1- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من شأنها.
2- مخاطبة إدارات وفروع المؤسسة والجهات الأخرى بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات والإيضاحات اللازمة بشأنها.
3- الرفع للرئيس بمحاضر اللجنة بعد اكتمال إجراءات النظر في الاعتراضات.
4- الرفع للرئيس باقتراح أسباب إلغاء أو تخفيض المخالفات التي تستحق ذلك.