تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: سير إجراءات الاعتراض

​​

1-على المخالف تقديم اعتراضه إلى سعادة الرئيس خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر ضده.

2-يجب أن يتضمن اعتراض المخالف على (أسباب الاعتراض -نسخة موقعة من المخالف على استلامه قرار المخالفة من الإدارة المالية – الهوية الوطنية - العنوان الوطني-رقم الجوال – ما يثبت اعتراضه على المخالفة مثل: صور –عقود...إلخ.).

3-يتم أرشفة اعتراض المخالف من قبل وحدة الاتصالات الإدارية التابعة لمركز الوثائق والمحفوظات بالمؤسسة والإحالة إلى سعادة الرئيس لتبليغ اللجنة باتخاذ اللازم.

4- يجب على اللجنة الرد على الاعتراض خلال (15-20) يوم عمل من تاريخ ورود الاعتراض لحساب اللجنة في نظام الاتصالات الإدارية.

5- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة خلال (5) أيام عمل على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.

6-في حال انتهاء اللجنة من النظر في الاعتراض يتم تبليغ المخالف بالنتيجة من خلال مركز الوثائق والمحفوظات بواسطة (وحدة الاتصالات الإدارية) ويجوز التبليغ بأي طريقة الكترونية تعتمد مستقبلا لتبليغ المخالف وفق الإجراءات النظامية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية