الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الغرض من هذه الوثيقة هو صياغة وثيقة إرشادات تقنية لتصنيف النفايات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأحكام وبنود نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
يُستخدم تصنيف النفايات على المستوى الوطني من جميع الأطراف المشاركة في قطاع النفايات من المنتجين، ومقدمي خدمات النفايات، والسلطات المختصة العامة، والأطراف المعنية الأخرى؛ لتسجيل البيانات المتعلقة بالنفايات والإبلاغ عنها، ورصد وفحص الأنشطة المتعلقة بالنفايات.
يهدف هذا التصنيف إلى توفير المنهجيات والمعايير لتنظيم إدارة النفايات، وذلك على النحو التالي:
تصنيف المادة كنفاية أو اعتبارها مستثناة من تعريف النفاية.
تصنيف النفايات كخطرة أو غير خطرة.
تصنيف وترميز مختلف أنواع النفايات وفقاً لخصائصها المادية والكيميائية ومصدرها.
يستخدم مجموعة من أصحاب المصلحة تصنيف النفايات لأغراض متنوعة، بما في ذلك ما يتعلق بواجب العناية، وتنظيم أنواع النفايات المختلفة، وحتى تحديد مكان مُناسب لنقل النفايات إليه، وإعادة استخدامها أو استخراج الموارد أو التخلص منها وتجميع وإعداد تقارير ببيانات ومعلومات عن النفايات. إن النطاق الرئيس للتصنيف هو مساعدة المستخدمين على فهم خصائص وسمات النفايات، بحيث يمكن إدارتها ورصدها بشكل مناسب يحمي صحة الإنسان والبيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مجموعة من الإجراءات والأدوات لتصنيف النفايات وتسهيل إدارتها من جميع الأطراف ذات الصلة. كما تُوفِّر الإرشادات الفنية معلومات حول تصنيف النفايات خلال جميع مراحلها، بما في ذلك تعريف النفايات والمنتجات ذات الصلة.
تنطبق بنود الإرشادات الفنية على جميع أنواع النفايات على النحو المحدد في نظام إدارة النفايات، واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
لا تنطبق بنود الإرشادات الفنية على أنواع النفايات التالية:
لا تشمل بنود الإرشادات الفنية ما يلي (إذ تغطيه تشريعات أخرى):
الشكل التالي يوضح نظرة عامة لتصنيف النفايات.
شكل 1‑1: نظرة عامة على تصنيف النفايات
(مرفق بملف الدليل)
2.1 المتطلبات التنظيمية في قطاع النفايات
تُعدُّ الإرشادات الفنية لحرق النفايات امتداداً للمعلومات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)؛ وذلك للوصول إلى أفضل التقنيات والممارسات المتاحة؛ وفقاً للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي السعودي.
وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمو هذه الإرشادات بالرجوع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وبخاصة البنود التالية:
يساعد استخدام هذه الإرشادات الفنية جميع الأطراف المشاركة في جميع مراحل سلسلة قيمة النفايات، بداية من منتجي النفايات إلى مقدمي الخدمات ذات الصلة بالنفايات. وتتضمن الأطراف المشاركة في إدارة النفايات على النحو المحدد في نظام إدارة النفايات على سبيل المثال: السلطات المختصة (موان)، مولدي النفايات ومقدمي خدمات النفايات (خدمات تجميع ونقل وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات)
أدوار ومسؤوليات المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)
إصدار قائمة إجراءات تحديد المنتجات الثانوية ونهاية تصنيف المادة كنفايات
إصدار قائمة إجراءات تحديد المنتجات الثانوية ومعايير نهاية تصنيف المادة كنفايات، التي سيرجع مُلاك ومنتجو النفايات إليها؛ لتساعدهم على تقييم نفاياتهم من حيث حالة نهاية تصنيف المادة كنفايات، وحالة المنتجات الثانوية.
التأكد من الالتزام بالمتطلبات
التأكد من التزام مالك النفايات بتصنيف النفايات ذي الصلة.
التأكد من استخدام التراخيص والتصاريح المناسبة
التأكد من أن التصاريح والتراخيص الصادرة لمقدم الخدمة تشمل مجموعات النفايات، بناءً على الكود المحدد والخصائص ودرجة الخطورة.
تنفيذ عمليات الاستقصاء
إجراء عمليات التفتيش والقياسات والاختبارات على أماكن العمل أو المواد أو السجلات الموجودة في أي من هذه الأماكن، وأخذ عينات من النفايات أو المواد، وكل ما هو مطلوب لتنفيذ عمليات الاستقصاء.
تقييم السجلات
يمكن للمركز أن يطلب من أي طرف ذي صلة في أي وقت تقديم نسخ أو مقتطفات من أي سجلات محفوظة؛ لإثبات الالتزام بتصنيف النفايات.
أدوار ومسؤوليات منتجي النفايات
التأكد من حالة المواد
التأكد من أن المواد المتولدة هي نفايات، وفقاً لبنود نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية ذات الصلة، كما هو موضح في الفصل 3 من دليل الإرشادات التقنية.
التأكد من التصنيف الصحيح للنفايات في جميع المراحل
التأكد من تصنيف النفايات المتولدة بشكل صحيح ودقيق، وفقاً لبنود نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية ذات الصلة، كما هو موضح في الفصلين 4 و5 من دليل الإرشادات التقنية، وأن وصف النفايات يحتوي على جميع التفاصيل التي سيرجع إليها مزودو خدمة النفايات التابعون لجهات خارجية أثناء التعامل مع النفايات لاحقاً.
التأكد من تسجيل البيانات وإعداد تقارير للإبلاغ عنها
ضمان تسجيل وإعداد التقارير والإبلاغ عن النفايات بما يتماشى مع خصائص النفايات وتصنيفها.
أدوار ومسؤوليات مقدمي خدمات النفايات
التأكد من مطابقة البيانات
التأكد من أن وصف النفايات الذي قدمه منتج النفايات أو مالك النفايات السابق صحيح وشامل جميع البيانات المتعلقة بنقل و/ أو معالجة و/ أو التخلص النهائي من النفايات مشمولة.
التأكد من تسجيل البيانات وإعداد التقارير
التأكد من تسجيل وإعداد التقارير والإبلاغ عن النفايات بما يتماشى مع خصائص النفايات وتصنيفها.
تتمثل الخطوة الأولى في عملية تصنيف النفايات في فهم ما إذا كانت المادة التي تُقيَّم هي بالفعل نفايات، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة التنفيذية.
ولضمان عدم إهدار أي موارد وبقاء المواد في دورة الاستغلال والصناعة لأطول فترة ممكنة؛ من الضروري معالجة وتصنيف هذه المواد بشكل صحيح ومناسب خلال دورة حياتها.
سيُؤثر تصنيف النفايات على طرق التعامل معها وتحديد قيمتها مستقبلاً، ولذلك من المهم تحديد معايير وإجراءات مناسبة، بحيث يمكن لجميع الأطراف المعنية معالجة هذه المسألة بشكل صحيح على النحو المُفَصَّل في الأقسام أدناه.
تُعرف النفايات وفقاً لنظام إدارة النفايات على أن "جميع المواد التي يُتخلص منها أو رميها، التي تُؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة". ووفقاً للمادة 63 من اللائحة التنفيذية، تُصنّف المادة على أنها نفايات إذا استوفت أحد المعايير التالية:
من اللحظة التي تستوفي فيها المادة أياً من المعايير المذكورة أعلاه، ستُصنّف على أنها نفايات، ويُتعامَل معها وفقاً للأنظمة والإجراءات المحددة، مع مراعاة سماتها وخصائصها كما هو مُفصَّل في هذه الوثيقة.
الهدف الأساسي لتصنيف النفايات هو تفادي وتقليل الآثار والمشكلات التي قد تُؤثر على البيئة وصحة الإنسان الناشئة عن إدارة النفايات، إضافةً لضمان معالجة جميع النفايات بشكل مناسب وفقاً لخصائصها، وعدم وجود أي آثار سلبية أو ضارة، مثل: تلوث الماء والهواء والتربة أو تلوث النباتات والحيوانات أو أي نوع من الأضرار المُحتمل وقوعها في المستقبل.
ولتحقيق ذلك؛ من الضروري فصل وتصنيف النفايات كما ينبغي في مكان إنتاجها، بحيث تُنقل بشكل صحيح وتُعالج أو يُتخلص منها بأفضل الطرق الممكنة وأقلها خطراً على الإنسان والبيئة. وفيما يلي عدة اعتبارات لإدارة أكثر تعمقاً وشمولاً لتصنيف النفايات.
وفقاً للمادة 49؛ يمكن تصنيف النفايات إلى 8 فئات وفقاً لمصدر إنتاجها، وهي: النفايات البلدية الصلبة ونفايات البناء والهدم ونفايات الرعاية الصحية ونفايات الوسائط البحرية/ نفايات النقل البحري والنفايات الزراعية/ الخضراء والنفايات الصناعية ونفايات الحمأة.
إن النفايات الخاصة ليست مصدراً ولكنها فئة من النفايات ذات متطلبات تنظيمية فريدة، ولهذا السبب ذُكِرَت في هذا القسم.
إضافةً إلى مصدر الإنتاج؛ يمكن أن تكون للنفايات خواص فيزيائية مختلفة، كما هو موضح في القسم 5.1، ويمكن تصنيفها وفقاً لخطورتها، كما هو موضح في القسم 6.
حتى وقت إصدار دليل الإرشادات التقنية لتصنيف النفايات هذا؛ لم يُستخدم نظام ترميز وطني لتصنيف النفايات حسب مصدرها وخصائصها في المملكة العربية السعودية. لذلك سيُستخدم دليل النفايات الأوروبي كنظام انتقالي لتصنيف النفايات، مقترناً بالملحق 2 و3 و4 من اللائحة التنفيذية للنفايات الخطرة، حتى يُطوَّر نظام جديد في المملكة.
تُصنَّف النفايات بأنها نفايات سائلة عندما تحتوي على التالي:
يُستخدم التفسير الثاني عند وجود سوائل بكميات صغيرة في النفايات التي تغلب عليها الصلابة، مثل علب اللبن أو العصير في النفايات التجارية المختلطة، أو عندما تكون السوائل موجودة بشكل عرضي في النفايات كالسوائل التي تُستخلص أو تُعتصر من مكونات النفايات.
تُصنَّف النفايات السائلة إلى المجموعات الخمس التالية:
لا تُصنَّف السوائل التالية على أنها نفايات وفقاً لبنود نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية ذات الصلة:
تصنَّف النفايات على أنها نفايات صلبة إذا استوفت جميع المعايير التالية:
جميع النفايات الأخرى غير الغازية تُعدّ نفايات سائلة.
النفايات شبه الصلبة أو الحمأة هي مُنتج ثانوي لعملية المعالجة. تُعرَّف الحمأة على أنها نفايات سائلة أو صلبة حسب ما إذا كانت خصائصها تستوفي المعايير المحددة للنفايات الصلبة أو النفايات السائلة في هذا القسم.
يستخدم التصنيف وفقاً للقائمة الأوروبية للنفايات مجموعة من 20 فصلاً، مفصلة أدناه، مع رمز مكون من خانتين (من 01 حتى 20) لتصنيف النفايات حسب مصدرها أو نوعها أو أنواع النفايات العامة الأخرى.
يتكون كل فصل من مجموعة من الفصول الفرعية، لكل منها رمز من خانتين، وتحتوي الفصول الفرعية على عدد من البنود المحددة التي تسمح بالتصنيف النهائي للنفايات، مع رمز إضافي مكون من خانتين لكل بند بإجمالي رمز مكون من 6 خانات لتصنيف كل قطعة نفايات (خانتان من الفصل + خانتان من الفصل الفرعي + خانتان من البند)
يُقدّم الرسم البياني أدناه مثالاً على تصنيف يتوافق مع النفايات القابلة للتحلل الحيوي من نفايات الحدائق والمتنزهات.
شكل 1-5: مثال على تصنيف النفايات باستخدام القائمة الأوروبية للنفايات.
(مرفق بملف الدليل)
يحتاج منتجو النفايات إلى عملية التصنيف التالية لضمان التعامل مع النفايات بشكل مناسب وفقاً للمتطلبات القانونية:
إضافةً إلى ذلك، يتعين تصنيف النفايات وفقاً لدرجة خطورتها. إن البنود الخطرة في القائمة الأوروبية للنفايات مميزة بعلامة النجمة (*) بعد الرمز المكون من 6 خانات. النفايات التي تندرج تحت أي بند مع علامة نجمة ستكون خطرة بغض النظر عن تكوينها أو خصائصها.
هناك حالات تُصنَّف فيها مجموعة معينة من النفايات على أنها خطرة أو غير خطرة حسب تكوينها وخصائصها. يُطلق عليها "بنود متطابقة" وعادةً ما تكون موجودة في قائمة النفايات كبنود متتالية ومتشابهة، إذ يحتوي أحدها على نجمة والآخر لا. وتتطلب مثل هذه الحالات تقييماً متعمقاً للنفايات، كما هو مفصل لاحقاً في هذه الوثيقة.
يتحتم تصنيف جميع المواد أو المنتجات التي تعتبر نفايات وغير مُصنَّفة بموجب الملحق 2 أو 3 أو 4 للمادة 49 من اللائحة التنفيذية. ولأغراض التصنيف تُقسَّم هذه الفئات إلى 16 فئة من النفايات المحددة بناءً على مصدر إنتاجها:
جدول 5-1: التوافق بين اللائحة التنفيذية بفئات النفايات ودليل النفايات الأوروبي.
جميع المواد التي تُعدّ نفايات وفقاً لفئة من الفئات الـ16 التالية للنفايات المحددة بناءً على مصدر إنتاجها.
الفئات المذكورة أعلاه من دليل النفايات الأوروبي التي تُصنَّف النفايات مصدر إنتاجها موضحة أدناه، مع تفصيل المصادر بشكل عام:
إضافةً إلى ذلك، إذا لم يقدم أي فصل من الفصول المذكورة أعلاه أو الفصول الفرعية التابعة لها وصفاً كافياً لتصنيف النفايات بشكل فعال؛ يقتضي استخدام أحد الفصول الثلاثة التالية لتصنيف النفايات وفقاً لنوعها:
وفي حالة لم يتمكن أي فصل من الفصول الـ9 المذكورة سابقاً من تصنيف النفايات بشكل مناسب؛ يمكن استخدام فصل إضافي لتصنيف النفايات كنفايات عامة، مثل المركبات والمعدات الإلكترونية والبطاريات وما إلى ذلك، مع الرمز التالي:
16: نفايات غير مذكورة في القائمة.
يجب اتباع تصنيف النفايات الموصوف أعلاه، حسب ترتيب الأولوية المذكور، والتغاضي عن البنود التي تنتهي برقم 99، المتعلقة بالنفايات غير المحددة.
إذا لم يُعثَر على بند يصف النفايات التي يتطلب تصنيفها بشكل مثالي؛ عقب مراجعة الفصول العشرين من قائمة النفايات الأوروبية، تؤخذ في الاعتبار البنود التي تنتهي برقم 99، مع تكرار ترتيب الأولوية المذكور أعلاه (مصدر النفايات أولاً ثم نوعها ثم أخيراً النفايات العامة)
يقدم الرسم البياني أدناه ملخصاً لعملية تصنيف النفايات الموضحة أعلاه:
توفر الأقسام التالية مزيداً من التفاصيل عن مصدر الإنتاج ونوع المواد المنتجة لكل فئة مذكورة في المادة 49 من اللائحة التنفيذية. كما تُضمَّن النفايات الخاصة كإرشادات إضافية لفئة النفايات ضمن تعريف النفايات الخاصة وفقاً للائحة التنفيذية. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول سلسلة النفايات المرتبطة بكل مصدر من مصادر النفايات المتولدة ونظام الترميز المرتبط بها، إضافةً إلى التمييز بين النفايات الخطرة وغير الخطرة في القائمة الأوروبية للنفايات[1].
تشمل النفايات البلدية الصلبة النفايات السكنية الناتجة عن النشاط العادي للمنازل، سواءً جُمعت أم لم تُجمع بشكل مختلط أو منفصل، والنفايات المشابهة للنفايات السكنية التي تأتي من مصادر أخرى، وتكون النفايات فيها مشابهة في طبيعتها وتركيبها للنفايات السكنية.
جدول 5-2: مصادر ومواد النفايات البلدية.
البلاستيك (البلاستيك المستخدم في التغليف وغيره)
المعادن (المعادن المستخدمة في التغليف وغيره)
الورق والورق المقوى (المستخدم في التغليف وغيره)
الزجاج (المستخدم في التغليف وغيره)
الخشب (المستخدم في التغليف وغيره)
مخلفات الطعام
الأقمشة
زيوت الطعام
المطاط والجلود والطلاء
الأدوية
النفايات الضخمة
النفايات السكنية الخطرة: المذيبات والأحماض والمبيدات الحشرية والمواد الضوكيميائية، والمنظفات والطلاء والأحبار والمواد اللاصقة والمعدات التي تحتوي على مركبات الكلورفلوركربون ومصابيح الفلورسنت والزيت والبطاريات والنفايات الكهربائية والإلكترونية التي تحتوي على مواد خطرة.
نفايات قابلة للتحلل العضوي (نفايات خضراء)
تربة وصخور
نفايات أخرى غير قابلة للتحلل العضوي
تُعرف النفايات الصناعية على أنها النفايات الناتجة من التصنيع أو العمليات الصناعية. وتتصف هذه النفايات بتركيبات وخصائص مختلفة حسب الأنشطة الصناعية.
جدول 3-5: مصادر ومواد النفايات الصناعية.
النفايات الناتجة عن التنقيب عن المعادن.
النفايات الناتجة من المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن الفلزية.
النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن غير الفلزية.
طين الحفر والنفايات الأخرى الناتجة عن الحفر.
النفايات الناتجة عن إعداد ومعالجة اللحوم والسمك والأطعمة الحيوانية الأخرى.
النفايات الناتجة عن إعداد ومعالجة الفاكهة والخضراوات وحبوب الإفطار وزيوت الطعام والكاكاو والقهوة والشاي والتبغ وإنتاج المواد الحافظة وإنتاج الخميرة وخلاصة الخميرة وإعداد وتخمير الدبس.
النفايات الناتجة عن إعداد وصناعة ومعالجة السكر.
النفايات الناتجة عن صناعة منتجات الألبان.
النفايات الناتجة عن صناعة المخبوزات والحلوى.
النفايات الناتجة عن إنتاج المشروبات غير الكحولية (باستثناء القهوة والشاي والكاكاو)
النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث.
النفايات الناتجة عن حفظ الأخشاب.
النفايات الناتجة عن معالجة وإنتاج اللب والورق والورق المقوى.
النفايات الناتجة عن صناعات الجلود والفرو، مثل: الحشوات ومخلفات الجير المتشظي وسائل دبغ الجلود والحمأة وغير ذلك.
النفايات الناتجة عن صناعة الأقمشة، مثل: النفايات الناتجة من المواد المركبة والمواد العضوية الناتجة من المواد الطبيعية والأصباغ والصبغات والحمأة وغير ذلك.
النفايات الناتجة عن تكرير البترول، مثل: حمأة إزالة الأملاح وحمأة قاع الخزان والقطران الحمضي وحمأة مياه تغذية الغلايات والقار وغير ذلك.
النفايات الناتجة عن تنقية الغاز الطبيعي، مثل: النفايات التي تحتوي على الزئبق والكبريت وغيرها.
النفايات الناتجة عن معالجة التحلل الحراري للفحم، مثل: القطران الحمضي وأنواع القطران الأخرى والنفايات من أعمدة التبريد وغير ذلك.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الأحماض.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام القلويات.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام الأملاح ومحاليلها والأكاسيد المعدنية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الكيماويات الكبريتية، والعمليات الكيميائية الكبريتية، وعمليات إزالة الكبريت.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام السليكون ومشتقاته.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الكيماويات الفوسفورية والعمليات الكيميائية الفسفورية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام كيماويات النيتروجين والعمليات الكيميائية للنيتروجين وتصنيع الأسمدة.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المواد الكيميائية العضوية الأساسية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام البلاستيك، والمطاط الصناعي والألياف الصناعية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الأصباغ والصبغات العضوية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام منتجات حماية النباتات العضوية ومواد حفظ الأخشاب والمبيدات البيولوجية الأخرى.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المستحضرات الدوائية.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام الدهون والشحوم والصابون والمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المواد الكيميائية الدقيقة، والمنتجات الكيميائية التي لم تُحدَّد على نحو آخر.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام وإزالة الدهان والورنيش وأنواع الطلاء الأخرى.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام أحبار الطباعة.
النفايات الناتجة عن تصنيع وتجهيز وتوريد واستخدام المواد اللاصقة، ومواد العزل.
النفايات الناتجة عن محطات الطاقة، ومصانع الاحتراق الأخرى.
النفايات الناتجة عن صناعة الحديد والصلب.
النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للألومنيوم.
النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للرصاص والزنك والنحاس.
النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للفضة والذهب والبلاتينيوم.
النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للمعادن الأخرى غير الحديدية.
النفايات الناتجة عن صب القطع الحديدية وغير الحديدية.
النفايات الناتجة عن صناعة المنتجات الزجاجية، والسلع السيراميكية والقوالب والبلاط ومنتجات البناء والإسمنت والسلع والمنتجات المصنوعة من الحجر الجيري والجبس.
النفايات الناتجة عن محارق الجثث.
النفايات الناتجة عن المعالجة الكيميائية للأسطح وطلاء المعادن والمواد الأخرى.
النفايات الناتجة عن عمليات معالجة المعادن غير الحديدية.
الحمأة، والمواد الصلبة الناتجة عن عمليات تقسية المعادن.
النفايات الناتجة عن عمليات الجلفنة الساخنة.
النفايات الناتجة عن تشكيل المعادن والبلاستيك والمعالجة الفيزيائية والميكانيكية لأسطحها.
النفايات الناتجة عن عمليات إزالة الشحوم باستخدام المياه والبخار.
النفايات الناتجة عن حرق النفايات أو التحلل الحراري لها.
النفايات الناتجة عن المعالجة الكيميائية الفيزيائية للنفايات، مثل: إزالة الكروم والسيانيد والتحييد.
النفايات المستقرة/ المتصلبة.
النفايات المزججة والنفايات الناتجة عن التزجيج.
النفايات الناتجة عن المعالجة الهوائية للنفايات الصلبة.
النفايات الناتجة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات.
المياه المرتشحة من مكبات القمامة.
إن النفايات الناتجة عن البناء والهدم هي جميع النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. وتشمل النفايات الناتجة عن بناء المباني والبُنى التحتية وتقويض وهدم المباني وصيانة وتجديد وتأهيل وترميم المباني.
تشمل نفايات البناء والهدم القوالب والخرسانة والكسارة الصلبة والتربة التحتية والعلوية والمواد الناتجة عن أعمال الحفر، كما يمكن أن تشمل كذلك كميات من الأخشاب والمعادن والبلاستيك وأحياناً المواد الخطرة.
جدول 5-4: مصادر ومواد نفايات البناء والهدم.
الخرسانة والقوالب والبلاط والسيراميك.
الأخشاب والزجاج والبلاستيك.
خليط البيتومين.
المعادن (بما في ذلك سبائكها): الألومنيوم والرصاص والزنك والحديد والصلب والكابلات وغير ذلك.
التربة (بما في ذلك التربة المستخرجة من المواقع الملوثة) والصخور ونفايات التجريف.
مواد العزل.
مواد أساسها الجبس.
نفايات البناء والهدم الخطرة: هي نفايات البناء والهدم غير الخطرة الملوثة بمواد خطرة ومواد البناء التي تحتوي على الأسبستوس، وخليط البيتومين الذي يحتوي على قطران الفحم، ومنتجات قطران الفحم والقطران، ونفايات البناء والهدم التي تحتوي على الزئبق، ونفايات البناء والهدم التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (على سبيل المثال مواد العزل التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والأرضيات التي تحتوي على مادة الراتنج، ووحدات التزجيج المعزولة التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والمكثفات التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور)
نفايات الرعاية الصحية: هي النفايات الناتجة عن المنشآت التي تُوفّر خدمات الرعاية الصحية المتنوعة والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، والنفايات الناتجة عن العلاج والتمريض في المنزل.
تنقسم هذه النفايات إلى نوعين:
عادةً ما تبلغ نسبة النفايات غير الخطرة حوالي 85% من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وهي تُشبه النفايات السكنية، بينما تشكل النفايات الخطرة 15%.
جدول 5‑5: مصادر ومواد نفايات الرعاية الصحية.
النفايات المعدية: النفايات الملوثة بالدماء وسوائل الجسم الأخرى (على سبيل المثال: عينات التشخيص التي يُتخلَّص منها) أو المستنبتات البكتيرية، ومخزون المواد المعدية من أعمال المختبرات (مثل: نفايات التشريح والحيوانات المصابة من المختبرات) أو النفايات من المرضى المصابين بالعدوى (مثل: المسحات والضمادات والأدوات الطبية التي تُستخدم مرة واحدة)
النفايات الباثولوجية: مثل الأنسجة أو الأعضاء أو السوائل البشرية وأعضاء الجسم وجثث الحيوانات الملوثة.
النفايات الحادة: مثل المحاقن والإبر والمشارط التي تُستخدم مرة واحدة والشفرات، وما إلى ذلك.
النفايات الكيميائية: مثل المذيبات والعوامل الكيميائية الكاشفة لتحضيرات المختبر والمطهرات والمعقمات والمعادن الثقيلة الموجودة في الأدوات الطبية (مثل الزئبق في مقاييس الحرارة المكسورة) والبطاريات.
نفايات المستحضرات الدوائية: مثل الأدوية واللقاحات منتهية الصلاحية، وغير المستخدمة والملوثة.
النفايات السامة للخلايا الحية: النفايات التي تحتوي على مواد ذات خصائص سامة للجينات (مثل المواد شديدة الخطورة المستطفَرة أو المُسبِّبة للتشوه الخَلقي أو المسرطنة) مثل الأدوية السامة للخلايا الحية التي تُستخدم في علاج السرطان ومستقلباتها.
النفايات المشعة: مثل المنتجات الملوثة بالنويدات المشعّة، بما في ذلك مواد التشخيص المشعة أو مواد العلاج الإشعاعي.
النفايات غير الخطرة أو النفايات العامة: نفايات لا تُشكّل أي خطر بيولوجي أو كيميائي أو مشع أو فيزيائي معين، وبالتالي تُعامل معاملة النفايات البلدية.
إن نفايات الوسائط البحرية والنقل البحري هي النفايات الناتجة عن جميع أنواع النقل البحري، والوحدات العائمة المستخدمة في الأنشطة البحرية، بما في ذلك السفن أو قوارب الصيد أو الرحلات البحرية أو وسائط الرياضات البحرية.
جدول 6-5: مصادر ومواد نفايات الوسائط البحرية/ النقل البحري.
نفايات شبيهة بالنفايات السكنية من الركاب، وطاقم العمل (مثل نفايات الطعام والبلاستيك والمعادن والزجاج والخشب وغير ذلك)
النفايات التشغيلية (نفايات البترول والنفايات الناتجة عن الأدوات والمواد المستخدمة في أعمال الصيانة ومواد التنظيف والمواد المضافة الموجودة في مياه تنظيف عنبر الشحن)
جثث الحيوانات.
بواقي الشحن ومعدات صيد الأسماك وجثث الحيوانات التي نشأت أثناء التشغيل العادي للسفينة.
نفايات أخرى تشمل: البلاستيك والحبال الصناعية وأدوات صيد الأسماك وأكياس القمامة البلاستيكية ورماد الفرن وخَبث الحديد وزيت الطهي والشوائب العائمة ومواد البطانة ومواد التعبئة والورق والأسمال البالية والزجاج والمعادن والزجاجات والأواني الفخارية والنفايات المشابهة.
النفايات الخضراء: هي النفايات الناتجة عن الأنشطة والمباني، بما في ذلك تنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والصيد والفخاخ وإدارة الغابات وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية. قد تشمل النفايات الطبيعية مثل: الروث ومخلفات الخضراوات وبقايا المحاصيل وغيرها. وتشمل كذلك نفايات غير طبيعية مثل: الحاويات ومواد التغليف والأنواع الأخرى من النفايات غير الخاصة بالزراعة.
جدول 5-7: مصادر ومواد النفايات الخضراء.
النفايات من الأنسجة الحيوانية.
النفايات من الأنسجة النباتية (مثل بواقي المحاصيل والقشر الخارجي وقشور الحبوب وسيقان النباتات والقشر وتُفْل قصب السكر وغير ذلك)
روث وبول وزبل الحيوانات.
النفايات الناتجة عن إدارة الغابات.
نفايات الكيماويات الزراعية غير الخطرة (مثل: بقايا المبيدات الحشرية وبقايا مبيدات الأعشاب)
البلاستيك والمعادن والورق والورق المقوى (غير المرتبط بالتغليف) *
الحمأة الناتجة من التنظيف والغسل **
النفايات الخضراء الزراعية الخطرة: نفايات الكيماويات الزراعية التي تحتوي على مواد خطرة.
* نفايات التغليف تقع ضمن مجموعات النفايات الخاصة
إن نفايات الحمأة تحت هذا التصنيف تعني الحمأة، وهي أيّ مما يلي:
جدول 5-8: مصادر ومواد نفايات الحمأة.
الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف في المناطق الحضرية.
الحمأة الناتجة عن المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصناعي.
الحمأة الناتجة عن معالجات أخرى لمياه الصرف الصناعي.
الحمأة التي تحتوي على مواد خطرة ناتجة عن المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصناعي.
الحمأة التي تحتوي على مواد خطرة ناتجة من عمليات المعالجة الأخرى لمياه الصرف الصناعي.
عادة ما تشمل مجموعات النفايات الخاصة: نفايات مواد التغليف والمركبات التي انتهى عمرها والبطاريات والمراكم والزيوت، وغيرها. توجد متطلبات تنظيمية فريدة لهذه المجموعات من النفايات، وهي مرتبطة بمنتجات المسؤولية الممتدة.
جدول 5-9: مجموعات ومواد النفايات الخاصة.
الورق والورق المقوى والبلاستيك والمعادن والخشب والمواد المركبة والزجاج والأقمشة والأغلفة المختلطة.
نفايات التغليف الخطرة: مواد التغليف التي تحتوي على مخلفات خطرة أو تلوثت بها، مواد التغليف المعدنية التي تحتوي على مواد صلبة مسامية خطرة (مثل الأسبستوس) بما في ذلك حاويات الضغط الفارغة.
بطاريات الرصاص.
بطاريات النيكل كادميوم.
البطاريات التي تحتوي على الزئبق.
البطاريات القلوية.
الإلكتروليت المجمع بشكل منفصل من البطاريات والمراكم.
نفايات الزيوت الهيدروليكية.
نفايات زيوت المحركات والعتاد ونفايات التشحيم.
الزيوت الآسنة.
محتويات جهاز فصل الماء والزيت.
نفايات الوقود السائل.
إلى جانب تصنيف النفايات حسب مصدرها، ينبغي كذلك تحديد النفايات حسب درجة خطورتها. وبهذا الخصوص يمكن تصنيف النفايات إلى أحد الخيارين التاليين:
وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، إذا كانت النفايات تندرج تحت واحد أو أكثر من هذه المعايير؛ فينبغي تصنيفها على أنها خطيرة:
يُعدّ الحصول على معلومات كافية حول وجود ومحتوى المواد الخطرة في النفايات للتمكن من تحديد ما إذا كانت النفايات قد تُظهر أياً من الخصائص الخطرة، خطوة مهمة في تصنيف النفايات. هناك عدة طرق لجمع المعلومات حول التركيب ذي الصلة للنفايات، والمواد الخطرة الموجودة، والخصائص الخطرة المحتمل ظهورها، مثل:
إذا كانت المعلومات التي جُمِعَت حول تكوين النفايات لا تسمح باستنتاج أو تقييم الخصائص الخطرة التي تُظهرها النفايات، فيتعين على المالك تصنيف النفايات على أنها خطيرة.
يمكن التحقق من مزيد من المعلومات حول تقييم تكوين وخطورة النفايات في قسم 6 من هذه الإرشادات الفنية.
[1]- EUR-Lex - 02000D0532-20150601 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
بشكل عام؛ جميع النفايات المنتجة إما خطرة أو غير خطرة، ويتحتم استخدام ترميز اتفاقية بازل، كما هو مدرج في ملحق 2 و3 من اللائحة التنفيذية لتصنيف النفايات الخطرة في المقام الأول، يليه تطبيق دليل النفايات الأوروبي والمعروف كذلك باسم قائمة النفايات (المنخفضة) لتصنيف النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة الأخرى غير المدرجة في اتفاقية وترميز بازل.
نظراً لأن المنتجين مسؤولون عن النفايات التي ينتجونها، فإنهم مطالبون بتقييم ما إذا كانت النفايات الناتجة عن أنشطتهم يمكن اعتبارها خطرة؛ حيث تتمثل الخطوة الأولى بهذا التقييم في التحقق من ملحقات 2 و 3 و 4 من اللائحة التنفيذية، والتحقق مما إذا كان من الممكن وصف النفايات الناتجة عن طريق أي قيد في هذه الملاحق. علماً بأن الملحق 2 يرتبط بمصدر النفايات ما يسهل تقييمها، بينما يرتبط الملحقان 3 و4 بمكوناتها. من المحتمل عدم الحصول على المعلومات بسهولة، ما يجعل من الصعب تقييمها. إذا لم يُعثَر على أي تطابق، فيقتضي تصنيف النفايات وفقاً لدليل النفايات الأوروبي، الذي بموجبه يمكن اعتبارها غير خطرة أو خطرة أو مدخلاً مختلطاً، التي تتطلب مزيداً من التقييم لمعرفة ما إذا كانت النفايات تُظهر أي خصائص خطرة على النحو المفصل في الملحق 1 من اللائحة التنفيذية.
المنتجون هم أفضل مَن يقيِّمون؛ لأن لديهم جميع المعلومات عن المواد المستخدمة، إلى جانب العمليات والمنهجيات المستخدمة التي قد تغير خصائصها.
في هذه المرحلة؛ تعتبر المادة بالفعل نفايات بموجب تعريف النفايات الوارد في المادة 63 من اللائحة التنفيذية، وتُقَيَّم فقط خطورتها.
يعرض شكل 6‑1 مخططاً انسيابياً مبسطًا لهذا التقييم.
شكل 6‑1: عملية تقييم النفايات الخطرة.
عادة ما يُجرَى تقييم خطورة أي نفايات معينة في ثلاث خطوات مذكورة أدناه ومُفصلة في هذا القسم.
في نهاية هذا التقييم، ينبغي توفر إمكان تحديد خصائص النفايات وكل مكوناتها بشكل صحيح، وتحديد الخاصية الخطرة الصحيحة الواجب إسنادها، وبالتالي السماح بالإدارة السليمة والتوجيه عبر الخطوات المطلوبة.
شكل 6‑2: عملية تقييم النفايات الخطرة.
يُعد التوصيف الكيميائي للنفايات الخطوة الرئيسة الأولى لتقييم خطورة نفايات معينة؛ حيث يُمكن من تحديد كل مادة موجودة وخصائصها الفردية الخطرة، وكيف تترجم إلى خصائص نفايات خطيرة. كونها الخطوة الأولى، هي كذلك الخطوة الأكثر أهمية؛ حيث ستحدد المعلومات الأساسية الواجب أخذها في الاعتبار لمزيد من التقييم، وقد يؤدي التحديد الخاطئ لأي مادة أو عدم تحديد مادة ما إلى خطأ في تصنيف النفايات، وكذلك الكثير من المشكلات في عملية إدارة النفايات، على وجه الخصوص عند معالجة النفايات الخطرة على أنها غير خطيرة.
بحلول نهاية هذه المرحلة، لا بد أن تتوفر معلومات كافية حول التركيب الكيميائي للنفايات لتوصيفها. وإذا لم يكن جمع معلومات نوعية كافية فيما يتعلق بمكونات النفايات ممكناً أو قابلاً للتطبيق لأي سببٍ معين، فيجب اعتبارها كنفايات خطيرة، وفقاً لأسوأ سيناريو محتمل يتضمن المكونات المتوقعة للنفايات.
ليس من الضروري دائماً اللجوء إلى الاختبارات المعملية لتحديد التركيب الكيميائي للنفايات. في معظم الحالات، تتوفر معلومات كافية في الوثائق الموجودة بالفعل، وبالتالي لا يتطلب توصيف النفايات خطوات إضافية. فيما يلي بعض أهم مصادر المعلومات ذات الصلة:
يمكن تحديد وتقدير المواد الموجودة في النفايات بناءً على المعلومات المُقدّمة من منتج النفايات، لا سيما المعلومات المتعلقة بالعملية الصناعية أو الكيميائية التي أنتجت النفايات، بما في ذلك جميع المواد الخام والكواشف الكيميائية المستخدمة وأي وسيط في العملية أو التفاعل.
في هذه الحالة؛ يلزم إجراء تحليل فني بواسطة الخبراء، بناءً على أدلة العمليات الصناعية والوثائق المرجعية لأفضل التقنيات المتاحة بجانب المعلومات المُقدمة من المنتج، التي يُحدَّد فيها جميع المواد المختلفة الموجودة في النفايات، وتركيز كتلتها.
عندما تحتفظ النفايات بنفس تركيبة وخصائص المادة التي نشأت منها، وكانت تلك المادة مصحوبة بصحيفة أو أوراق بيانات سلامة المواد من المورد، يمكن استخدام معلومات صحيفة بيانات سلامة المواد لتوصيف التركيب الكيميائي للنفايات.
إذا كانت النفايات ناتجة عن خليط من المواد ليس له صحيفة بيانات سلامة المواد، فيمكن استخدام صحيفة بيانات سلامة المواد الفردية لكل مادة لتوصيف النفايات.
في حالة عدم وجود صحيفة بيانات سلامة المواد، يمكن استخدام مصادر المعلومات الأخرى التي يوفرها المورد كأوراق المنتج والملصقات والرسوم التوضيحية.
ومع ذلك، يتطلب مراعاة مصادر المعلومات الأخرى إذا تحققت أيّ من العبارات التالية أثناء التقييم:
قد تكون المعلومات المتعلقة بالنفايات متاحة في قواعد البيانات الوطنية والدولية. كما يمكن أن توفر القواعد بيانات عن تكوين النفايات المعتاد لبعض أنواعها، بما في ذلك الخصائص الفيزيائية والكيميائية، وتصنيف بعض مجموعات النفايات.
فيما توفر هذه الأدوات إرشادات محددة بشأن النفايات، ولا سيما الموجهة للمنتجين ومالكي النفايات والسلطات المعنية. على سبيل المثال، برنامج "HazWasteOnline "2، المتوفر من المملكة المتحدة.
في حالة عدم إمكانية تطبيق الأساليب المذكورة أعلاه، أو جمع معلومات غير كافية عبرها، فقد يلزم تحليل إضافي باللجوء إلى الاختبارات المعملية لتحديد المواد الموجودة في نفايات معينة.
عادةً ما تتضمن هذه الاختبارات مرحلتين، التي تعتبر ضرورية للحصول على معلومات عالية الجودة (1) أخذ العينات. و(2) التوصيف الفيزيائي والكيميائي للنفايات.
يمكن أن يكون للنفايات تركيبة شديدة التباين، حتى لو نشأت من مصادر ومجموعات مماثلة. ولضمان نتائج دقيقة وتمثيلية من التحليل المخبري، من الضروري جمع العينات عبر الطريقة المناسبة، وتكييفها مع النفايات المعنية.
ينبغي التعامل مع عملية أخذ العينات فقط من قِبل أشخاص ومؤسسات مؤهلين بشكل مناسب، ومستقلين ومتبنين لنظام فعال لضمان الجودة. كما يمكن تنفيذ العملية بواسطة منتج النفايات نفسه أو القائم على إدارتها الذي سيتلقى النفايات لمعالجتها أو التخلص منها، طالما كان هناك نظام ضمان جودة مناسب يتضمن رقابة مستقلة دورية.
يُوصَى باستخدام معايير المملكة العربية السعودية أو المعيار الأوروبي 14899: 2005 في أخذ عينات النفايات. كما يمكن قبول منهجيات مختلفة وإضافية، طالما أنها تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة بالمنهجيات المذكورة، ولها نتائج موثوقة بنفس القدر، بما يضمن ويثبت تمثيل العينة بشكل صحيح.
تتوفر عدة طرق للتحليل الكيميائي للنفايات تسمح بتحديد المواد الفردية الموجودة في النفايات. وتكمن المشكلة الرئيسة في هذا التحليل في أنه لا يوفر عادةً معلومات بشأن المركبات الكيميائية الموجودة في نفايات معينة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد غير العضوية؛ ما يسمح فقط بتحديد الأنواع الأيونية والكاتيونات والأنيونات، على سبيل المثال: تشير إلى تركيز أيونات النحاس (Cu) بدلاً من تركيز كبريتات النحاس (CuSO4).
مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تقييم خطورة النفايات، فإن معرفة تركيبها الدقيق أمر ضروري؛ لأن عنصراً كيميائياً واحداً قد تكون له خصائص خطرة مختلفة اعتماداً على المركب الكيميائي الذي أُدخِل عليه.
وبالتالي؛ فإن تحديد المركب الذي يتوافق مع العناصر الموجودة في النفايات بجانب تركيزه هو أمر مطلوب، وأحد الحلول الممكنة هو استخدام التقنيات التكميلية مثل حيود الأشعة السينية، والتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والتحليل الحراري التفاضلي، وقياس الطيف الكتلي، من بين أمور أخرى تسمح بتحديد المركبات الموجودة. قد تكون هذه التقنيات التكميلية باهظة الثمن بشكل كبير، وتنطوي على استخدام كمية كبيرة من النفايات.
وبدلاً من ذلك، إذا لم تكن الاختبارات الإضافية قابلة للتطبيق، فيمكن تطبيق منهجية "سيناريو أسوأ حالة" فيما يتعلق بخطورة المركبات المحتملة للعناصر المحددة. وهذا يعني أنه سيُنظر في أسوأ مركب كيميائي محتمل يتضمن العناصر المحددة دون مزيد من الاختبارات؛ ما قد يؤدي كذلك إلى المبالغة في تقدير خطورة النفايات. ومع ذلك، يمكن أن يستبعد هذا التصنيف بعض المركبات الكيميائية التي لا يحتمل أن تكون موجودة في النفايات إما بسبب خصائصها الفيزيائية والكيميائية أو خصائصها الفيزيائية والكيميائية للنفايات، مثل: درجة الحموضة، وإمكانات الأكسدة، وقياس اتحادية العناصر، وما إلى ذلك. كما يلزم تقييم هذه الاستثناءات عند تطبيقها بشكل صحيح، والتَّحقُّق من صحتها من قبل متخصص.
قد يتكون "السيناريو الأسوأ" لعنصر كيميائي معين من أكثر من مركب واحد. على سبيل المثال، تحتوي النفايات على العنصر "س"، وقد يكون موجود في مركبين مختلفين، "أ" و"ب"؛ حيث يُصنَّف "أ" ضمن النفايات الخطرة المسرطنة و"ب" ضمن النفايات الخطرة المسببة للطفرات الجينية. نظراً لأنه من غير المعروف أي من المركبين موجود في النفايات، ينبغي النظر في كلا الاحتمالين عند تقييم الخصائص الخطرة للنفايات المتناولة في القسم 6.1.3.
تقييم تكوين النفايات هو الخطوة الأولى في تقييم خطورتها. عقب تحديد كل مكون في النفايات وكمياته، ومن الضروري تقييم الآثار المادية والبيئية والمؤثرة على صحة الإنسان المرتبطة بها جميعاً.
لتقييم الخصائص الخطرة لكل مادة أو مركب يتعين تحليل جميع المعلومات المتاحة بشأن خطورتها.
ستُذكر هذه المعلومات غالباً في صحائف بيانات سلامة المواد، وفهرس التصنيف، والوسم (C&L)، وقواعد البيانات الكيميائية الأخرى، على النحو المفصل أدناه.
المعلومات الأكثر صلة بالتقييم هي رموز بيانات الخطورة التي ترتبط ببعض الخصائص الخطرة على النحو المحدد في الملحق 1 من اللائحة التنفيذية، التي تشير إلى طبيعة وفئة وتصنيف الخطورة ذات الصلة. على سبيل المثال: ضُمِّن رمز بيان الخطورة (H200) ضمن فئة "متفجرات غير مستقرة" وتضمين الرمز (H301) ضمن فئة وتصنيف "السمية الحادة 3 (يسبب تسمم إذا ابتلع)"
لتقييم خطورة مادة معينة، من الضروري التحقق مما إذا كانت لها أي رمز بيان خطورة عبر المعلومات المتاحة، وبالتالي تصنيفها ضمن فئة وتصنيف النفايات الخطرة. إذا كان الأمر كذلك، تُعدّ المادة خطيرة، ويتحتم مراعاة خطورتها لتحديد الخصائص الخطرة للنفايات.
بالنسبة للمواد التي ليس لها رمز بيان خطورة - وبالتالي غير المصنفة ضمن أي فئة أو تصنيف خطر - لا تحتاج إلى النظر فيها في المرحلة التالية من تقييم خصائص النفايات الخطرة، كما هو موضح في القسم التالي.
إضافةً إلى ذلك، يمكن تحديد بعض المواد الخطرة عبر عملية مختلفة، واللجوء إلى المعلومات المتاحة في الملحق 1، التي تشير إلى القيم الحدية التي تعتبر النفايات خطيرة بسبب وجود الملوثات العضوية الثابتة (POP)
تُعدّ أوراق بيانات المواد والسلامة أدوات لا تقدر بثمن، ليس فقط لتقييم تكوين النفايات كما هو مذكور في القسم 6.1.1.2، ولكن لتقييم خطورتها. لذلك، طالما احتفظت النفايات بنفس تركيبة وخصائص المادة التي نشأت منها، وكانت تلك المادة مصحوبة بصحيفة بيانات سلامة المواد من المورد، يمكن استخدام معلومات صحيفة بيانات سلامة المواد في تقييم خطورة تلك النفايات.
إذا كانت صحيفة بيانات سلامة المواد لمادة أو خليط من المواد الناتجة من النفايات لها رمز لبيان الخطورة واحد على الأقل؛ فهذا يعني أن تلك المادة أو ذلك الخليط من المواد خطير، وعلى هذا النحو، يلزم إجراء تقييم للتحقق مما إذا كانت النفايات الناتجة خطيرة كذلك.
ولتقييم خطورة النفايات يقتضي تحليل القسم 2 من صحيفة بيانات سلامة المواد الذي يحدد الخصائص الخطرة لتلك المادة، وتصنيف الخطورة المقابل.
فهرس التصنيف والمسميات: هو قاعدة بيانات تحتفظ بها الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية؛ حيث تشمل سجلات ومعلومات عن أكثر من 200000 مادة. يمكن الوصول إليه مجاناً، ويوفر رؤى حول التصنيفات المختلفة التي يمكن تطبيقها على بعض المواد، بما في ذلك الخصائص الخطرة، ورموز بيانات الخطورة.
يمكن استخدام مصادر معلومات أخرى - إضافةً إلى المصادر المذكورة سابقاً - ولا سيما قواعد البيانات؛ لتحديد الخطورة الفردية لبعض المواد والمركبات. فيما يلي قائمة ببعض هذه الأدوات:
يمكن استخدامها بالتزامن مع فهرس التصنيف والمسميات وصحائف بيانات سلامة المواد.
إلى جانب الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن استخدام أي أدوات أخرى للمساعدة في تصنيف النفايات الخطرة، ما دامت أثبتت جودتها العلمية.
الملوثات العضوية الثابتة: هي مواد كيميائية عضوية لها خصائص فيزيائية وكيميائية فريدة للغاية، بمعنى أنها عندما تُطلَق في البيئة يستمر وجودها لفترات طويلة من الزمن. كما يمكن أن تنشأ من استخدام مبيدات الآفات في الزراعة، ومن العمليات الصناعية الكيميائية؛ حيث يُنتَج الكثير منها عن غير قصد في بعض العمليات، مثل التصنيع والحرق وغيرها.
تنتشر هذه المواد بعيداً عن مصادرها، لتصل حتى إلى الحدود الدولية، وتتراكم بيولوجياً عبر السلسلة الغذائية في الأنسجة الدهنية للحيوانات، وكذلك البشر؛ ما قد يُعرّض كل من صحة الإنسان والبيئة للخطر؛ نظراً لسميتها للإنسان والحيوان.
عندما يكشف تحليل تكوين النفايات عن وجود مادة أو مركب على النحو المذكور في الملحق 2 من اللائحة التنفيذية، والملحق 1 من هذه الإرشادات الفنية، بكميات تتجاوز القيم المعروضة، يجب معالجة النفايات أو التخلص منها بمراعاة إجراءات التعامل مع النفايات الخطرة؛ ما يضمن تدمير المادة الملوثة العضوية الثابتة أو تحويلها بشكل لا رجعة فيه، بحيث تكون النفايات وأي جسيمات متحررة خالية من خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
نظراً لتحديد جميع المواد وتحديد كميتها وتقييم خصائصها الخطرة عبر العمليات المذكورة أعلاه، فمن الضروري عقب ذلك تقييم ما إذا كانت هذه الخصائص تترجم إلى خطورة في النفايات؛ لأن وجود المواد الخطرة لا يعني بالضرورة أن النفايات نفسها ستعتبر خطيرة. كما يعتمد تصنيف النفايات الخطرة على درجة الخطورة الفردية لمكوناتها وتركيزاتها، باستثناء النفايات الخطرة المطلقة التي ستكون دائماً خطيرة بغض النظر عن التركيز.
ناولت الأقسام السابقة منهجية تحديد وقياس المواد الخطرة الموجودة في النفايات. فيما يوضح هذا القسم بالتفصيل منهجية تقييم الخصائص الخطرة للنفايات، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الخطرة الفردية وتركيزات المواد التي تحتوي عليها.
ذُكِرَت الخصائص الخطرة للنفايات في الملحق 1 من اللائحة التنفيذية. إجمالاً، وهناك 15 خاصية خطرة تُصنف الخطورة الفيزيائية، والخطورة على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة.
الجدول 6-1: الخصائص الخطرة للنفايات.
ترتبط خصائص الخطورة المذكورة أعلاه برموز بيانات الخطورة المذكورة سابقاً، التي ترتبط بدورها بالمركبات والمواد الكيميائية.
هذا يعني أن الخطوات المذكورة حتى الآن تسمح بإجراء تناظر بين المواد الموجودة في نفاية معينة وخصائص الخطورة المقابلة لتلك النفايات. ومع ذلك، فإن عملية تصنيف النفايات تحت إحدى خصائص الخطورة المذكورة في الجدول 6‑1.
عادةً ما تُصنيف النفايات وفقاً لخصائصها الخطرة عبر طريقتين مختلفتين:
يتكون التصنيف المستند إلى حدود التركيز ببساطة من مقارنة تركيز المواد المحددة مع حد التركيز المحدد في الملحق 1 من اللائحة التنفيذية، على النحو المفصل أدناه.
حد التركيز: إذا كان تركيز مادةٍ ما مساوياً أو أعلى من الحد المعين، تكون النفايات بذلك خطيرة، وفقاً للسمة الخطرة المقابلة للرتبة/ الفئة الخطرة لتلك المادة. وإذا كان التركيز أقل فمن الضروري تقييم ما إذا كان التركيز التراكمي للمواد ينطبق. في تلك الحالات - حتى إذا كان تركيز جميع المواد التي لها نفس الرتبة أو الفئة الخطرة أقل من الحد المعين، ولكن يتجاوز مجموعها الحد المعين - تعتبر النفايات خطيرة مع السمة الخطرة المقابلة. فيما لا ينطبق الاعتبار التراكمي إلا على الخاصية الخطرة 4، والخاصية الخطرة 6، والخاصية الخطرة 8، والخاصية الخطرة 14، وهو مفصل أدناه لكل سمة خطورة.
القيمة الحدية: تخضع بعض المواد لقيم التركيز الدنيا التي يتطلب مراعاتها عند تقييم خصائص الخطورة للنفايات. عندما يكون تركيز مادة ما أقل من القيمة الحدية، يُتجَاهَل تقييم خصائص الخطورة لتلك المادة. وتُحدَّد القيم الحدية فقط للمصنفات/ الفئات الخطرة المقابلة لخصائص الخطورة 4 و6 و8 و14. شكل 3-6 يعرض ملخصاً لعملية تقييم تركيز المادة.
شكل 6-3: عملية تقييم حدود التركيز.
تُستخدم الاختبارات المعملية لتقييم خصائص الخطورة للنفايات في الغالب عندما ترتبط تلك الخصائص بمخاطر فيزيائية، ولا سيما الخاصية الخطرة 1 و2 و3، لذلك بالنسبة لتلك الحالات، من المرجح أن يتم التقييم النهائي باللجوء إلى الاختبار المعملي. في حالة عدم إخضاع النفايات التي تحتوي على مواد خطيرة ذات رموز بيانات خطورة تتوافق مع الخصائص الخطرة المذكورة للاختبارات، يجب افتراض أن النفايات خطيرة فيما يتعلق بخصائص الخطورة المقابلة.
إضافةً إلى ذلك، قد تتطلب الخاصية الخطرة 4 و8 و12 و15 أيضاً اختبارات في ظل بعض الظروف. ستعتمد الاختبارات التي ستُجرى على الخاصية الخطرة التي يتم تقييمها.
مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات التي جُمِعَت حتى هذه النقطة، ينبغي تقييم النفايات فيما يتعلق بالمواد التي حُدِّدَت رموز بيانات الخطورة فيها. تحتوي رموز بيانات الخطورة على رتبة وفئة خطورة مقابلة. ترتبط الفئات الخطرة بخصائص النفايات. على سبيل المثال، قد تكون فئات المخاطر الفيزيائية عبارة عن غازات قابلة للاشتعال، ومواد صلبة قابلة للاشتعال، البيروكسيدات العضوية، ومواد صلبة مؤكسدة، وما إلى ذلك، بينما تكون فئات المخاطر الصحية هي السمية الحادة والسرطنة وخطر الاستنشاق، وغيرها؛ حيث إن الفئات الخطرة ترتبط بشدة الخطر وهي عادة ما تُقَدَّم برقم من 1 إلى 4. كلما انخفض هذا الرقم، زادت خطورة الخطر. أما بالنسبة للأرقام المتبوعة بأحرف تتبع نفس المنطق والأسلوب على سبيل المثال: 1A تُمثّل خطراً أكثر خطورة من 1B.
فيما يلي التقييم بالتفصيل ما إذا كانت النفايات تُعدّ خطيرة أو غير خطيرة فيما يتعلق بخاصية الخطورة.
الخاصية الخطرة 1 - متفجرات
يلزم اختبار النفايات التي تحتوي على المواد المصنفة في الجدول 6‑2 وفقاً لواحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في المختبر فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 1. في حالة عدم إجراء اختبارات، يتعين اعتبار النفايات خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 1.
الجدول 6‑2: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 1.
إضافةً إلى ذلك، يتحتم اختبار النفايات التي تحتوي على مواد محددة برمز بيانات الخطورة H240 أو H241 التي تُعتبر عقب الاختبارات المعملية غير خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 1، من حيث الخطورة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 3.
شكل 6-2: مخطط اتجاه تقييم خصائص الخطورة 1.
الخاصية الخطرة 2 - مادة مؤكسدة
يقتضي اختبار النفايات التي تحتوي على المواد المصنفة في الجدول 6‑3 وفقاً لواحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في المختبر فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 2. في حالة عدم إجراء اختبارات، يتوجب اعتبار النفايات خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 2.
الجدول 6‑3: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 2.
الخاصية الخطرة 3 - قابل للاشتعال
ينبغي اختبار النفايات التي تحتوي على المواد المصنفة في الجدول 6‑4 وفقاً لواحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في المختبر فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 3. في حالة عدم إجراء اختبارات، يلزم اعتبار النفايات خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 3. ومع ذلك، في حالة وجود أيّ من المواد بكميات ضئيلة فقط، يمكن اعتبار النفايات غير خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 3.
الجدول 6-4: رموز بيانات الخطورة المقابلة لفئة الخطورة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 3.
بالنسبة لرموز بيانات الخطورة H220 وH221، في الحالات التي تتوفر فيها بيانات كافية، يمكن تحديد قابلية النفايات للاشتعال عبر إجراء الحسابات، مع استثناء الحاجة إلى الاختبارات المعملية.
متى أمكن إثبات قابلية النفايات للاشتعال أو عدم قابليتها عبر الحسابات، فمن الممكن القيام بذلك طالما جرت الحسابات بمراعاة المعايير الوطنية (إن وُجِدَت) أو الدولية، من قبل متخصص كفء، واعتمد المركز النتائج.
الخاصية الخطرة 4 - مادة مسببة للتهيج
يتعين تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6‑5.
الجدول 6-5: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 4.
فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 4؛ تنطبق القيمة الحدية للمواد، وهي في هذه الحالة 1%. هذا يعني أنه يمكن تجاهل أي مادة تحتوي على رمز بيانات خطورة مذكور في الجدول 6‑5 بتركيز أقل من 1% في تقييم خصائص الخطورة.
إضافةً إلى ذلك؛ يُطبَّق مجموع المواد التي لها نفس رمز بيانات الخطورة بالنسبة للخاصية الخطرة 4. هذا يعني أنه يتحتم إضافة جميع المواد التي يزيد تركيزها عن 1% (بسبب الحد الأدنى للقيمة الحدية) ولها نفس رمز بيانات الخطورة لتقييم الخاصية الخطرة. مثال: المادة أ ذات رمز بيانات الخطورة H315 وتركيزها 5%، والمادة ب ذات رمز بيانات الخطورة H315 وتركيزها 15%. على حدة، قيمة تركيز كل من هذه المواد أقل من حد التركيز البالغ 20%. ومع ذلك، نظراً لأن لديهم نفس رمز بيانات الخطورة وينطبق جمع القيم على رمز الخاصية الخطرة هذا، يصل بذلك مجموعهم إلى 20% وهو ما يعادل الحد، وعليه، تعتبر النفايات خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 4.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم معرفة تكوين النفايات بشكل كامل وعدم تجاوز تركيز المواد المعروفة لحدود التركيز، أو إذا كانت النفايات تحتوي على أحماض أو قواعد قوية، يجب فحص قيمة الأس الهيدروجيني لتقييم خصائص الخطورة 4 و8.
يجب اعتبار النفايات ذات الأس الهيدروجيني ≤ 2 أو 11.5 خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 8، ما لم تُشِر الاختبارات المعملية إلى كونها ليست مسببة للتآكل ولكنها مهيجة.
بالنسبة للنفايات المحتوية على مواد ذات رمز بيان الخطورة H314، إذا كانت قيمة التركيز تساوي أو تزيد عن 5٪، يجب اعتبار النفايات خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 8 وليس الخاصية الخطرة 4.
الخاصية الخطرة 5 - السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT)/ خطر السمية بالشفط
النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة بواحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في
الجدول 6‑6. ينبغي تقييمها فيما يتعلق بحدود التركيز. لا توجد قيمة حدية لرتب وفئات الخطورة تحت الخاصية الخطرة 5.
الجدول 6‑6: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 5.
لتصنيف النفايات على أنها خطرة تحت الخاصية الخطرة 5؛ لا بد أن تكون مادة واحدة على الأقل موجودة بتركيز مساوٍ أو أعلى من الحدود المعروضة في جدول 6-6 حيث أن مجموع المواد لا ينطبق.
هناك استثناء للمواد ذات رمز بيانات الخطورة H304. في هذه الحالات، إذا كانت النفايات سائلة أو بها مرحلة سائلة، وتحتوي النفايات على مواد مصنفة تحت H304، فيلزم اعتبارها خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 5 إذا كان مجموع هذه المواد يساوي أو يزيد عن حد التركيز (20%) ولا تتجاوز اللزوجة الحركية الكلية عند 40 درجة مئوية 20.5 مم2/ ثانية.
الخاصية الخطرة 6 - السمية الحادة
يتعين تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6‑7 والجدول 6‑5.
الجدول 6-7: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 6.
لتقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 6؛ تُطبَّق قيمة جمع المواد. ومع ذلك، بالنسبة لرمز الخاصية الخطرة هذه، يُجرَى الجمع بطريقة مختلفة عن الخاصية الخطرة 4؛ حيث يأخذ المجموع في الاعتبار المواد التي لها نفس رموز بيانات الخطورة، وكذلك المواد التي تندرج تحت نفس الفئة (1 و2 و3 و4) عند وجود مواد متعددة حادة السمية.
إضافةً إلى ذلك؛ تنطبق القيمة الحدية كذلك على جميع المواد، التي قد تخول تجاهل مادةً ما، حتى في حساب مجموع القيمة.
الخاصية الخطرة 7 - مادة مسرطنة
يتحتم تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مُصنّفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6‑8.
الجدول 6-8: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 7.
لا ينطبق جمع قيم المواد على تقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 6، لذلك يجب تقييم كل مادة على حدة.
الخاصية الخطرة 8 - مادة أكالة
ينبغي تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6‑9، وليس من الضروري إجراء الاختبارات المعملية، ما لم تكن جميع المواد معروفة.
الجدول 6-8: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 8.
لتقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 8؛ تُطبَّق قيمة جمع المواد.
إضافةً إلى ذلك، تنطبق القيمة الحدية البالغة 1% على جميع المواد، التي بموجبها يمكن تجاهلها، حتى فيما يتعلق بالمبلغ.
عندما تحتوي النفايات على مواد تحت رمز بيانات الخطورة H314 بتركيزات أقل من 5% وتساوي أو تزيد عن 1%، فإنها لا تُعدّ خطيرة تحت الرمز الخاصية الخطرة 8، وبدلاً من ذلك تُصنَّف على أنها خطيرة تحت الرمز الخاصية الخطرة 4.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم معرفة تكوين النفايات بشكل كامل وعدم تجاوز تركيز المواد المعروفة لحدود التركيز، أو إذا كانت النفايات تحتوي على أحماض أو قواعد قوية، يلزم فحص قيمة الأس الهيدروجيني لتقييم خصائص الخطورة 4 و8.
يتحتم اعتبار النفايات ذات الأس الهيدروجيني ≤ 2 أو 11.5 خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 8، ما لم تُشِر الاختبارات المعملية إلى كونها ليست مسببة للتآكل ولكنها مهيجة.
شكل 3-6: مخطط اتجاه تقييم خصائص الخطورة 8.
الخاصية الخطرة 9 - معدية
بالنسبة للرمز الخاصية الخطرة 9؛ لا توجد رتب أو فئات خطيرة محددة ولا رموز بيانات الخطورة. يُحدَّد تقييم الخاصية الخطرة 9 عبر القواعد المنصوص عليها في الوثائق المرجعية أو التشريعات.
الخاصية الخطرة 10 - سامة للتكاثر
يقتضي تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مُصنّفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6-10.
الجدول 6-10: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 10.
لا ينطبق جمع قيم المواد على تقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 10، لذلك يجب تقييم كل مادة على حدة.
الخاصية الخطرة 11 - عامل مطفّر
يلزم تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6-11.
الجدول11-6: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 11.
لا ينطبق جمع قيم المواد على تقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 11، لذلك ينبغي تقييم كل مادة على حدة.
الخاصية الخطرة 12 - خطر إطلاق غازات حادة السمية
يتحتم تقييم النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت رموز بيانات الخطورة EUH029 وEUH031 وEUH032 للخاصية الخطرة 12 عبر التحليل المختبري.
عندما يمكن إثبات خطر إطلاق غازات حادة السمية وتقييم الخاصية الخطرة المقابلة المتعلقة بالنفايات عبر إجراء الحسابات، فمن الممكن القيام بذلك طالما جرت الحسابات بمراعاة المعايير الوطنية (إن وُجِدَت) أو الدولية، من قبل متخصص كفء، واعتمد المركز النتائج.
الخاصية الخطرة 13 - التحسس
يتعين تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مُصنَّفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6-12.
الجدول 6-12: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 13.
لا ينطبق جمع قيم المواد على تقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 13، لذلك يقتضي تقييم كل مادة على حدة.
الخاصية الخطرة 14 - خطر السمية البيئية
يتوجب تقييم حدود التركيز في النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة تحت واحد أو أكثر من رموز بيانات الخطورة المحددة في الجدول 6-13.
ومع ذلك؛ بالنسبة للخاصية الخطرة هذه، يمكن النظر في الاختبار المعملي لتقييم الخصائص الخطرة للنفايات. فيما تسود الاختبارات المعملية في حالة إجرائها على حدود التركيز المحددة.
الجدول 6-13: فئة الخطورة ورموز بيانات الخطورة المقابلة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 14.
لتقييم المواد فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 14؛ تُطبَّق قيمة جمع المواد.
ومع ذلك؛ بالنسبة للخاصية الخطرة هذه، يُعَالج المجموع وفقاً لما يلي:
إضافةً إلى ذلك؛ تنطبق القيمة الحدية كذلك على جميع المواد، التي قد تخول تجاهل مادة ما، حتى في حساب مجموع القيمة. كما يتعلق الاستثناء بالمواد ذات رموز بيانات المخاطر H420؛ حيث لا ينطبق مجموع القيم وليس هناك قيمة حدية محددة.
الخاصية الخطرة 15 - نفايات قادرة على إظهار خاصية خطرة مذكورة أعلاه، ولا تظهر مباشرة على النفايات الأصلية.
ينبغي اعتبار النفايات التي تحتوي على مواد مصنفة حسب رموز بيانات الخطورة H205 وEUH001 وEUH019 وEUH044 خطيرة فيما يتعلق بالسمة الخطرة 15، ما لم تُقدَّم بطريقة لا يمكنها، تحت أي ظرف من الظروف، أن تظهر خصائص المتفجرات أو المواد القابلة للانفجار. الاختبارات المعملية مطلوبة لتقييم خصائصها، وإذا لم تُجرَ اختبارات، فيلزم اعتبار النفايات خطيرة تحت الخاصية الخطرة 15.
إضافةً إلى ذلك، يمكن تصنيف النفايات ضمن الخاصية الخطرة 15 بناءً على معايير أخرى قابلة للتطبيق، مثل تقييم المادة المرتشحة عبر اختبار طريقة الترشيح المميزة للسمية (TCLP). في هذا الصدد، إذا تجاوزت مادة ما خلال اختبار طريقة الترشيح المميزة للسمية (TCLP) القيم الحدية المعروضة في الملحق 3، بناءً على قائمة وكالة حماية البيئة الأمريكية 4، فيجب اعتبارها خطيرة فيما يتعلق بالخاصية الخطرة 15.
المراجع:
DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on waste and repealing certain Directives (Waste Framework Directive) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
Guidance on the classification and assessment of waste, 2021, published by Scottish Environment Protection Agency, Natural Resources Wales and Environmental Agency -Waste_classification_technical_guidance_WM3.pdf (publishing.service.gov.uk)
Waste Classification Guide, Portuguese Environment Agency, 2020 – APA – Waste Classification Guide
Guidelines for the Implementation of MARPOL ANNEX V, 2017, The Marine Environment Protection Committee - https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/MEPC.295(71).pdf
Classification and Labelling Inventory, European Chemicals Agency - https://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals/cl-inventory-database
الإيثر الثنائي الفينيل الرباعي البروم
C12H6Br4O
مجموع تركيزات رباعي برومو ثنائي فينيل الإيثر وخماسي برومو ثنائي فينيل الإيثر وسداسي برومو ثنائي فينيل الإيثر وسباعي برومو ثنائي فينيل الإيثر: 1000 مجم/ كجم
خماسي برومو ثنائي فينيل الإيثر
C12H5Br5O
سداسي برومو ثنائي فينيل الإيثر
C12H4Br6O
سباعي برومو ثنائي فينيل الإيثر
C12H3Br7O
حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني ومشتقاته (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH، ملح معدني "O-M +" هاليد وأميد ومشتقات أخرى بما في ذلك البوليمرات)
(1) النفثالينات المتعددة الكلور تعني المركبات الكيميائية القائمة على نظام حلقة النفثالين؛ حيث تُستبدَل ذرة هيدروجين واحدة أو أكثر بذرات الكلور.
(2) يُحسب الحد على أساس (PCDD) و(PCDF) وفقاً لمعاملات التكافؤ السمي التالية (TEFs):
[1]- https://www.hazwasteonline.com/
[2]- https://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals/cl-inventory-database
[3]- https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-10/documents/chap7_0.pdf
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.