الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- تتألف اللجنة من ثلاثة إلى خمسة (3-5) أعضاء فأكثر.
2- يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس.
3- تكون مدة عضوية اللجنة (3 سنوات) قابلة للتجديد.
4- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة قانوني فأكثر.
5- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة مختص في الأمور الفنية (مهندس).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.