تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
  • صاحب الصلاحية: مجلس إدارة الهيئة أو من يُفوضه.
  • المركز: المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
  • القواعد: قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي.

    مؤسسات التعليم العالي: جامعات وكليات وطنية أو أجنبية لديها سلطات قـانـونـيـة لتقديم التعليم مـا بـعـد الـثـانـوي، ومنح شهادات أكاديمية أو شهادات مهنية.
  • التصنيف السعودي العالمي: هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، تُعنى بتصنيف مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ويتكون التصنيف من عدة مستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وسيتم تصنيف مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي كمرحلة أولى.
  • تصنيف مؤسسات التعليم العالي (التصنيف): ترتيب مؤسسات التعليم العالي من خلال معايير ومؤشرات ضمن مجالات معينة.
  • المنصة الإلكترونية (المنصة): بوابة رقمية مخصصة لتسجيل مؤسسات التعليم العالي في التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، ولتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة لاستكمال عمليات التصنيف.
  • فئات التصنيف: مجموعات متمايزة لترتيب مؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير ومؤشرات محددة، بحيث تُركز كل فئة على مجال معين يُسلط الضوء على جوانب التميّز وفرص التطوير لدى مؤسسات التعليم العالي.
  • الفئة التعليمية: إحدى فئات التصنيف تحتوي على مجالات ومؤشرات تُركز على قياس جودة التعليم والتعلّم، والمواءمة مع سوق العمل.
  • الفئة الشاملة: إحدى فئات التصنيف تحوي مجالات ومؤشرات تُركز على قياس جودة التعليم والتعلّم، والمواءمة مع سوق العمل بالإضافة إلى النشاط البحثي، ونقل المعرفة.
  • مؤشرات التصنيف:مجموعة من المقاييس النوعية والكمية تستخدم لتتبع أداء المؤسسات التعليمية للاستدلال على مدى تلبيتها لمعايير الأداء المستهدفة.
  • البيانات المباشرة: البيانات التي يتم جمعها من مؤسسة التعليم العالي بشكل مباشر بحسب طبيعة كل مؤشر من خلال وسائل جمع البيانات المختلفة.
  • البيانات غير المباشرة: البيانات المتوفرة عن مؤسسات التعليم العالي لدى الجهات الرسمية التي تحددها الهيئة، وتُستخدم لحساب قيم المؤشرات أو مقارنتها.
  • الاعتماد المؤسسي: شــهــادة مــن الـمـركـز الـوطـنـي للتقويم والاعتماد الأكاديمي تفيد بأن مؤسسة تعليم عـال تستوفي معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المطلوبة.
  • الاعتماد الكامل: يـشـيـر هـــذا الـمـسـتـوى مــن حـالـة الاعتماد إلـــى أن المؤسسة  قد أثبتت بنجاح - من خلال الـتـقـويـم الـخـارجـي - أنـهـا اسـتـوفـت بشكل تــام أو كامل جميع معايير اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
  • الاعتماد المشروط: اعــتــمــاد لــمــؤســســة اســتــوفــت الـمـعـايـيـر ومؤشرات الأداء الرئيسة، ولكن لديها بعض أوجه القصور؛ بهدف إعطاء المؤسسة فرصة للتحسين أو التطوير لضمان حصولها على الاعتماد الكامل في غضون فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ صدور قرار الاعتماد.
  • اعتماد مؤسسي ساري اعتماده: يكون العام الخاضع للتصنيف ضمن الفترة المحددة للاعتماد المؤسسي.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية