تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​يشترط للتسجيل في التصنيف أن يتوفر في مؤسسة التعليم العالي ما يلي:

  1. أن تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي من المركز (اعتماد كامل أو مشروط)، بحيث يكون العام الذي تخضع فيه المؤسسة التعليمية للتصنيف ضمن الفترة المحددة للاعتماد المؤسسي.
  2. التسجيل في المنصة الإلكترونية.
  3. تفويض صاحب الصلاحية في مؤسسة التعليم العالي لممثلين عن المؤسسة بعمليات وإجراءات التصنيف السعودي وفق النماذج المحددة في المنصة الإلكترونية. ​

​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية