1-تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها في المؤسسة ولها أن تعقد جلساتها خارجيا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الالكترونية.
2- تجتمع اللجنة متى ما دعت الحاجة لعقد الاجتماع، للنظر في الاعتراضات المعروضة أمامها.
3- في حال عدم رد اللجنة على اعتراض المخالف خلال المدة النظامية فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض التظلم وتثبيت قرار المخالفة ويتم إبلاغه بذلك، وللمخالف التوجه للجهات القضائية.
4-في حال قيام اللجنة بالبدء في إجراءات النظر في اعتراض المخالف لا يتم احتساب المدة المقررة في الفقرة (4) من المادة (6).
5-تنعقد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
6- -يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة –من هو في مجال تخصصه-من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، وتتم الإنابة كتابيا.
7-تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
8-في حال تعذر على أي عضو المشاركة الحضورية لاجتماعات اللجنة، فإنه يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.
9-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.
10- يحق للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله حيال الاعتراض المقدم.