تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

​يهدف التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي إلى زيادة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي بما يُعزز الغايات التالية: 

  1. الجودة والتميز في العملية التعليمية.
  2. التميز المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.
  3. رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والاستدامة.
  4. المواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
  5. تحفيز الأبحاث والتطوير والابتكار. ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية