الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حرصًا من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تعزيز الشفافية وضمان حقوق الجهات المستفيدة من خدماته، يتيح المركز آلية لتقديم التظلمات المتعلقة بخدمة ترخيص البرامج المقدمة بنمط التعليم الإلكتروني في حال وجود اعتراض على قرارات أو إجراءات مرتبطة بطلب ترخيص البرامج.
ويهدف هذا الدليل إلى توضيح آلية تقديم التظلم وخطواته.
الجهات المستفيدة من خدمة التراخيص المقدمة من المركز، والتي ترغب في الاعتراض على قرار أو إجراء صدر بشأن طلب الترخيص لبرامجها.
● النظر في التظلمات الناتجة عن عدم إصدار أو منح الترخيص للبرامج الإلكترونية.
● النظر في التظلم الناتج عن التأخر في إصدار رخصة البرنامج.
● التظلم من تطبيق المخالفات الناتجة عن إجراءات أو قرارات اتخذت ضد البرامج الإلكترونية للجهة المتظلمة.
لضمان قبول التظلم ودراسته بشكل رسمي، يجب توفر الشروط الآتية:
● أن يكون التظلم مقدمًا من الجهة نفسها، أو من يمثلها رسميًا، بموجب تفويض رسمي.
● أن يكون القرار أو الإجراء المتظلم منه متعلقًا بخدمة التراخيص المقدمة من المركز.
● أن يتضمن التظلم عبارات واضحة محددة تبين الأسباب التي دعته إلى التظلم.
● أن يخلو التظلم من العبارات المسيئة للأشخاص والكيانات.
● أن ترفق جميع الوثائق والخطابات المؤيدة للتظلم.
● أن يتوافق موضوع التظلم مع قائمة المواضيع المدرجة في النظام، ويرتبط الموضوع بالمحتوى ومرفقاته.
● أن يتعهد المتظلم بتقديم جميع الإثباتات الداعمة للتظلم.
● أن تتحمل الجهة جميع ما يترتب على الاعتراضات والتظلمات من تكاليف مالية يحددها المركز، ويحق لها استردادها في حال البت لصالح الجهة في الاعتراض أو التظلم.
● في حال كان التظلم لا يفي بالشروط الواجب استيفائها في الطلب.
● في حال كان الطلب خارج اختصاص اللجنة، مثل: طلب تخفيض، أو طلب إعفاء، أو طلب التعويض، أو طلب استرجاع المبالغ.
● تكرار الطلب من الجهة.
● الدخول على نموذج تواصل معنا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.
● اختيار نوع التواصل "تظلمات التراخيص".
● تعبئة النموذج متضمنًا:
- بيانات الجهة.
- رقم طلب الترخيص المرتبط بالتظلم.
- وصف واضح للتظلم وسببه.
- الطلب أو الإجراء المطلوب من المركز.
● إرفاق أي مستندات أو وثائق تدعم التظلم.
● إرسال الطلب إلكترونيًا والحصول على رقم مرجعي لتتبّع حالة التظلم.
● التأكيد على استلام التظلم -بشكل فوري- بعد إرسال الطلب عبر النموذج الإلكتروني.
● دراسة التظلم من قبل لجنة مختصة في المركز خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل.
● التواصل مع الجهة في حال الحاجة لمعلومات إضافية.
● إشعار الجهة بالقرار النهائي بشأن التظلم من خلال البريد الإلكتروني الرسمي، أو عبر البوابة الإلكترونية.
● في حال قبول التظلم: تُتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار، أو تصحيح الإجراء السابق.
● في حال رفض التظلم: تُوضّح الأسباب، ويُعد قرار المركز نهائيًا، ما لم تنص الأنظمة على خلاف ذلك.
آخر تحديث : 26 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.