الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- تتألف اللجنة من ثلاثة إلى خمسة (3-5) أعضاء فأكثر.
2- يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس.
3- تكون مدة عضوية اللجنة (3 سنوات) قابلة للتجديد.
4- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة قانوني فأكثر.
5- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة مختص في الأمور الفنية (مهندس).
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.