تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: مهام اللجنة

1-النظر في الاعتراضات على المخالفات الصادرة على مرافق المؤسسة.

2-للجنة وفق تقديرها إحالة أي اعتراض ينطوي على تسبيب واضح من المعترض على المخالفة الصادرة ضده ومزود بالأدلة والبراهين الداعية لمراجعة المخالفة إلى الجهة المختصة للرد والإفادة على اعتراض المخالف.

3- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.

4-يجوز للجنة تثبيت الغرامة في الحالات الآتية:

-المخالفات الصادرة بتوقيع معالي الوزير.

-المخالفات التي يترتب عليها آثار جسيمة (تصريف مياه صرف صحي-كسر عدادات الري-ردم المصرف بدون تصريح​...إلخ).

-المخالفات المصنفة في الجدول رقم (2) ورقم (3) وكان مبلغ الغرامة الحد الأدنى في النظام (1000) ريال.

-أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها.

5-يجوز للجنة التوصية بتخفيض أو إلغاء مبلغ المخالفة في الحالات الآتية:

-تقديم المعترض أسباب جوهرية تستدعي إعادة النظر في المخالفة

-إفادة المختصين بالمؤسسة للأسباب الداعمة والمؤيدة للتخفيض أو الإلغاء

-أن يكون مبلغ المخالفة (2000) ريال فأعلى ولا يتجاوز (20,000) ريال

- أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها

6- يجوز للرئيس إلغاء أو تخفيض أو تثبيت أي مخالفة حسب الصلاحيات الممنوحة له (20,000) فأقل وبناء على ما يظهر له من أسباب تستدعي ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية