تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

تضبط الهيئة عمليات وإجراءات تقدم مؤسسات التعليم العالي للتصنيف السعودي العالمي من خلال بعض الإجراءات، ومنها ما يلي:

  1. التأكد من تطبيق أحكام هذه القواعد والأدلة الاسترشادية والتفسيرية والرقابة على تنفيذ ما ورد بها.
  2. تخصيص مراقب أو أكثر لمتابعة العمليات والإجراءات الناتجة عن تطبيق هذه القواعد.
  3. قياس مستوى رضا مؤسسات التعليم العالي عن عمليات وإجراءات التقدم للتصنيف السعودي العالمي.
  4. التحقق من دقة وصحة بيانات ومعلومات مؤسسة التعليم العالي من خلال التحقق من مصادرها الرئيسة.
  5. القيام بجولات وزيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي. 

​​​​​​​​​​​​​​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية