أن توفر مساعدة فنية للمتعاقدين بنفسها أو من خلال أطراف أخرى، على أن يكون ذلك من ضمن الميزانية المقررة للبرنامج، تشمل على سبيل المثال لا الحصر التوجيه وتقديم الاستشارات. 
1- تقيّم الجهة الحكومية عروض المتقدمين على أساس تنافسي، وفق معايير تقييم العروض الصادرة عن الهيئة.
2- على الجهة الحكومية أن توضح في وثائق المنافسة والتعاقد احتياجها، وأن تُضَمِّنَ تلك الوثائق جميع معلومات اللازمة المتعلقة بمتطلباتها ومعاييرها والمدد اللازمة لتنفيذ المشروعات، وألا تُضَمِّنَ تلك الوثائق حلولاً محددة.
1- تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة، الحد الأقصى لقيمة ما يجوز للمستفيد التعاقد لتنفيذه من الباطن من أعمال المشروع، على ألا يتجاوز ذلك الحد (50%) من قيمة المشروع، ويجوز رفعه إلى (60%) بعد موافقة الهيئة.
2- لا يجوز أن تقل قيمة ما ينفذه المستفيد بنفسه من أعمال عن (40%) من قيمة المشروع، إذا كان المشروع ينفذ بالشراكة مع المؤسسات البحثية وفقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة (الثانية) من اللائحة، على أن تنفذ المؤسسات البحثية من أعمال المشروع ما لا تقل قيمته عن (30%) من قيمة المشروع، وللمستفيد أن يتعاقد بالباطن لتنفيذ النسبة المتبقية.
1- لا تكون الجهة الحكومية طرفاً في الاتفاق أو التعاقد بين المستفيد والمؤسسة البحثية في تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (الثانية) والمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
2- على المتنافس في مشروع ينفذ بالشراكة مع مؤسسة بحثية، أن يُضمن في عرضه وثيقة لاتفاق ملزم بينه والمؤسسة يبين حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشروع، وفي حال تعذر تقديم الوثيقة، يمنح المتنافس مهلة تحددها الجهة الحكومية لاستيفاء هذا المتطلب.
تلتزم الجهة الحكومية بحماية البيانات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والابتكار، ومراعاة سريتها، وتنسب إلى المستفيد جميع حقوق البيانات الناتجة عن عملية البحث والتطوير والابتكار، وذلك دون إخلال بأحقية الجهة الحكومية في الوصول إلى البيانات لأغراض تقييم المخرجات والأعمال المنفذة ضمن نطاق المشروع، وتوضح نماذج العقود الأحكام التفصيلية المتعلقة بحماية البيانات ومدة الحماية والحقوق الناتجة عنها. 
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) ، ودون الإخلال بأنظمة الملكية الفكرية السارية؛ تكون الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال البحث والتطوير والابتكار ضمن المشاريع المنفذة تحت مظلة البرنامج لمن توصل إليها وتوضح نماذج العقود الأحكام التفصيلية لذلك.
دون الإخلال باختصاص الجهات ذات العلاقة، تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف ومراقبة تنفيذ الجهة الحكومية للبرنامج، ويشمل ذلك:
1- التأكد من قيام الجهة الحكومية بتخصيص الميزانية المحددة للبرنامج.
2- التأكد من الالتزام بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد.
3- التأكد من أن مخرجات المشاريع المنفذة تحت مظلة البرنامج تحقق أهدافها.
تطبق أحكام النظام فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة.
لا يخلّ البرنامج بالجهود الأخرى للجهات الحكومية في تنمية البحث والتطوير والابتكار.
يعمل باللائحة بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 19 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.