تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: مهام رئيس اللجنة

​​​1- إدارة جلسات الل​جنة على الوجه الذي يحقق الغاية من شأنها.

2- مخاطبة إدارات وفروع المؤسسة والجهات الأخرى بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات والإيضاحات اللازمة بشأنها.

3-  الرفع للرئيس بمحاضر اللجنة بعد اكتمال إجراءات النظر في الاعتراضات.

4- الرفع للرئيس باقتراح أسباب إلغاء أو تخفيض المخالفات التي تستحق ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية