الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
2. المجلس: مجلس إدارة المركز.
3. اللائحة: لائحة التعليم الإلكتروني.
4. الجهة/الجهات: المؤسسة التعليمية، أو الأكاديمية، أو التدريبية، أو الشركة التي تقدّم برامج تعليمية أو تدريبية بإحدى أنماط التعليم الإلكتروني الخاضعة لإشراف المركز وفقًا لاختصاصاته الواردة في تنظيم المركز.
5. الجهة المشرفة: الجهة المعنية بالموافقة على تقديم نشاط التعليم أو التدريب.
6. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم أو التدريب والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها، ويشمل مفهوم التعليم الإلكتروني أينما ذكر في هذه اللائحة كلًا من التعليم أو التدريب الإلكتروني.
7. التعليم المُدمج: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يجمع بين التعليم الاعتيادي والتعليم عن بُعد ضمن ساعات التعلُّم المُعتمدة.
8. التعليم المُعزز بالتقنية: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يوظف تقنيات متنوعة أو تطبيقاتها لدعم العملية التعليمية.
9. التعليم عن بُعد: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني تُستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية و/ أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
10. التعليم الاعتيادي: هو تعليم نظامي يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين أنفسهم داخل مقرات المؤسسة التعليمية وبنفس البعد الزمني.
11. الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة لجهة أو برنامج على استخدام أحد أنماط التعليم الإلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.
12. البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية أو التدريبية التي تتكوّن من مواد، أو مقررات دراسية، أو تدريبية مستقلة، أو مشتركة ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة؛ أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي المُوحَّد.
13. الشهادة المهنية الاحترافية: وثيقة يمنحها المركز في إحدى مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني تفيد بأن الحاصل عليها مستوفى للحد الأدنى من كفايات تلك الشهادة.
14. المستفيد: المُتعلّم أو المُتدرب في البرامج المقدمة بإحدى أنماط التعليم الإلكتروني.
15. المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني: هي منصة وطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني تعنى بتمكين مقدمي التعليم الإلكتروني في المملكـــة العربيـــة الســـعودية من تقديم تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع، من خلال تقديم خدمات ومبادرات تحقق التكامل في المنظومة عبــــر الشــــراكات المحلية والعالمية.
16. البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح: برنامج وطني يُعنى بإثراء المحتوى التعليمي المفتوح وفق ترخيص يسمح للآخرين بنشره وإعادة استخدامه ومشاركته بشكل مجاني وبجودة عالية من خلال عدد من الممكنات.
17. الشهادة المعتمدة: وثيقة صادرة عن جهة مُرخصة من المركز بعد استيفاء المتطلبات الموضوعية والشكلية الخاصة بها.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه.
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني.
1. تخضع لأحكام اللائحة جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والجهات العالمية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
تشمل أنماط التعليم الإلكتروني ما يلي:
يسري على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية في التعليم والتدريب الاعتيادي والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يتسق مع طبيعة التعليم الإلكتروني ومواصفاته ومعاييره وما يصدر من المركز من تنظيمات في هذا الشأن.
1. يجب على الجهات الحصول على ترخيص من المركز قبل ممارسة أي نشاط لتقديم التعليم أو التدريب إذا كان بنمط التعليم عن بعد أو التعليم المدمج.
يتولى المركز إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء الضوابط التالية:
1. مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد.
للمُرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة له أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه.
1. يتولى المركز التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.
1. يمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.
1. يجب الحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء كان اعتيادياً أو بالنمط الإلكتروني.
1. للمركز تنظيم وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والإلكتروني.
تلتزم الجهات المُرخص لها بما يلي:
لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز.
تلتزم الجهات بالتنسيق مع المركز عند تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المملكة.
يُصدر المركز التراخيص المشار إليها في الفصل (الثاني) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من التزام الجهات بالضوابط والمعايير الخاصة بترخيص الجهة والبرنامج.
يلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات المُقدمة من الجهات والأفراد وفق السياسات المعتمدة لديه.
يحدد المجلس الحد الأقصى للمقابل المالي لجميع الخدمات التي يقدمها المركز، ويصدر المركز في ضوء ذلك جدول المقابل المالي التفصيلي، مراعياً في ذلك التكاليف التشغيلية.
يتولى المركز إجراءات المراجعة الدورية على الجهات والبرامج المرخّصة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة وضبط الجودة، وتدفع الجهة المقابل المالي لتكاليف المراجعة، ويُصدر المركز قواعد وآليات المراجعة الدورية.
المركز هو الجهة المخولة بإصدار المؤشرات والتقارير والإحصاءات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب الإلكتروني وتصنيف الجهات بناء على المعايير والآليات الصادرة منه.
1. يشرف المركز على الموارد الحكومية المشتركة في كل ما يخص التعليم والتدريب الإلكتروني.
يتولى المركز حوكمة مشاركة ونشر المحتوى الرقمي التعليمي بالمملكة والتنسيق بين الجهات فيما يخص ذلك.
يُصدر المركز القواعد التنفيذية الخاصة بالبث الفضائي التعليمي فيما يتعلق بالترخيص له والرقابة عليه والسياسات اللازمة لذلك.
يحق للمركز عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. للجهات المشمولة باختصاص المركز أن تعترض لمدير عام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني حيال أي قرار أو إجراء يتخذ في حقها من قبل المركز.
تتقيد الجهات المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بالمصطلحات والأدلة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
تساهم الجهات التي لديها محتوى رقمي في إثراء المحتوى التعليمي على المنصة الوطنية للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح وفق النسب والضوابط التي يحددها المركز.
تكون للشهادات الصادرة للبرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني والمرخصة من المركز نفس الموثوقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم الاعتيادي فيما يتعلق بفرص التوظيف، وفرص إكمال الدراسة ومسمى الشهادة، وغير ذلك.
يحق للمركز الاستعانة بالقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي لأداء بعض مهامه المنصوص عليها في اللائحة وفق أسلوب المشاركة في الدخل أو بأي أسلوب أو طريقة تسهم في تحقيق الغايات والأهداف التي تأسس المركز من أجلها، على أن يحدد المركز أساليب وآليات الاستعانة بتلك القطاعات وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يصدر المركز القواعد التنفيذية للائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر اللائحة ويتابع تطبيقها.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني للمركز، ويسري العمل بها فور نشرها.
آخر تحديث : 21 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.