تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​يطبق التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي على الجهات الآتية:

  1. الجامعات الحكومية والأهلية.
  2. الكليات الحكومية والأهلية.
  3. الجامعات والكليات العالمية والإقليمية المرخص لها بممارسة نشاطها داخل المملكة. ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية