الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حددت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تطلعات وطموحات وطنية لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير والابتكار خلال السنوات العشرين القادمة. وفي إطار تعزيز أداء منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة (تحتل المملكة المرتبة 51 حاليًا في مؤشر الابتكار العالمي)، تتطلع المملكة الى زيادة الإنفاق على منظومة البحث والتطوير والابتكار، وزيادة مساهمة البحث والتطوير والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، والارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات العالمية للبحث والتطوير والابتكار.
تماشياً مع الرؤية الطموحة وما تتمتع به من مزايا تنافسية ورغبة كبيرة في حماية مستقبل الأجيال القادمة، أعلنت المملكة أيضاً عن أربع أولويات وطنية أملًا في تعزيز التطور التقني ودفع النمو الاجتماعي والاقتصادي، وهذه الأولويات الوطنية هي:
- صحة الانسان.
- استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
- الريادة في الطاقة والصناعة.
- اقتصاديات المستقبل.
في حين تعد البنية التحتية البحثية من الممكنات الرئيسية لمخرجات البحث والتطوير والابتكار، إلا أن تأثيرها لا يظهر بشكل مباشر من خلال البنية التحتية البحثية نفسها وإنما من خلال مستخدميها؛ لذلك، يعد وصول المستخدمين إلى البنية التحتية البحثية شرطًا أساسيًا لتحقيق الابتكار والتميز العلمي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي.
على مدى العقود الماضية، استثمرت المملكة بشكل كبير في البنية التحتية البحثية التي تديرها الجهات المضيفة مثل مؤسسات التعليم العالي أو الجهات البحثية. بيد أن عددًا قليلاً فقط من هذه الجهات المضيفة يمنح الوصول المفتوح إلى هذه البنية التحتية، مع عدم وجود سياسة وطنية تحدد المبادئ الخاصة بتوفير الوصول إلى البنية التحتية البحثية التي تمولها الحكومة. وقد أدى ذلك إلى مواجهة تحديات مالية وتشغيلية وتحديات تتعلق بالابتكار، تشمل:
• الاستخدام دون المستوى الأمثل للبنية التحتية البحثية الحالية التي تمولها الحكومة، ما أدى إلى محدودية العائد على الاستثمار من الإنفاق الحكومي.
• محدودية الوصول إلى البنية التحتية البحثية التي تمولها الحكومة وتعد ضرورية لإجراء البحوث المتطورة، وهو ما يعيق جهود البحث والتطوير والابتكار التي تقوم بها الجهات الرائدة في المنظومة.
• ضعف التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار، ما يؤدي إلى عدم اتساق العرض والطلب على منظومة البحث والتطوير والابتكار.
• عدم وجود سياسات وصول موحدة في الجهات المضيفة وعدم الاتساق مع أفضل الممارسات.
لمواجهة التحديات المرصودة والمساعدة في تحقيق التطلعات والطموحات الوطنية للمملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، تحدد هذه السياسة المبادئ الوطنية لمنح "الوصول المفتوح" إلى البنية التحتية البحثية التي تمولها الحكومة.
أ. البنية التحتية البحثية
المرافق والموارد والخدمات التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار لإجراء أنشطة البحث والتطوير والابتكار. تشمل البنية التحتية البحثية المعدات والأجهزة العلمية الرئيسية (أو مجموعات الأدوات)؛ والموارد القائمة على المعرفة، مثل المجموعات والمحفوظات والبيانات العلمية؛ والبنية التحتية الإلكترونية، مثل البيانات وأنظمة الحوسبة وشبكات الاتصالات؛ وأي أدوات أخرى ضرورية لتحقيق التميز في مجال البحث والتطوير والابتكار.
ب. البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة
أي بنية تحتية متاحة للبحث في المملكة وتمولها الحكومة بشكل جزئي أو كلي.
ج. الجهات المضيفة
أي جهة تستضيف بنية تحتية بحثية ممولة من الحكومة داخل المملكة.
د. المستخدمون الداخليون
المستخدمون الذين يشكلون جزءًا من الجهة المضيفة التي تدير البنية التحتية البحثية.
ه. المستخدمون الخارجيون
الجهات الفاعلة في منظومة البحث والتطوير والابتكار والتي لا تشكل جزءًا من الجهة المضيفة يمكن أن يكون هؤلاء المستخدمون - سواءً كانوا سعوديين أو غير سعوديين - أفرادًا أو فرقًا أو مؤسسات من الأوساط الأكاديمية أو مجال الأعمال أو الصناعة أو الخدمات العامة أو المنظمات غير الحكومية، حيث يشاركون في وضع تصور او استخلاص معرفي أو عمل منتج أو نظام او طرق أو عمليات جديدة، ويشمل كذلك المشاركين في إدارة هذا المشروع أو العمل. يمكن أن تشمل الفرق الباحثين ومرشحي الدكتوراه والفنيين والطلاب المشاركين في أعمال البحث في إطار دراساتهم. باختصار، يدخل في نطاق المستخدمين الخارجيين جميع المستخدمين الذين لا يعتبرون من داخل الجهة المضيفة.
و. الوصول
الوصول الفعلي أو الوصول عن بُعد أو الوصول الافتراضي القانوني والمصرح به للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة والتفاعل معها واستخدامها وكذلك الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات المضيفة. يمكن منح هذا الوصول، من بين أمور أخرى، إلى خدمات معرفة الوقت المستغرق في استخدام الآلة، وموارد الحوسبة، والبرمجيات، والبيانات، وخدمات اتصالات البيانات، وخدمات التصديق والمصادقة، وإعداد العينات، والمحفوظات، والمجموعات، وإعداد التجارب ووقفها، والتعليم والتدريب، ودعم الخبراء، والخدمات التحليلية وغيرها.
ز. الوصول المفتوح
تمكين المستخدمين الخارجيين من الوصول إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة لإجراء أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
ح. وحدة الوصول
مقياس يحدد مقدار الوصول المتاح للمستخدمين الخارجيين. تضطلع الجهات المضيفة بالمسؤولية عن تعريف وحدات الوصول، والتي قد تستخدم قيم دقيقة لتحديد هذه الوحدات مثل الساعات أو الجلسات وقت استخدام الشعاع، إلى الجيجابايت المرسلة لإجراء تجارب معقدة أو اقتباسات حسب احتياجات المستخدمين الخارجيين. تساعد وحدات الوصول في تخطيط أعباء العمل في البنية التحتية البحثية، وقياس استخدامها وفعاليتها، وإدارة صيانتها.
1. الوصول
- حيثما كان ذلك ممكنًا، إتاحة جميع البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة للوصول المفتوح بغض النظر عن الجهة المضيفة التي تديرها.
- تقرر الجهة المضيفة استبعاد بنية تحتية بحثية من الوصول المفتوح أو تقيد وصولها إلى مستخدمين خارجيين محددين بموجب شروط تقييد الوصول الواردة بالتفصيل في هذه السياسة.
i. تحديد أولويات الوصول
- يمكن تحديد أولويات الوصول إلى البنية التحتية البحثية وفقًا لثلاثة أوضاع مختلفة للوصول: "مدفوع بالتميز" و"مدفوع بالسوق" و"واسع النطاق". قد تعطي الجهات المضيفة الأولوية للوصول وفقًا لوضع واحد أو أكثر من أوضاع الوصول.
1. الوصول المدفوع بالتميز:
يعتمد وضع الوصول المدفوع بالتميز بشكل حصري على عوامل مثل التميز العلمي والأصالة والجودة والجدوى الفنية والأخلاقية، والذي يتم تقييمه من خلال الإجراءات الداخلية المعتمدة بالجهات المضيفة.
2. الوصول المدفوع بالسوق:
ينطبق وضع الوصول المدفوع بالسوق عندما يتم تحديد الوصول من خلال اتفاقية مبرمة بين المستخدم الخارجي والجهة المضيفة حيث يتم عادةً فرض رسوم للوصول وقد تظل سرية.
3. الوصول واسع النطاق:
ينطبق وضع الوصول واسع النطاق عندما يكون الوصول متاحًا بسهولة ومفتوحًا لنطاق واسع من الجمهور. تساعد الجهات المضيفة التي تتبنى هذا الوضع في زيادة توافر ووضوح البيانات والخدمات المقدمة (مثل البيانات العلمية عبر الإنترنت، أو الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهة المضيفة).
ii. عمليات الوصول والتواصل وإجراءات الدعم
- تقوم الجهات المضيفة بتعميم العمليات والإجراءات المتعلقة بالوصول إلى البنية التحتية البحثية على جميع المستخدمين الخارجيين بوضوح. وقد يشمل ذلك إجراءات التطبيق، والتفاوض، والتقييم، وتقديم الملاحظات والتعليقات، والاختيار، والقبول، والموافقة، وإجراء فحوصات الجدوى، والإعداد، والاستخدام، والمراقبة، والانتهاء. لتسهيل الوصول، يتم تشجيع الجهات المضيفة على اتخاذ تدابير لدعم المستخدمين الخارجيين، مثل توفير التوجيه من خلال أدلة الاستخدام، والدورات التدريبية، وخدمات الدعم الفني، وأدوات الحجز عبر الإنترنت أو أدوات الحجز الرقمية مع إمكانية الاطلاع على مخزون البنية التحتية البحثية، ودعم الإقامة، والانتقال، ودعم التحول.
- قد يُطلب من المستخدمين الخارجيين إثبات كفاءتهم وأنهم يتمتعون بالمعرفة و / أو المهارات المطلوبة لاستخدام البنية التحتية البحثية. وإذا لم يمتلك المستخدم الخارجي المعرفة / المهارات المطلوبة، يمكن توفير خيار التدريب للمستخدمين الجدد.
2. حقوق الملكية الفكرية
- بشكل عام، يتمتع المستخدمون الخارجيون الذين يستفيدون من البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في جهة مضيفة بحقوق كاملة في ملكيتهم الفكرية.
- لا يَمنح توفير الوصول إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة الجهة المضيفة القدرة على المطالبة بحقوق الملكية الفكرية للعمل الذي يقوم به الآخرون.
- في حالة البحث التعاوني، ينبغي تفصيل حقوق الملكية الفكرية من قبل الجهة المضيفة بموجب تشريعات الملكية الفكرية الوطنية.
3. الإقرار والتأليف المشترك
- يقر المستخدمون الخارجيون بمساهمة الجهة المضيفة في أي مخرجات (مثل النشر، وبراءات الاختراع، والبيانات) والمستمدة من البحث الذي يتم إجراؤه داخل الجهة المضيفة.
- وفقًا للممارسات العلمية الجيدة، يتم تشجيع المستخدمين الخارجيين أيضًا على توفير التأليف المشترك للأبحاث لأولئك الذين يعملون في الجهة المضيفة ويقدمون مساهمات علمية حقيقية لعملهم.
4. الصحة والسلامة والأمن والبيئة
- تتخذ الجهة المضيفة الإجراءات اللازمة، بما يشمل توفير التعليمات المطلوبة، لضمان صحة وأمن وسلامة أي مستخدم خارجي يصل إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتقليل التأثير على البيئة.
- يجب على المستخدمين الخارجيين، عند الاقتضاء، الامتثال لقواعد الأمن والسلامة والبيئة والإجراءات المتبعة لدى الجهة المضيفة. ويتعلق ذلك بشكل أساسي بإخطار الجهات المضيفة بإدخال مواد وأجهزة يمكن أن تسبب مخاطر أو مشاكل أخلاقية للمنشأة.
5. المسؤولية عن الضرر وضمان الجودة
- تضمن الجهات المضيفة استخدام البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة بشكل صحيح وبالعناية الواجبة المطلوبة في الظروف المعينة.
- النص صراحة وبشكل تفصيلي على الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوث ضرر غير محتمل للمعدات (في حالات غير التلف والاستخدام العادي).
- تشجيع الجهات المضيفة على وضع آليات لمراقبة وتقييم جودة الوصول، وذلك من خلال إجراءات مثل:
- إجراء اختبار مراقبة الجودة للتغلب على مخاطر المخرجات غير المطابقة للمواصفات.
- السعي للحصول على تعليقات وملاحظات المستخدمين الخارجيين.
- رصد عواقب الوصول إلى البنية التحتية البحثية.
6. إدارة البيانات والسرية
- تضمن الجهات المضيفة الاحتفاظ ببيانات البحث بشكل مناسب، وحفظها لفترة معقولة، ومراجعتها و(إعادة) استخدامها.
- تبرم الجهات المضيفة والمستخدمين الخارجيين اتفاق حول كيفية (إعادة) استخدام بيانات البحث. كما يتم حثهم عند الاقتضاء على دراسة منح الوصول المفتوح إلى بيانات البحث.
- تتفق الجهات المضيفة والمستخدمين الخارجيين على خطة لإدارة البيانات، وتحديد كيفية معالجة بيانات البحث.
- تمتثل الجهات المضيفة والمستخدمين الخارجيين لالتزامات السرية على النحو المنصوص عليه في القواعد والإجراءات الداخلية للجهة المضيفة وبما يتفق مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطني (عند الاقتضاء).
7. تقييد الوصول
- يجوز للجهة المضيفة استبعاد الوصول المفتوح أو تقييد وصول مستخدم خارجي معين إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة بموجب الاعتبارات التالية (من بين أمور أخرى):
- اعتبارات الدفاع والأمن القومي.
- اعتبارات الخصوصية والسرية.
- اعتبارات الحساسية التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
- الاعتبارات الأخلاقية.
- اعتبارات التشغيل والقدرة.
- الالتزامات القانونية والتعاقدية.
8. الجرد وتتبع الاستخدام
- تحتفظ لجهات المضيفة بسجل للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة والتي تديرها من خلال عملية جرد تتسم بالشفافية والإدارة الجيدة للحفظ.
- تستخدم ا الجهات المضيفة الأدوات المناسبة (مثل وحدات الوصول) لتتبع استخدام البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة والتي تتولى إدارتها.
- تُبذل جهود مضنية لدمج مجموعة الجهات المضيفة للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في بوابة وطنية أو أدوات أخرى على الإنترنت، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح للمستخدمين الخارجيين وتسهيل التنسيق الحكومي والدولي ومشاركة أصحاب المصلحة.
9. مراقبة الصيانة
- تستخدم الجهات المضيفة الأدوات المناسبة لمراقبة خطة صيانة البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة والتي تتولى إدارتها.
- وضع الخطط المناسبة لضمان تأمين البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة وصيانتها بشكل دوري / بناء على (فترة الحياة المتوقعة لها).
- كممارسة جيدة لإدارة البنية التحتية البحثية، يمكن وضع استراتيجية موثقة للصيانة من قبل كل جهة مضيفة للبنية التحتية البحثية التي تديرها. ويمكن أن تتبنى الجهة المضيفة نموذج الصيانة الداخلية أو نموذج الإسناد الخارجي، حسب احتياجاتها.
لتحقيق أهداف السياسة - دون المساس باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى - فيما يلي قائمة بالأدوار المتوقعة لتنفيذ السياسة.
يتم استخدام مبادئ هذه السياسة كمرجع من قبل جميع الجهات المضيفة التي تدير البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة والمستخدمين الخارجيين الذين يسعون للوصول لتلك البنى التحتية (بما يتماشى مع التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج القائمة أو الصادرة حديثًا) لتحقيق أهداف السياسة.
يحق لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مراجعة السياسة بشكل دوري للأسباب التالية:
آخر تحديث : 18 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.