الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1 الغرض
يعد التنفيذ والتطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بإدارة النفايات داخل المملكة جانبا أساسيا للإطار القانوني البيئي الوطني الأوسع. يلعب المركز الوطني لإدارة النفايات (يشار إليه باسم "المركز") دورًا محوريًا في ضمان والإشراف على التطبيق السليم للتشريعات الخاصة بإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، على النحو المنصوص عليه في "نظام إدارة النفايات" (WML).
ويهدف التفتيش والتدقيق على منشآت وأنشطة إدارة النفايات إلى التأكد من التزام المنشآت ومقدّمي الخدمات بالمتطلبات الخاصة بإدارة النفايات، ممّا يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام واللائحة ومتطلبات وإشتراطات التراخيص والتصاريح والضوابط الصادرة عن المركز، والذي سوف يكون له الأثر الإيجابي من حيث الحدّ من الآثار الضارة لهذه النفايات على الصحة العامة والبيئة. كما يهدف التفتيش والتدقيق إلى التأكد من أن منشآت ومقدمي خدمات إدارة النفايات يعملون مع منتجي النفايات من أجل تقليل النفايات والحد من التلوث الناتج عنها سواء كانت خطرة أو غير خطرة وذلك لتحقيق أهداف المركز واستراتيجية القطاع.
وعليه فإن عمليات التفتيش والتدقيق تتم بهدفين أساسيين:
إنّ الهدف الأساسي من هذه الوثيقة هو تزويد المركز والمفتشين المعينين بمنهجية منظمة بشكل جيد لإجراء عمليات التفتيش وأنشطة التدقيق المتعلقة بمنشآت وأنشطة إدارة النفايات في المملكة. ويتوافق هذا النهج مع أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. يشمل محتوى هذه الوثيقة الجوانب النظرية والعملية، مما يضمن توجيهًا شاملاً للمشاركين في أنشطة التفتيش والتدقيق. ويعرض الدليل الخطوات التفصيلية للقيام بعملية التفتيش، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية لإجراء التفتيش وتشمل تحديد أنواع النفايات وكيفية التعامل معها والتفتيش على منشآت إدارتها ومقدّمي الخدمات.
تنطبق هذه الضوابط والأدلة الفنية على المفتشين أو من يفوضهم المركز للقيام بالتفتيش والتدقيق على منشآت وأنشطة إدارة النفايات وعلى مقدّمي الخدمات والأنشطة الخاضعة للتفتيش.
تهدف الوثيقة إلى توفير إرشادات شاملة حول كيفية التخطيط والتنظيم وإعداد التقارير ومراقبة أنشطة التفتيش والتدقيق. ويتضمن نماذج لإعداد المستندات اللازمة التي سيتم إعدادها كجزء من هذه العملية.
رسم توضيحي 1 : الأسئلة التي يتعين الإجابة عليها خلال دورة التفتيش (مرفق في ملف الدليل)
وتنقسم هذه الوثيقة إلى خمسة أقسام رئيسية كما هو موضح أدناه: (مرفق في ملف الدليل)
رسم توضيحي 2 : نظرة عامة على محتوى الوثيقة (مرفق في ملف الدليل)
اتخذت المملكة في السنوات الأخيرة مساراً واضحاً فيما يتعلق برؤيتها وأولوياتها نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة. وقد خلق المسار الاستراتيجي الذي شكلته رؤية 2030 و"الاستراتيجية الوطنية للبيئة" إلى جانب إنشاء المركز الوطني لادارة النفايات (MWAN) ديناميكية جديدة لقطاع إدارة النفايات (WM)في المملكة.
تكمل المبادئ التوجيهية الفنية بشأن التفتيش والتدقيق في قطاع إدارة النفايات المعلومات المقدمة في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)، مع اتباع نهج تدريجي لتوجيه المستخدمين من خلال تحديد أنواع النفايات وعملية التدقيق. تم تسليط الضوء على المواد الرئيسية المتعلقة بعمليات التفتيش والتدقيق في المادة 28 من نظام إدارة النفايات والفصل 11 من اللائحة التنفيذية.
تنص المادة 28 من نظام إدارة النفايات على التالي:
يتكون الفصل الحادي عشر "التفتيش والتدقيق" - من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات من قسمين، كل منهما يشرح بالتفصيل الإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
يركز القسم الأول على "إجراءات الضبط والإحالة": وتحدد مهام وواجبات وصلاحيات المفتشين المعينين لمراقبة الالتزام بأحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. ويتولى المفتشون ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها. ويحدد القسم الأول أيضًا إجراءات الزيارات التفتيشية، وإجراءات ضبط المخالفات، ومتطلبات إشعار مقدّم الخدمة أو المخالف.
ويركز القسم الثاني على "لجان النظر في المخالفات": ويحدد تشكيل ومهام وآلية عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. وتتكون هذه اللجان من متخصصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويفصل القسم الثاني معايير قرارات اللجنة، بما في ذلك عوامل مثل جسامة المخالفة وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة. بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة وإجراءات عقد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرار والبت فيما يعرض عليها من ادعاءات.
وتوفر الأقسام معًا إطارًا شاملاً للتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في قطاع إدارة النفايات، بما يضمن مراقبة الالتزام بأحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وتنفيذها بدقة. ويعمل المركز على التنسيق مع الجهات المختصة (كالجهات الأمنية) – عند اللزوم – واستخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة من أجل تنفيذ مهامه الخاصة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
الجهات المشاركة في التفتيش والتدقيق هي:
بموجب المادة رقم (199) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، يتم تحديد المفتشين بقرار من الوزير لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها . الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للمفتشين هي كما يلي:
بشكل عام، هناك عدة أنواع من التفتيش:
ويوضح الجدول التالي مقارنة بين أنوع التفتيش المختلفة ومتطلباتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
جدول 1 مقارنة بين أنواع التفتيش المختلفة
النشاط التفتيشي
جوانب المقارنة
حجم
البيانات المطلوب توفيرها
وبالاستناد إلى أحكام المواد 200 و202 و203 من اللائحة التنفيذية، يمكت تحديد 3 أنواع رئيسية للتفتيش والتدقيق على منشآت وأنشطة إدارة النفايات:
عمليات التفتيش الدورية بإشعار مسبق يمكن أن تكون:
عمليات التفتيش غير المعلنة يمكن أن تكون:
تنفذ عمليات التفتيش غير المعلنة للتحقيق في الحوادث والتلوث العرضي أو الحوادث الكبرى، وتركز عموماً على الجوانب التالية:
تتمثل عمليات التفتيش التحققية في التحقق من مستندات وأنشطة مقدم الخدمة، مع إمكانية توسيع نطاق التفتيش لتشمل طرفًا ثالثًا/شخصًا (أشخاصًا) ثالثًا (المشغل الاقتصادي) الذي ينفذ معه مقدم الخدمة أنشطة اقتصادية، مع تدقيق هذه المستندات وتقاطعها مع البيانات التي حصل عليها المفتشون؛ يمكن أن يكون التفتيش التحققي غير معلن أيضا. (الفصل 2 التراخيص والتصاريح والملحق 5 من اللائحة التنفيذية) وعلى النحو المبين في الشكل أدناه.
رسم توضيحي 3 : نظرة عامة على أنشطة إدارة النفايات (مرفق في ملف الدليل)
تنفذ عمليات التفتيش بشكل عام أثناء فترة إنشاء المنشأة والبدء بالنشاط وكذلك أثناء مرحلة التشغيل. بالنسبة لمنشآت وأنشطة النفايات التي تشكل مخاطر محتملة عالية على البيئة وصحة الإنسان، يجب أيضاً إجراء التفتيش والتدقيق في الفترة التي تلي الإغلاق وذلك لمراقبة الالتزام بالشروط والالتزامات المقررة بموجب الرخصة أو التصريح.
يمكن إجراء أنشطة التفتيش دورياً بمدد وفواصل زمنية تختلف من هدف لآخر، اعتماداً على:
بشكل عام، تجري خلال أنشطة التفتيش مراقبة نظامية النشاط الذي ينفذه مقدمو الخدمة والتحقق منه وإجراء تحقيقات ميدانية بشأنه، ويجري التحقق من الالتزام بأحكام النظام ومتطلبات الترخيص أو التصريح. التدقيق مطلوب إذا لزم الأمر لتحديد المشاكل التي تسببت في آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان. ولذلك فإن التفتيش، ببساطة، سؤال عن "الماهية"، بينما يتعمق التدقيق محاولاً تحديد السبب.
ويوصى بإنشاء سجل للمنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش والتدقيق (منشآت إدارة النفايات ومقدمي الخدمات المرخصين) ويجري ترتيبها حسب الأولوية أو تصنيفها بناءً على المعايير المذكورة في الفقرة السابقة. ويتحدد معدل تكرار التفتيش وشدته حسب كل فئة من الفئات المستهدقة بالتفتيش. ويرد في ملحق 1 من هذه الوثيقة نموذج سجل المنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش.
تتضمن دورة التفتيش المراحل الأساسية التالية:
التخطيط الاستراتيجي هو عملية دورية، حيث قد تؤدي مراجعة خطة التفتيش إلى وضع خطة تفتيش جديدة أو تعديل الخطة الحالية. يجري التخطيط لأنشطة التفتيش والتدقيق لمدة محددة (في الغالب لمدة عام واحد) ويجري تضمينها في خطة النشاط السنوية والتي تُنظم عادة على النحو التالي:
مبين في الملحق 2 نموذج الحد الأدنى من متطلبات خطة الأنشطة السنوية.
توضع خطة النشاط السنوية وفقاً للقواعد التالية:
توفر الأقسام التالية تفاصيل حول ما تتضمنه بشكل عام خطة النشاط السنوية من معلومات.
من الضروري بيان السياق الذي يجب أن يعمل المركز في إطاره بياناً كاملاً لتحديد أنشطته ووضع نطاق خطة التفتيش. يحدد هذا النطاق عادة عناصر مثل:
يمكن جمع معلومات حول مقدمي الخدمات ومنشآت إدارة النفايات التي تقع ضمن اختصاص المركز، بما في ذلك البيانات المتعلقة بما يلي:
يتم إجراء تقييم المخاطر والتخطيط الاستراتيجي في مرحلة مبكرة من عمليات التفتيش على منشآت وأنشطة إدارة النفايات لتحديد أي المجالات أو العمليات يعد أولوية لأنشطة التفتيش والتدقيق. يمكن أن توفر مصادر المعلومات التالية معلومات قيمة لإجراء تقييم المخاطر:
يجب أن يحدد المركز الطريقة المستخدمة لتقييم المخاطر، ولكن يجب أن تكون ذات طبيعة موضوعية وسهلة التطبيق.
في الخطوة الثانية، يحدد المركز أهداف وأغراض التفتيش الكمي والنوعي. قد يرغب المركز في ربط أهدافه باستراتيجيات التفتيش الأخرى (مثل عمليات التفتيش البيئي) لضمان الوصول إلى أهدافه بطريقة فعالة وعملية. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب في اعتماد استراتيجيات تواصل معينة واستخدامها لتبادل المعلومات داخلياً ومع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة الأخرى.
الموضوعات التي يمكن معالجتها هي:
في هذه الخطوة، يتم وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف، وتحديد الإجراءات لكل هدف على حدة، وتتكون من:
فيما يلي مثال على خطة العمل:
في الخطوة الأخيرة من التخطيط الاستراتيجي، يتم تطوير خطة التفتيش، وتتضمن جدول التفتيش. عادة، يجب أن تغطي خطة التفتيش الحد الأدنى من الضوابط التالية:
عند وضع خطط التفتيش، يجب تقييم المخاطر للمنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش، مع مراعاة:
يتم تحديد الأولويات باستخدام نتيجة تقييم المخاطر، والتي يمكن أن تكون قائمة أو نظرة عامة على المنشآت والأنشطة المحددة/المختارة والمخاطر الخاصة بها. يمكن تصنيف هذه المنشآت والأنشطة بناء على تقييم المخاطر، على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تختلف منهجية التفتيش لكل مستوى: فكلما ارتفع مستوى المخاطر زاد الاهتمام الذي سيتلقاه من مفتشي المركز. وبالتالي، فإن منهجية التفتيش ستحدد أيضا المطالبة بالموارد المتاحة وبالتالي فهي على نفس القدر من أهمية خطة التفتيش وجدول التفتيش.
سيتم استخدام خطة التفتيش لوضع جدول التفتيش. يجب أن يتضمن هذا الجدول معلومات مثل أسماء المنشآت والتواريخ وأنواع عمليات التفتيش والمفتشين المعينين وما إلى ذلك.
إنّ مراجعة وتعديل خطة التفتيش هي أيضا جزء من هذه الخطوة: عند استمرار العملية بعد "رصد أداء" الخطوة، فإنها تعود إلى هذه الخطوة. تُراجع وتُعدل إذا لزم بناءً على رصد وتقييم الخطة (تشمل جدول التفتيش).
يمكن تصنيف المهارات اللازم توافرها في فريق التفتيش إلى نوعين:
وفيما يلى توضيح لنوع المهارات اللازم توافرها في فريق التفتيش:
عادة ما يغطي الاطار التنفيذي للتفتيش المسائل التالية:
ويشمل الإطار التنفيذي للتفتيش تحليل المعلومات المتوافرة عن المنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش وتطوير برنامج التفتيش.
يهدف تحليل المعلومات المتوافرة عن المنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش إلى:
ويتم تضمين نسخ من الوثائق التالية لكل منشأة أو نشاط خاضع للتفتيش:
وبحسب نوع المنشأة، يلتزم صاحب المنشأة بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بعملياتها، لتكون تحت تصرف مفتشي المركز، وكذلك تزويد المركز بتقارير دورية عن حجم وأنواع وكميات النفايات التي تتم إدارتها بحيث يمكن للمركز الاطلاع عليها في أي وقت، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن العمليات التشغيلية.
كما يجب على مقدم الخدمة أن يثبت متى يطلب منه المركز ذلك أنه يطبق تدابير حماية البيئة كما يجب. دعماً لذلك، يُتاح الوصول الكامل للمفتشين للسماح بتفتيش المنشأة والمعدات والتقنيات والمباني في أي وقت.
يشتمل برنامج التفتيش على:
ويتولى فريق من المفتشين وضع برنامج التفتيش ويجب تقديمه إلى مدير عام الإدارة بالمركز لاعتماده.
وتستخدم نماذج التفتيش التالية كأدوات مهمة لضمان رقابة تشغيلية فعالة من حيث كم ونوع المعلومات المتحصلة:
يرتكز تنفيذ التفتيش على منشآت وأنشطة إدارة النفايات على عملية تفاعلية يشارك في أدائها أطراف متعددة. وتتم هذه العملية على ثلاث مراحل هي مرحلة ما قبل التفتيش الميداني، مرحلة التفتيش الميداني ومرحلة ما بعد التفتيش الميداني. وتزيد كفاءة التفتيش بزيادة التنسيق والتعاون بين أطراف هذه العملية وكذلك بزيادة الكفاءة الفردية لكل فرد في أداء مسؤولياته واحترام الاختصاصات الموكلة لكل طرف. ويلقى على عاتق إدارة الرقابة والتفتيش في المركز في مرحلة سابقة على عملية التفتيش الميداني، مسؤوليات أخرى تشمل وضع خطط التفتيش على منشآت وأنشطة إدارة النفايات. كما يلقى على عاتقها في مرحلة لاحقة مسؤولية متابعة نتائج التفتيش وتشمل الإخطارات الكتابية -إلى لجنة النظر في المخالفات ، ومتابعة الإجراءات النظامية حيال المخالفات ومتابعة تصحيح الأوضاع.
وتختصّ مرحلة ما قبل التفتيش الميداني بتحديد المنشأة التي سوف يتم التفتيش عليها، وتشكيل فريق التفتيش، وإعداد خطة التفتيش على المنشأة وتوفير أدوات واحتياجات التفتيش.
أما مرحلة التفتيش الميداني فهي المرحلة التي يقوم المفتشون أثناءها بالتفتيش على الوحدات الإنتاجية، والمرافق المختلفة، واالسجلات بهدف التحقّق من مدى التزام المنشأة بالضوابط التي يصدرها المركز والمعايير البيئية والإشتراطات الواردة في نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. ويقوم فريق التفتيش في هذه المرحلة بكتابة محضر التفتيش، الذي يثبت فيه إجراءات، وأحداث، وملاحظات العملية التفتيشية والمخالفات التي لا يحتاج إثباتها إلى تحاليل معملية، كما يتم تسجيل القياسات التي قام بأخذها فريق التفتيش أثناء التفتيش الميداني بالإضافة إلى القياسات التي سيتم أخذها في زيارات لاحقة، بالإضافة إلى عمل حافظة للمستندات التي تمّ أخذها من المنشأة.
وأما مرحلة ما بعد التفتيش، فتتضمن إعداد التقرير الفني للتفتيش استناداً إلى نتائج تقرير المختبر. ويقوم فريق التفتيش بتقديم التقرير الفني مرفقاً به تقرير نتائج التحاليل المعملية وحافظة المستندات إلى إدارة المراجعة والتفتيش. وفيما يلي شرحا مفصلاً لمراحل التفتيش الثلاثة ولتوزيع المسؤوليات خلالها.
الإجراءات المطلوبة من إدارة الرقابة والتفتيش
تقوم إدارة الرقابة والتفتيش بالآتي لتسهيل عمل فريق التفتيش:
الإجراءات المطلوبة من قائد فريق التفتيش
قائد فريق التفتيش هو الشخص الذي يتم ترشيحه ليقود فريق التفتيش على منشآت وأنشطة إدارة النفايات. ويكون قائد الفريق على دراية إما بالمنطقة الواقع بها منشآت إدارة النفايات أو بالعمليات الإنتاجية أو الصناعية والتي أنتجت مثل هذه النفايات.
ويقوم قائد الفريق، بعد معرفته للمنشأة المزمع التفتيش عليها، بأداء المهام التالية:
الإجراءات المطلوبة من المفتشين
قبل بدء التفتيش الميداني، قد يكون من المفيد أن يقوم قائد فريق التفتيش بجولة قصيرة مع فريق التفتيش حول سور المنشأة الخارجي، فقد يلاحظ أفراد الفريق بعض الظواهر التي تساعدهم في عملية التفتيش. وتشتمل هذه المرحلة على عدد من المهام الرئيسية:
وبالنسبة لعملية أخذ العينات، فيمكن تلخيص الأسباب التي تستدعي أخذ العينات بالتالي:
إتمام التفتيش هو المرحلة النهائية التي تعقب التفتيش الميداني، ويتضمن نشاطاً يقوم به المفتش في مقر المركز، ويشتمل على عدد من المهام الأساسية:
من الضروري رصد المخرجات والنتائج لضمان تحقيق جميع المقاصد والأهداف الخاصة بالتفتيش، وتحديد مستوى كفاءة وجودة التفتـيش:
ويمكن بعدئذٍ استخدام نتائج الرصد والمتابعة في:
وتعتبر عملية استرجاع المعلومات التي تـم الحصـول علىهـا (Feedback Process) عنصرا أساسيا في عملية الرصد والمتابعة وفي تقييم أداء إدارة الرقابة والتفتيش والتي تمر بعدة مراحل مترابطة (تشمل مراجعة الالتزام، تشجيع الالتزام، مراجعة الإجراءات التصحيحية واتخاذ إجـراءات الإلزام). حيث تفيد في استرجاع الخبرات المكتسبة في مجال الالتزام والإلزام السلبية والإيجابية وإفادة الجهات المختصة الأخرى داخلياً (إدارات أخرى في المركز) أو خارجياً (مثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي) وتفيد كذلك في مجال مراجعة الأنظمة والضوابط والإشتراطات الخاصة بإدارة النفايات وتحديثها.
وتجري عملية الرصد على مستويات مختلفة:
أما بالنسبة لإجراءات المتابعة فتشمل على الأنشطة التالية:
سجل المنشآت والأنشطة الخاضعة للتفتيش
حيث:
H = المنشآت عالية الخطورة
M = المنشآت متوسطة الخطورة
L = المنشآت منخفضة الخطورة
ملحوظة: فئة المخاطر ناتجة عن تقييم المخاطر وفقًا لمعايير الأثر والأداء.
I = صادر
NI = غير صادر
E = تحت التقييم
محتوى خطة الأنشطة السنوية
1. التحليل التشخيصي للنشاط
يغطي هذا الفصل:
2. الأهداف
3. خطة العمل
مثال على خطة العمل
4. خطة التفتيشالحد الأدنى للشروط المستوفاة من خطط التفتيش منصوص عليه في القسم 5.1.4 من الدليل الحالي.
5. الميزانيةتتحدد الميزانية اللازمة لتشغيل الأنشطة بناءً على الإجراءات التي تتضمنها الخطة.
إستمارة التفتيش على منشآت جمع ونقل النفايات (مرفق في ملف الدليل)
إستمارة التفتيش على منشآت تخزين وتجارة النفايات (مرفق في ملف الدليل)
إستمارة التفتيش على منشآت الفرز والتجهيز للنفايات القابلة للتدوير (مرفق في ملف الدليل)
إستمارة التفتيش على منشآت معالجة نفايات الرعاية الصحية (مرفق في ملف الدليل)
إستمارة التفتيش على منشآت التخلص النهائي من النفايات (مرفق في ملف الدليل)
ملحق 4 نموذج محضر التفتيش
فتح المحضر في يوم ----------- الموافق ----/----/ -------- في تمام الساعة ------------ بمعرفتنا نحن/ أعضاء فريق التفتيش من إدارة الرقابة والتفتيش بالمركز الوطني لإدارة النفايات برئاسة/ ---------------
وعضوية كل من:
وبعد أن أطلعنا السيد/ ------------------ ووظيفته ------------------
على شخصيتنا وأفهمناه الغرض من الزيارة المحددة في ----------------------------قام بتكليف السيد/ ------------------- ووظيفته ------------ لمصاحبة الفريق لمباشرة الزيارة التفتيشية والمتضمنة التفتيش على الوحدات والمرافق بالمنشأة، طبقاً لأحكام نظام إدارة النفايات رقم: (م/3) وتاريخ: 05/01/1443 هـ والموافق: 13/08/2021م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1443/1/332291) وتاريخ (18/10/1443 ). وأثبت الآتى:
اســم المنشــأة :
عنـوان المنشــأة :
الهاتف :
عنوان المنشأة :
اسم (صاحب/عضو مجلس الإدارة) المنشــأة:
المدير المسؤول بالمنشأة:
النشاط المرخص لـه:
وتوجهت اللجنة للمعاينة والتفتيش على المنشأة بمصاحبة السيد/ ----------------
المكلف من قبل (المدير المسؤول/ صاحب) المنشأة والمسؤول عن صحة البيانات الواردة في المحضر.
وبعد التفتيش والمعاينة الميدانية تبين الملاحظات التالية:
وقد قامت اللجنة بأخذ العينات اللازمة من ------ والذي تقع في: ------------------------------------- وذلك لعمل قياسات/ -------------------------
وتم وأخذ نسخة من المستندات وعمل حافظة مستندات محتوياتها التالي:
وعليه أبلغنا (المدير المسؤول/ صاحب) المنشأة بما جاء بالمحضر وأقواله وما أسفر عنه التفتيش وأقرّ بها وبصحة ما جاء بالمحضر وما اتخذ من إجراءات، ووقع أمامنا نحن أعضاء الفريق.
وسيتم إعداد التقرير الفنى للتفتيش المتضمن لنتائج الزيارة التفتيشية والمخالفات (إن وجدت) والتي يتم تحديدها استناداً إلى استمارات التفتيش وحافظة المستندات ونتائج تحاليل العينات والقياسات المأخوذة من المنشأة ومحضر التفتيش وذلك طبقاً لأحكام نظام إدارة النفايات رقم: (م/3) وتاريخ: 05/01/1443 هـ والموافق: 13/08/2021م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1443/1/332291) وتاريخ (18/10/1443 ) ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
اسم المكلف بمرافقة الفريق: ---------------- التوقيع: ----------------
توقيع المدير المسؤول: ---------------
توقيع (صاحب/رئيس مجلس الإدارة) المنشأة: ----------------
وعليه أقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة ------- وتاريخه وتمّ التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة إثباتاً لما ذكر.
أعضاء فريق التفتيش
(تقرير فني شامل عن نتائج الزيارة التفتيشية والمعاينة وضبط المخالفات)
تاريخ تحرير التقرير: ---- /-----/-----
الرقم المرجعي: -----------------------
1- البيان والتكليفقام فريق التفتيش من إدارة الرقابة والتفتيش في المركز الوطني لإدارة النفايات بزيارة تفتيشية إلى المنشأة الموضح بياناتها بالجدول أدناه بناء على تفتيش (يحدد النوع دوري / معلن / غير معلن / تحققي / حملة) ..........................
بيانات تحديد التفتيش
مدة التفتيش
(تشمل مرحلة التحضير)
بيانات المنشأة الخاضعة للتفتيش
2- بيانات فريق التفتيش
3- التقرير الفني لفريق التفتيش
بموجب محضر التفتيش المؤرخ في ----/-----/----- قام فريق التفتيش المكلف من قبل ........................ بزيارة تفتيشية تتضمن التفتيش والمعاينة الميدانية على الوحدات التشغيلية والانتاجية والمرافق بالمنشأة المذكورة أعلاه وبمصاحبة ممثلها وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات لأحكام نظام إدارة النفايات رقم: (م/3) وتاريخ: 05/01/1443 هـ الموافق: 13/08/2021م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1443/1/332291) وتاريخ (18/10/1443). وعليه توجه فريق التفتيش للمعاينة وعمل القياسات اللازمة وأخذ العينات طبقاً لما هو مبين بمحضر التفتيش وإجراء التحاليل اللازمة وإعداد التقرير الفني المتضمن نتائج التفتيش ومطابقتها لأحكام النظام واللائحة والضوابط والإشتراطات الفنية الصادرة عن المركز على أن يرفق التقرير والنتائج المختبرية بمحضر التفتيش تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أسفر التفتيش عن الآتى:
4- الجهود الجارية من قبل المنشأة لتحقيق الالتزام (وصف جهود المنشأة في هذا الإطار على سبيل المثال الشروع في انشاء محطة معالجة مختلفة، تغيير نوع معدات إعادة التدوير المستخدمة، تحسين نظام التهوية فى بيئة العمل، إلخ)
5- التحاليل والقياسات
آخر تحديث : 24 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.