1-النظر في الاعتراضات على المخالفات الصادرة على مرافق المؤسسة.
2-للجنة وفق تقديرها إحالة أي اعتراض ينطوي على تسبيب واضح من المعترض على المخالفة الصادرة ضده ومزود بالأدلة والبراهين الداعية لمراجعة المخالفة إلى الجهة المختصة للرد والإفادة على اعتراض المخالف.
3- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.
4-يجوز للجنة تثبيت الغرامة في الحالات الآتية:
-المخالفات الصادرة بتوقيع معالي الوزير.
-المخالفات التي يترتب عليها آثار جسيمة (تصريف مياه صرف صحي-كسر عدادات الري-ردم المصرف بدون تصريح...إلخ).
-المخالفات المصنفة في الجدول رقم (2) ورقم (3) وكان مبلغ الغرامة الحد الأدنى في النظام (1000) ريال.
-أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها.
5-يجوز للجنة التوصية بتخفيض أو إلغاء مبلغ المخالفة في الحالات الآتية:
-تقديم المعترض أسباب جوهرية تستدعي إعادة النظر في المخالفة
-إفادة المختصين بالمؤسسة للأسباب الداعمة والمؤيدة للتخفيض أو الإلغاء
-أن يكون مبلغ المخالفة (2000) ريال فأعلى ولا يتجاوز (20,000) ريال
- أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها
6- يجوز للرئيس إلغاء أو تخفيض أو تثبيت أي مخالفة حسب الصلاحيات الممنوحة له (20,000) فأقل وبناء على ما يظهر له من أسباب تستدعي ذلك.