الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يرجى الضغط على EN أعلى الصفحة.
تحدد هذه الضوابط والأدلة الفنية المعلومات التي سيتم استخدامها من خلال المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN/المركز) لأغراض تنظيم وترخيص مرافق التخزين المؤقت للنفايات داخل المملكة العربية السعودية.
توفر الوثيقة الإرشادات اللازمة حول التخزين المؤقت المناسب للنفايات في مكان الإنتاج، قبل نقلها إلى مرافق التخزين المرخصة أو مرافق الاسترداد/ المعالجة النهائية.
ومع ذلك، لا تعد هذه الضوابط والأدلة الفنية دليلاً تصميمياً لمرافق التخزين المؤقت للنفايات، ويلزم تطبيق الخبرة التقنية المناسبة لضمان امتثال مرافق التخزين المؤقت للنفايات، عند إنشائها، للمبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة ولأي شروط أخرى منصوص عليها وفق الرخصة الصادرة عن المركز.
وفقاً للفصل رقم 2 والملحق رقم 5 من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، هناك نوعان من المرافق التي تنطوي أنشطتها على التخزين المؤقت للنفايات والمرخصة من جانب المركز. وتشمل ما يلي:
وتغطي الضوابط والأدلة الفنية ما يلي:
بينما لا تغطي التالي:
[1] اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5/1/1443 هجرياً، الموافق 13/08/2021 ميلادياً.
يحدد نظام إدارة النفايات المبادئ العامة وكذلك التعريفات والأدوار والمسؤوليات والمتطلبات والغرامات فيما يتعلق بإدارة النفايات.
ويُعرَّف التخزين بأنه "تخزين مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً لنقلها أو استخدامها لاحقاً".
ويُعرَّف منتِج النفايات بأنه "كل شخص ينتج نفايات مصنفة وفق أحكام النظام".
تنص المادة رقم (11) على التزام منتج النفايات بالتدابير التالية:
بينما تنص المادة رقم (26) على تحمل كل من: منتج النفايات ومقدم الخدمة؛ المسؤولية المدنية والجنائية عن أي ضرر أو مخاطر على البيئة والصحة العامة والسلامة على النحو الذي تحدده الأحكام القانونية ذات الصلة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية معالجة الأضرار والمخاطر المختلفة على البيئة أو أَية أطراف أخري والتخلص منها طالما كانت ناتجة عن إدارتهم للنفايات والمنتجات الثانوية الناتجة.
ترد المتطلبات القانونية التفصيلية للتخزين المؤقت للنفايات في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات (اللائحة التنفيذية)[1]
تغطي المواد 92 و93 و94 من القسم (7) - الفصل الرابع؛ متطلبات التخزين المؤقت للنفايات.
تنص المادة (92) على التزام منتِج النفايات ومقدم الخدمة بتخزين النفايات في مواقع التخزين وتشغيل هذه المواقع والاعتناء بها، وذلك وفقاً للإرشادات التقنية الصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة ذات الصلة.
تنص المادة (93) على الالتزام بتخزين فئات مختلفة من النفايات الخطرة منفصلة عن بعضها، اعتماداً على خصائصها الفيزيائية والكيميائية ووفقاً لتوافق طبيعة عوامل الإطفاء التي يمكن استخدامها لكل فئة من هذه النفايات في حالة نشوب حريق، وذلك لضمان الحماية القصوى للصحة العامة والبيئة ولضمان سلامة وصحة العاملين.
تتطلب المادة (94) أن تكون مناطق التخزين في أبعد بقعة ممكنة – من الناحية العملية – عن المستقبِلات الحساسة.
إضافة إلى ما سبق، على جميع منتجي النفايات ومقدمي الخدمات والعاملين بتلك المرافق تخزين النفايات وتشغيل مواقع التخزين المؤقت وفقاً للإرشادات الفنية والشروط والأحكام المحددة للرخصة أو التصريح ذي الصلة الصادر عن المركز.
يجب استخدام هذه الضوابط والأدلة الفنية من قبل جميع الأطراف المشاركة في التخزين المؤقت للنفايات من المنتجين إلى مقدمي خدمات النفايات. كما تشمل الأطراف المشاركة في أنشطة تخزين النفايات المؤقت على النحو المحدد في اللوائح التنفيذية وهي:
السلطات المختصة (الحكومة والمركز)، إضافة إلى منتجي أو منشئي النفايات ومقدمي خدمات النفايات (لمرافق جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها).
الشكل التوضيحي 0‑1 يسرد الجهات الرئيسة المسؤولة عن مرافق التخزين المؤقت للنفايات وبعض مسؤولياتها(مرفق في ملف الدليل).
الشكل التوضيحي 0‑1: المنظمات المسؤولة عن التخزين المؤقت للنفايات وبعض مسؤولياتها (مرفق في ملف الدليل).
يوضح الشكل التوضيحي 3 1 أدناه، خطوات عملية الإدارة العامة للتخزين المؤقت لدى منتج النفايات (مرفق في ملف الدليل)
الشكل التوضيحي 0‑1: خطوات إدارة التخزين المؤقت لدى منتج النفايات(مرفق في ملف الدليل)
تتمثل المتطلبات العامة للتخزين المؤقت للنفايات الخطرة في احتواء النفايات المخزنة لمنع أو على الأقل تقليل نسبة التسرب إلى البيئة المحيطة. ويمكن أن تحدث حالات التسرب عن طريق:
تهدف الضوابط والأدلة الفنية إلى تحديد إرشادات الحماية والمراقبة لتدابير البيئة والصحة والسلامة المناسبة، الواجب تنفيذها طوال مراحل التصميم والتشغيل للمرافق ذات الصلة.
تُحَدد مواقع مناطق التخزين المؤقت للنفايات داخل المرفق وتبنى وتشغّل تلك المناطق وفقاً لهذه الضوابط والأدلة الفنية، فضلاً عن اللائحة التنفيذية. وتخضع درجة الاحتواء وصرامة الضوابط التشغيلية وغيرها من الضوابط المطلوبة لكمية النفايات المخزنة ونوعها، فضلاً عن قرب الموقع من المستقبلات الحساسة، بما في ذلك السكان المحليون والشركات لتلك الضوابط والأدلة الفنية واللائحة التنفيذية.
ينبغي تصميم مناطق التخزين المؤقت للنفايات، مع تخزين منفصل للمواد المختلفة، لتسهيل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بالنسبة لجميع أنواع النفايات، كما يتعين توفير حاويات مناسبة ذات علامات واضحة لكل نوع من أنواع النفايات المستلمة.
على منتج النفايات ـ عند تحديد مواقع مناطق التخزين المؤقت للنفايات ـ مراعاة ما يلي:
من المرجح أن يتقيد منتج النفايات بمكان تخزين النفايات المؤقت، أي المنطقة أو الحي أكثر من تقيده بالمنشأة المخصصة لإدارة النفايات، حيث يلزم أن تكون إحدى مناطق التخزين المؤقت في نفس مقر الأعمال.
من المحتمل أن تبرز الحاجة إلى وجود العديد من مناطق التخزين المؤقت للنفايات في المواقع الصناعية والتجارية الكبيرة جداً، مثل مصافي التكرير وغيرها.
ويلزم أن تكون تلك المناطق قريبة من كل نقطة لإنتاج تلك النفايات، على أن تتواجد في مواقع مختلفة وتلبي احتياجات تخزين جميع أنواع النفايات.
وبشكل عام، تتطلب هذه المواقع الكبيرة فريقاً لإدارة النفايات في الموقع، ربما يتم التعاقد معه، على أن يتحمل مسؤولية النفايات ومراقبتها بشكل كامل.
تعد مراقبة النفايات والتحكم بها إحدى مسؤوليات منتج النفايات وموظفيه الرئيسة، مع ضمان التعامل معها وتخزينها بأمان لمنع الضرر الذي قد يلحق بالأفراد أو المجتمع أو البيئة. إضافة إلى ذلك، يتحمل منتجو النفايات مسؤولية فصل النفايات عند المصدر وتقسيمها إلى نفايات يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها (المادة رقم 11 من الفصل الثالث). وينبغي تصميم أي منطقة من مناطق التخزين المؤقت للنفايات لتلبية تلك المتطلبات.
الشكل التوضيحي 0‑2: لافتات نموذجية تشير إلى وجود منطقة للتخزين المؤقت للنفايات الخطرة
يجب أن يفي تخزين النفايات المؤقت بشكل عام بالمتطلبات التالية[1]:
يمكن الرجوع إلى صحيفة بيانات سلامة المواد أو مورد المواد، للحصول على معلومات حول التخزين والتخلص الأكثر أماناً من النفايات الخاصة بالأعمال التجارية، إذ إن معظم النفايات التي تنتجها، بما في ذلك النفايات الكيميائية الخطرة، تعد مألوفة بالنسبة لتلك الأعمال التجارية، سواء من حيث مكوناتها وخواصها، أو فيما يتعلق بالتخزين المتبع لتلك المواد قبل أن تصبح نفايات، ولذا ينبغي أن تتوفر المواد المختلفة ومتطلبات التخزين الخاصة بها كمدخلات في العملية، ودلالة على جودة الاحتواء المطلوبة عندما تصبح تلك المواد في صورة نفايات.
في حال أدت النفايات إلى تكوين منتج ذي تفاعل خطير، يجب استشارة أحد الموظفين المؤهلين بشكل مناسب (مثل: كيميائي الموقع أو مدير الإنتاج أو المدير الفني) للحصول على تفاصيل بشأن محتوى تلك النفايات، وخصائصها، واعتبارات التخزين الآمن.
وفي حال كانت منطقة التخزين المؤقت منطقة تخزين وسيطة ينبغي التالي:
ينبغي وضع علامات واضحة على جميع مناطق التخزين المؤقت للنفايات، سواء داخلها أو خارجها، مع ملصقات تحذيرية مناسبة ومحددة بوضوح، مع تقييد الوصول إلى الموظفين المعينين. كما ينبغي توفير علامات تحذير عامة تُحدد المنطقة أو المبنى باعتبارهما منطقة تخزين مؤقت للنفايات، مع بيان أي مخاطر محتملة (يُرجى الاطلاع على الشكل التوضيحي 0‑2 أعلاه).
كما ينبغي توفر ما يلي:
وينبغي تحديد مناطق التخزين المؤقت للنفايات في الهواء الطلق، باستخدام حاويات النفايات السائبة (على سبيل المثال: حاويات وصناديق النفاية ذات العجلات وغيرها) بعلامة تشير إلى أنها منطقة تخزين مؤقت للنفايات (اطلع على الشكل التوضيحي 0‑2).
تؤدي إدارة المخاطر والنفايات بشكل سليم في معظم الحالات إلى منع إصابات وحوادث التلوث أو على الأقل التخفيف من حدتها. لذا ينبغي وضع إجراءات وممارسات مناسبة لإدارة للنفايات مع الموظفين الرئيسيين المعنيين، وإبلاغ جميع الموظفين بها.
ينبغي تدريب جميع الموظفين العاملين والمناولين للنفايات على الإجراءات والممارسات الإدارية المطورة والمستخدمة، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة وحالات الطوارئ. كما يجب على الشخص المسؤول المعين التأكد من تنفيذ الأنظمة اللازمة لأداء تلك الأعمال.
يجب تطبيق نفس إجراءات السلامة والإدارة بغض النظر عن منتجات التفاعل، بما في ذلك المواد الخام الخطرة، حيث لا تختلف النفايات ـ عموماً ـ بشكل كبير عن المواد الخام التي تتعامل معها المنشأة. على سبيل المثال، بالنسبة للمواد الخام الملوثة، يمكن الرجوع إلى صحيفة بيانات سلامة المواد ذات الصلة.
توفر هذه الإرشادات مبادئ توجيهية واضحة لمناولة المكونات الرئيسة للنفايات، والالتزام بقواعد البيئة والصحة والسلامة المناسبة.
ينبغي تخزين النفايات فقط لجمعها داخل مناطق التخزين المحددة في خطة الموقع ذات الصلة. كما ينبغي إدارة كل قسم من منطقة التخزين على حدة، لضمان توفر مساحة تخزين كافية، مع مراعاة أي فجوات مطلوبة للوصول، وذلك لكل نوع من أنواع النفايات بناءً على معدلات الإنتاج المتوقعة.
ينبغي عدم تخزين أي نفايات من أي نوع بما يتجاوز الحدود المفروضة على الأوزان والفترات المنصوص عليها في الرخصة (مثل: الرخصة البيئية أو رخصة النفايات) لذلك النوع من النفايات.
يحتاج الشخص المسؤول إلى ضمان إزالة النفايات في الوقت المناسب، بحيث تتوفر سعة تخزين كافية للنفايات التي يُجرى إنتاجها.
ينبغي باستمرار الحفاظ على منطقة التخزين المؤقت للنفايات نظيفة ومرتبة وخالية من النفاية والحطام، وما إلى ذلك. ويلزم فحص الأسطح شهرياً على الأقل طوال العمر التشغيلي للمرفق مع الاحتفاظ بسجل لنتائج كل فحص.
للحفاظ على نظافة تلك المناطق، يجب تنظيف السطح بأي وسيلة يدوية أو ميكانيكية متاحة لإدارة الموقع يمكن أن تحتاجها عملية التنظيف، على ألّا يقتصر على الشطف بخراطيم المياه أو الكنس أو التجريف يدوياً، أو الكناسات الميكانيكية.
ينبغي إجراء جميع الإصلاحات اللازمة لأي عيوب في السطح لضمان بقائه متساوياً كي لا يصبح متشققاً أو خاضعاً للتسوية التفاضلية، ليظل الصرف حراً وخالياً من المياه الراكدة.
يتحتم إبلاغ موقع الاسترداد أو التخلص بجميع النفايات الخطرة المراد إزالتها والتحقق من الوثائق من قِبل موظف مؤهل وذي خبرة مناسبة، ولا سيما أي تحليل أو تفاصيل أخرى للمكونات الكيميائية. كما ينبغي بيان المكونات التفصيلية لحمولة كل حاوية نفايات جرى إزالتها.
يجب أن تكون جميع النفايات التي يتم إزالتها من مرفق التخزين المؤقت، مصحوبة ببيان النفايات الذي يحدد - من بين أمور أخرى - ما يلي:
ينبغي على الشخص المعين - مع تحمله المسؤولية الشاملة عن التخزين المؤقت - التأكد من الاحتفاظ بسجل مناسب لجميع النفايات المستلمة داخل المرفق وإزالتها منه، فضلاً عن التوفيق بين تلك الإجراءات والفحص المادي للنفايات المخزنة كل ثلاثة أشهر.
تختلف فترات تخزين النفايات اعتماداً على خصائص الموقع ونوع النفايات وطريقة الاحتواء.
الجدول رقم 0-1 يوصي بالتفاصيل المبينة أدناه فضلاً عن فترات التخزين القصوى.
الجدول رقم 0-1: فترات التخزين المؤقت الموصى بها والحد الأقصى لأنواع النفايات المختلفة
يوم واحد
ثلاث أيام
ينبغي فحص ترتيبات التخزين أسبوعياً على الأقل، بما في ذلك الفحص البصري لمناطق تخزين الحاويات، للتحقق من الحاويات المتسربة أو التالفة. كما يلزم فحص السياج واللافتات للتأكد من أنها غير تالفة أو أنه لا يوجد علامات مفقودة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة لجميع عمليات الفحص - جنباً إلى جنب - مع سجلات الحوادث والتسريبات والإجراءات التصحيحية وسجلات التنظيف والصيانة وغيرها.
يجب أن تتضمن إجراءات الطوارئ بأي موقع تخزين مؤقت للنفايات؛ ضمان توفر شخص مسؤول بشكل دائم للتعامل مع أي حالات طوارئ خاصة بالنفايات.
إذا نشأت حالة طوارئ، ولم يتصل الشخص الذي اكتشفها بخدمات الطوارئ المناسبة، يجب على الشخص المسؤول القيام بذلك على الفور وإبلاغ المركز في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
ينبغي أن تكون تفاصيل الاتصال بجميع خدمات الطوارئ متاحة، والأشخاص المسؤولون متاحين، بسهولة، في منطقة التخزين المؤقت وفي مكتب أمن الموقع أو البوابة أو منطقة القبان الأرضي مع تفاصيل الاتصال بالمركز. وينبغي أن يشمل ذلك أسماء وأرقام هواتف منسق الطوارئ المعين ومعاونيه.
[1] بالنسبة للشركات الصغيرة التي تنتج كمية أقل من النفايات (على سبيل المثال: أقل من عشرين متراً مكعباً من النفايات أسبوعياً)، قد لا يكون توفير منطقة منفصلة مسيجة بشكل آمن أمراً عملياً، وفي مثل هذه الحالة، ينبغي النظر في استخدام حاويات مغلقة وقابلة للقفل.
[2] في المواقع الصناعية والتجارية الكبيرة جداً، مثل: مصافي التكرير ومجمعات التسوق وغيرها، يُحتمل تواجد العديد من مناطق التخزين المؤقت للنفايات في مواقع مختلفة بالإضافة إلى أنواع مختلفة من النفايات. وقد تتطلب هذه المواقع الكبيرة عموماً فريقاً لإدارة النفايات في الموقع، ربما يتم التعاقد معه، ويتحمل المسؤولية والتحكم الشاملين لجميع النفايات.
يحتمل أن تكون النفايات الخطرة بطبيعتها أكثر تفاعلاً وأكثر ضرراً بصحة الإنسان والبيئة من النفايات غير الخطرة.
على الرغم من أنها قد لا تمثل مشاكل مع الذباب والحشرات وما إلى ذلك، مثل بعض النفايات غير الخطرة، يمكن أن تشكل النفايات الخطرة مخاطر بيئية وصحية كبيرة في حال الإخفاق في إدارتها بشكل صحيح، بسبب:
لذلك، في أي مكان تخزن فيه النفايات الخطرة، يجب توخي الحذر بشكل خاص لتجنب الحرائق والانفجارات والتفاعلات بين المواد غير المتوافقة والانبعاثات أو الحوادث الأخرى.
يجب أن يكون القرار الأول لجميع مرافق التخزين المؤقت للنفايات هو مكان الموقع. ينطبق ذلك على جميع أنواع التخزين المؤقت وعلى جميع المستويات من التخزين المؤقت لكميات صغيرة من النفايات الخطرة إلى مرافق التخزين المؤقت واسعة النطاق لمجاري النفايات المتعددة.
يمثل الموقع توازناً بين البعد عن المستقبلات الحساسة للبشر والقرب من المستخدمين، وذلك بشكل دائم. ومع ذلك، في حالة تحديد الموقع بشكل صحيح، يجب أن تضمن متطلبات التصميم الأساسية احتواء النفايات بحيث لا تؤثر سلباً على الموقع.
يجب تحديد موقع منطقة التخزين المؤقت للنفايات، بحيث تكون المسافة العملية القصوى من أي استخدامات سكنية أو غيرها من الاستخدامات الحساسة للأراضي، مثل: المدارس وغيرها. يجب أن تكون متاحة لأنواع وأحجام مختلفة من مركبات جمع النفايات التي تحتاج إلى تفريغ أو إزالة الحاويات التي يتم تخزين النفايات فيها، كما يجب أن تكون قريبة بشكل مناسب من نقاط الإنتاج المختلفة.
يجب أن تكون مناطق التخزين المؤقت بعيدة قدر الإمكان عملياً عن أي مستقبلات حساسة في المنطقة المجاورة. في حال تواجدت مستقبلات حساسة على مقربة، فيجب تضمين تدابير لحماية المستقبلات الحساسة، مثل: تخزين النفايات داخل المبنى. إضافة إلى ذلك، يجب الاحتفاظ بالنفايات تحت غطاء أو ضمن درجات حرارة مضبوطة، على سبيل المثال في غرفة مكيفة أو جيدة التهوية حيث:
ينبغي تصميم مناطق التخزين المؤقت وبناؤها لاحتواء أي انسكاب أو تسرب للنفايات والتحكم فيه والسماح باسترداده.
يجب تحديد موقعها وتصميمها بحيث لا تتدفق الانسكابات والتصريفات العرضية إلى أنظمة الصرف الصحي أو مجرى مياه الأمطار. وتزداد أهمية ذلك بشكل خاص عند تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المتفاعلة. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد مناطق التخزين المؤقت وتمييزها بالفجوات بحيث:
تعتمد متطلبات التصميم على عدة عوامل منها:
يجب وضع علامة على ترتيبات التخزين في خطط الموقع التي تبين بوضوح الموقع بأكمله، مع مناطق التخزين المؤقت للنفايات، وأنواع النفايات وسعتها وطرق الوصول الصحيحة للمركبات والرافعات الشوكية، إلى جانب ممرات المشاة. ويجب إبقاء طرق الوصول خالية في جميع الأوقات.
يجب أن تحتوي مناطق التخزين المؤقت للنفايات على أرضية غير منفذة/ مرشحة للسوائل، ويجب أن إرشادات وإجراءات لغسيل الأماكن التي تخزن النفايات غير المتماثلة، كما يجب أن يكون لها أنظمة صرف منفصلة تمنع تلامسها مع بعضها البعض.
ينبغي أن يبين العقد بوضوح الحالة التي يلزم فيها صيانة الحاويات ـ عند توفير الحاويات الأولية للنفايات من قبل منشأة نقل النفايات.
قد تشمل اعتبارات التصميم العامة الأخرى ما يلي:
تشتمل رخصة إدارة النفايات - من بين أمور أخرى - على شروط تحدد أنواع وكميات النفايات التي يمكن تخزينها وفترة التخزين القصوى لكل نوع من أنواع هذه النفايات.
يجب أن تتوافق أنواع وكميات النفايات التي سيتم تخزينها في الموقع وحالتها مع متطلبات الرخصة المبينة. لذلك، يجب أن تكون عمليات الاستلام والتخزين والنقل وإزالة النفايات تحت الإشراف المباشر لشخص أو أشخاص مسؤولين.
يجب اتخاذ خطوات لضمان مطابقتها لشروط الرخصة ذات الصلة، قبل قبول أي نفايات داخل المرفق. وتشمل مبادئ القبول:
أخذ العينات
بخلاف بعض النفايات (مثل: النفايات الكيميائية النقية والأسبستوس أو الملابس الملوثة أو العبوات أو الخرق الملوثة و"المواد" في المختبرات الصغيرة أو الأخشاب الملوثة ومواد التسقيف)، تؤخذ العينات التمثيلية من جميع النفايات، السائبة أو المعبأة في حاويات (بحيث تُمثل كل حاوية) وتخضع لاختبار التحقق والامتثال. لا يكفي الاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة المقدمة.
العينة التمثيلية هي التي تأخذ في الاعتبار التباين الكامل وأي تقسيم للحمل بحيث يتم حساب أسوأ السيناريوهات. تؤخذ العينات في الموقع تحت إشراف طاقم الموقع المؤهل. عندما يصل السائق إلى الموقع مع عينة مأخوذة في مكان آخر، يجرى تقييم كامل للمخاطر للتحقق من أن العينة معبرة عن المحتوى وموثوقة ولم يتم أخذها إلا لأغراض محددة تتعلق بالصحة أو السلامة.
عمليات التفتيش والتحليل
يجب أن يتم تحليل النفايات من قِبل المختبر، بأساليب اختبار مناسبة ومعترف بها. وترد الاختبارات المطلوبة لغرض التحقق عند القبول في نظام التحكم المحوسب لمعالجة النفايات. وإذا لم يكن الفحص البصري ممكناً (لأسباب تتعلق مثلاً بالسلامة المهنية)، فإنه يتم التحقق من امتثال مدخلات النفايات، بواسطة المعدات التحليلية والمختبرات والموارد البشرية الكافية.
الاستلام
يجب أن يتم التأكد من أن جميع الحاويات في حالة سليمة وتحمل علامة تصنيفية ملائمة (بحيث تكون غير متضررة وغير متآكلة مع ضمان أن تكون الأغطية مجهزة جيداً، إضافة إلى تواجد الأغطية والصمامات والسدادات وضمان إحكام إغلاقها) قبل تفريغها. توضع أي حاويات غير سليمة أو غير موسومة بعلامة تصنيفية في منطقة الحجر الصحي، ويتم التعامل معها بالشكل المناسب.
يجب أن تشتمل الملصقات التصنيفية بحد أدنى على الرقم المرجعي الفريد لنظام التتبع وتاريخ الوصول إلى الموقع ورمز الخطر الأساسي.
بعد الفحص البصري، تُفرغ حاويات النفايات في منطقة استقبال مخصصة لانتظار أخذ العينات والتحقق منها. يتم أخذ عينات من الحاويات في منطقة الاستقبال والتحقق من كونها متوافقة في أقرب وقت ممكن (على سبيل المثال: في غضون يوم عمل واحد من الاستلام) ونقلها إلى منطقة التخزين العامة ذات الصلة في الموقع، أو في منطقة الحجر الصحي، وفق ما يلائمها.
يُمنع تفريغ الأحمال السائبة (السائلة أو الصلبة) إلا بعد التحقق من توافقها بشكل كامل. كما لا يتم التخزين المؤقت للحمولة السائبة غير المتوافقة إلا في حالة الطوارئ. ويجب أن يتسق اختبار التحقق مع معلومات القبول المسبق، كما يجب أن يتوافق مع التخزين المناسب للحمولة السائبة، والتحقق من التوافق.
يجب تجهيز منطقة الاستقبال بنظام تصريف مغلق بشكل مناسب لمنع الجريان السطحي الملوث، مع نظام جمع منفصل للانسكابات، بحيث يتم فصله عن مصارف تجميع مياه الأمطار.
يجب أن تحتوي مناطق التفريغ ونقطة أخذ العينات "الاستقبال" والحجر الصحي على سطح غير منفذ/ مرشح مع تصريف مستقل، لمنع أي انسكاب يدخل إلى أنظمة التخزين أو يهرب خارج الموقع.
تُفصل النفايات على الفور لإزالة المخاطر المحتملة بسبب عدم التوافق، ما قد يؤدي إلى عدم استيفاء النفايات لمعايير القبول.
يجب اعتماد الحد الأقصى لثلاثة مستويات من الاحتواء، وذلك بغض النظر عما إذا كانت النفايات صلبة أو سائلة كلما أمكن ذلك:
عندما يكون المبنى جزءاً من منطقة الاحتواء، يجب أن يخضع لمواصفات ترخيص البناء ومتطلبات الدفاع المدني.
إجمالاً، يمكن للمهندسين المحترفين أو المنشآت الاستشارية فقط تقديم طلب التصميم. كما ينبغي أن يفي المبنى بالمعايير ذات الصلة بالسلامة الهيكلية، وفي حالة تخزين النفايات الخطرة، ولضمان منع التسرب ينبغي أن تتعهد المنشأة بتصميم الوحدة وبنائها وفقاً للمواصفات التالية أو ما يماثلها:
تعد الوسائل ذات الصلة المباشرة بالنفايات هي الوسيلة الرئيسة والأولية للاحتواء، لذا ينبغي على صاحب الترخيص التأكد من تمتع جميع حاويات التخزين الأولية بقوة وسلامة هيكلية كافية، حتى لا تؤدي إلى التسرب أو الانفجار في الظروف العادية.
قد يتطلب ذلك أن تكون البراميل مبطنة وملائمة للاستخدام مع أي نفايات مخزنة.
ينبغي في الطقس البارد أو أثناء الليل، عدم ملء حاويات النفايات بأكثر من 90 في المائة من السعة المقدرة للحاوية. وبالنسبة للأسطوانات التي تصل سعتها إلى 200 لتر، ينبغي السماح بما يعادل 10 سم على الأقل من السطح الحر فوق سطح السائل للسماح بمساحة حرة كافية لتعويض التمدد بسبب التسخين.
عادةً ما يلزم تخزين الحاويات الأولية داخل مبنى أو حمايتها بطريقة أخري من العناصر المحيطة. وينبغي تشجيع إعادة استخدام الحاويات. وفي حالة إعادة الاستخدام، يتحمل منتج النفايات مسؤولية التأكد من ملائمة المواصفات - لا سيما مواد بناء الحاوية - لنوعية النفايات مع ضمان نظافة وجفاف تلك الحاويات على حد سواء.
يجب تخزين جميع البراميل وحاويات السوائب الوسيطة وغيرها من الحاويات داخل نظام احتواء ثانوي غير منفذ. كما ينبغي تصميم أنظمة الاحتواء الثانوية لتجميع أي حالات تسرب أو انسكاب تزيد كميتها عن 110% من الحجم الأصلي، في حالات الفشل الكامل لأكبر حاوية أولية في استيعاب أي سائل مخزن داخل منطقة الاحتواء الثانوية.
ينبغي فحص أنظمة الاحتواء المذكورة مرتين على الأقل أسبوعياً، وبعد كل حدث لهطول الأمطار وإفراغها على النحو المطلوب، وذلك للتخلص من أي مياه. وهذا يقلل بشكل كبير من خطر الانسكاب المسبب للتلوث، وينبغي أن يسمح باستعادة أو معالجة أي نفايات منسكبة، وكذلك الحد من انتشار الحريق من خلال حرق السوائل.
تشمل طرق الاحتواء السدود وصواني التنقيط والأرصفة وجدر الكتل الخرسانية المبطنة، وأي نظام آخر مماثل من شأنه منع تسرب المنتج المنسكب. كما يجب ألا تحتوي أنظمة الاحتواء الثانوي على أي تصريف، حيث ربما يتم تركها مفتوحة على سبيل المثال لتصريف مياه الأمطار، أو قد تصبح غير محكمة الإغلاق، ويحدث التسرب نتيجة لذلك دون أي علامة مرئية.
يمكن تصنيع أنظمة الاحتواء الثانوية مسبقاً من الصلب أو البلاستيك أو الألياف الزجاجية أو الخرسانة في الموقع أو الحجارة، مع تزويد تلك الأنظمة ببطانة أو معالجتها بشكل مناسب، لجعلها غير منفذة. يجب أن تكون جميع جدران وأرضيات نظام الاحتواء غير منفذة بالنسبة للارتفاع المطلوب لنظام الاحتواء، كما يلزم أن تكون مقاومة للتآكل الذي تسببه المواد الكيميائية في النفايات المخزنة.
يجب ألا تحتوي هذه الأنظمة على طبقة مانعة للرطوبة، كما يلزم تجنب الوصلات الأرضية، أما إذا كانت ضرورية لأغراض إنشائية، فينبغي الحرص على أن يكون ملء الفواصل مانعاً لتسرب السوائل على نحو تام ودائم، وأن يكون مقاوماً للحرارة في حالات الحريق على سبيل المثال. كما يجب أن تكون المواد المانعة للتسرب قادرة على تحمل أي من مواد النفايات التي يحتمل تخزينها داخل كومة النفايات.
علماً أن الأرضية المنحدرة - إضافة إلى الحوض المصبوب داخل بلاطات القاعدة -، تُسهّل استعادة الانسكابات وأي مياه أمطار متراكمة. التأكد من التركيزات المدرجة ضمن حدود العمل الآمنة الموصي بها من قِبل الشركة المصنعة لأي شاحنات رافعة شوكية أو غيرها من المنشآت المستخدمة.
ينبغي تصميم صهاريج التخزين المؤقت للنفايات بأساسات مناسبة، مع توفير خواص الدعم الهيكلي والحماية من التآكل لمنعها من الانهيار أو التسريب. يجب إنشاء صهاريج جديدة للتخزين المؤقت للنفايات من مواد مناسبة لتخزين النفايات، وتتضمن طرق حماية من التآكل بما في ذلك:
يجب فحص صهاريج التخزين المؤقت للنفايات الحالية، من قِبل مهندس مؤهل بشكل مناسب، لتقييم سلامتها الهيكلية وملاءمتها لتخزين النفايات المقصودة.
ينبغي منع الانسكابات أو الفيضانات من نظام الخزان باستخدام ما يلي، كحد أدنى:
يجب أن تحتوي جميع الصهاريج الجديدة المخصصة للتخزين المؤقت للنفايات الخطرة على أنظمة كشف التسرب والاحتواء الثانوي قبل استخدامها. كما يجب أن تكون الأنظمة الحالية منها مجهزة بنظام احتواء ثانوي، بناءً على ملحق تحسين يحدده حالة كل خزان والنفايات التي يحتوي عليها.
ينبغي أن تكون جميع صهاريج التخزين المؤقت للنفايات الخطرة، بما في ذلك الأنظمة الحالية، مجهزة على الأقل باحتواء ثانوي مناسب، الذي يجب تثبيته على النحو الذي يحدده عمر وحالة الخزان.
ينبغي التقيد بما يلي بالنسبة للصهاريج المستخدمة في التخزين المؤقت للنفايات الخطرة:
يجب إنشاء صهاريج تخزين مؤقت للنفايات الخطرة وتصميمها وفحصها واختبارها بانتظام، لضمان سلامتها. وقد يتطلب الأمر التقيد بالمتطلبات التالية:
إضافة إلى ذلك، عندما يتم استرداد النفايات أو حرقها في درجات حرارة عالية، يجب فصل المذيبات غير المهلجنة والمهلجنة. وعند تخزين النفايات الخطرة مع فئة أخرى من النفايات الخطرة غير المتوافقة بشكل متبادل، يجب فصل الحاويات الأساسية لكل فئة مادياً بمسافة لا تقل عن مترين أو بواسطة حاجز أو جدار يمنع خلط المواد غير المتوافقة في حالة حدوث تسرب أو انسكاب.
يجب وضع ملصق واضح على جميع حاويات وبراميل النفايات الأساسية، متضمناً ما يلي:
إضافة إلى ذلك، يجب وضع علامات على جميع المباني ومناطق التخزين والحاويات التي تحتوي على النفايات برموز التحذير المناسبة من المخاطر، فيما يتعلق بالنفايات الموجودة بها، حيثما كان ذلك مناسباً وعملياً، تُضاف كذلك أرقام الأمم المتحدة (UN numbers) (أرقام السلع والمواد الخطرة أثناء نقلها عالمياً). كما يجب أن يتضمن هذا الملصق مناطق تخزين منفصلة محددة لكل نوع أو فئة من النفايات، حسب الاسم ورمز الأشعة تحت الحمراء للنفايات الخطرة، وقائمة الاتحاد الأوروبي لبيان أرقام جميع النفايات. كما يجب تمييز كل منطقة تخزين فرعية بنفس العلامات التي سيتم استخدامها للحاويات الفردية المراد تخزينها هناك.
الشكل التوضيحي 0‑1: براميل مخزنة في شكل صف بدون ملصقات كافية ودون حاويات ثانوية أو فواصل حريق كافية (مرفق في ملف الدليل)
الشكل التوضيحي 0‑2: براميل نفايات خطرة مخزنة فوق حاويات ثانوية وتظهر عليها ملصقات التحذير من المخاطر (مرفق في ملف الدليل)
يلزم إزالة جميع الملصقات السابقة الموجودة على الحاويات المعاد استخدامها، التي لم تعد ذات صلة، مع وضع ملصقات الخطر الجديدة الصحيحة على الحاوية. وينبغي أن تكون البطاقات التعريفية هي الملصقات التي يشترطها النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية. وترد الرسوم التوضيحية الرئيسة للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية في الشكل التوضيحي 0‑3 أدناه، مع ضرورة الإشارة لوجود رسومات أخرى كذلك.
الشكل التوضيحي 0‑3: الرسومات التوضيحية الرئيسة لمخاطر النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي (مرفق في ملف الدليل)
أثناء فترات التخزين العامة قبل المعالجة، يجب أن تكون فترة الاسترداد أو التخلص النهائي قصيرة قدر الإمكان من الناحية العملية. ويرد في الجدول رقم 0-1 في القسم 0 بيان بفترات التخزين الموصي بها والحد الأقصى لمختلف فئات النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة السائلة والصلبة.
لا ينبغي اعتبار فترات التخزين الموصي بها ولا الحد الأقصى على أنها فترة لا يمكن تخفيضها، حيث تؤثر حدود التخزين وأنواع النفايات وحالة الحاويات وعقود نقل النفايات على فترة التخزين الفعلي المؤقت.
ينبغي عدم تخزين النفايات الخطرة لفترة أطول من تلك الفترة المنصوص عليها، كما ينبغي عدم تخزين أي فئة من النفايات الخطرة بما يزيد عن الكميات المنصوص عليها في الرخصة. باستثناء استخدام الرفوف المتخصصة، ينبغي عدم وضع البراميل فوق بعضها لارتفاع يزيد عن برميلين للنفايات الخطرة المخزنة في براميل سعتها 200 لتر مع التخزين فقط على منصات مناسبة تستطيع تحمل تخزين أربعة براميل.
ويجب تخزين براميل النفايات الخطرة - حتى لو كانت من نفس فئة النفايات - في مجموعات أو تكديسات منفصلة، بحيث تحتوي بحد أقصي على اثنين وثلاثين برميلا مع فصلها عن التكديسات الأخرى بمقدار ستة أمتار على الأقل، وذلك للسماح بوصول شاحنات الرافعات الشوكية وسيارات الطوارئ حسب الضرورة.
يمكن إجراء التخزين المؤقت الآمن للنفايات الخطرة من خلال:
إضافة إلى ذلك:
الشكل التوضيحي 0‑4: في الجانب الأيسر: التخزين المقبول للبراميل على الارتفاع الصحيح - برميلان في وضع عمودي مدعومان بمنصات نقالة. الجانب الأيمن: تخزين غير مقبول للبراميل - براميل مخزنة على الجانب، أربعة براميل في وضع عمودي ما يتطلب إزالة العديد من البراميل للوصول إليها (مرفق في ملف الدليل).
يمكن أن تكون النفايات الخطرة شديدة التفاعل، لاسيما مع النفايات الخطرة الأخرى من أنواع مختلفة. وتوجد عدة آلاف من مثل هذه التفاعلات المعاكسة، لكنها قد لا تكون واضحة، على سبيل المثال: يتفاعل الكلوروفورم مع الأسيتون في ظل ظروف معينة، ما يؤدي إلى توليد الحرارة وتبخير منتج التفاعل الكلوربوتانول، مع قوة متفجرة محتملة.
النفايات غير المتوافقة: النفايات التي يمكن أن تتفاعل مع نفايات أو مواد أخرى، ويتولد عنها ضغط أو حرارة أو حريق أو انفجار أو تفاعل عنيف أو غبار سام أو ضباب أو أبخرة أو غازات أو دخان أو غازات قابلة للاشتعال.
يجب أن يضع تصميم التخزين المؤقت في الاعتبار الأنواع المختلفة من النفايات التي يُقترح استلامها وتحقيق توافقها. ومن الممارسات الجيدة، السماح بالتخزين المنفصل لكل فئة مختلفة من النفايات، بغض النظر عن توافقها المتبادل، مع الاعتراف بتكوين فئات مختلفة بأحجام مختلفة.
ينبغي فصل النفايات غير المتوافقة عن بعضها البعض وتخزينها بشكل منفصل. على سبيل المثال: ينبغي فصل السوائل القابلة للاشتعال والمواد العضوية الأخرى عن النفايات الحمضية والكاوية. ويلزم عدم خلط النفايات التالية أو تعبئتها معاً:
عند تخزين النفايات الخطرة مع النفايات أو غيرها من المواد غير المتوافقة بشكل متبادل، يجب فصل الحاويات مادياً بواسطة حاجز أو جدار يمنع خلط المواد غير المتوافقة في حالة حدوث تسرب أو انسكاب.
الشكل التوضيحي 0‑5: توصيات عامة لفصل الفئات المختلفة من المواد الخطرة (مرفق في ملف الدليل)
الشكل التوضيحي 0‑5[1] يقدم الوارد أعلاه دليلاً شاملاً لأعمال الفصل والعزل المطلوبين لفئات مختلفة من المواد الكيميائية الخطرة.(مرفق في ملف الدليل)
ينبغي اتباع إرشادات الفصل الأولية التالية عند فرز وتخزين النفايات الخطرة:
ينبغي تجنب خلط محتويات الحاويات المختلفة ما لم يكن مسموحاً به؛ تحديداً بموجب رخصة إدارة النفايات. وفي حال كان الخلط مسموحاً به، فيجب تنفيذه فقط تحت إشراف متخصص كيميائي مؤهل وذي خبرة مناسبة. وقبل إجراء أي خلط، يُنصح بإجراء اختبار للخلط على نطاق صغير لإثبات عدم نشأة أي تفاعل معاكس.
في حال كان التخزين المؤقت يشمل مناولة النفايات ونقلها، فينبغي القيام بذلك في منطقة منفصلة ووضع علامة واضحة عليها. وعند نقل أو سكب النفايات، يجب تنفيذ تلك الخطوات في منطقة منيعة ومعزولة عن نظام تصريف المياه السطحية.
يجب استخدام ناقلات وصنابير البراميل والأقماع والحاويات ذات الأغطية لتقليل خطر الانسكاب أثناء المناولة والنقل.
يجب أن تكون المنشآت المستخدمة لنقل النفايات في المناطق التي تحتوي على سوائل وأبخرة قابلة للاشتعال - مثل المضخات وشاحنات الرافعة الشوكية - مقاومة للاشتعال بشكل مناسب مع تزويد أي مواسير للعوادم بمانعات شرر مناسبة.
يمكن تخزين النفايات الخطرة لمدة تصل إلى 90 يوماً في منطقة التخزين المؤقت الرئيسة، ومع ذلك بالنسبة للمنشأة الكائنة في مكان حساس لتخزين النفايات الخطرة؛ يجب أن تقتصر أوقات التخزين على شهر واحد. ويجب تمييز كل مجرى نفايات برمز فريد على كل حاوية مرتبطة بتكوينها الموثق وإدراج تاريخ الاستلام عند التخزين. ويمكن رسم ذلك الرمز أو تثبيته في شكل ملصق. ومع ذلك، ينبغي تحقيق شرطين:
يجب أن تكون جميع الملصقات مرنة بما يكفي لتظل ملصقة ومقروءة طوال مدة التخزين داخل المرفق، ويجب أن تكون مرئية بوضوح في جميع الأوقات. وينبغي إزالة أي ملصق لا يتعلق بمحتويات الحاوية أو البرميل وقت تخزينه داخل مرفق تخزين النفايات المؤقت قبل قبوله.
يجب أن تكون جميع النفايات التي يتم إزالتها من مرفق التخزين المؤقت مصحوبة ببيان النفايات الذي يحدد - من بين أمور أخرى - ما يلي:
وينبغي على الشخص المُعين المسؤول مسؤولية كاملة عن التخزين المؤقت التأكد من الاحتفاظ بسجل مناسب لجميع النفايات المستلمة داخل المرفق، وإزالتها منه، فضلاً عن التوفيق بين تلك الإجراءات مع الفحص المادي للنفايات المخزنة كل ثلاثة أشهر.
يجب فحص مرافق التخزين المؤقت للنفايات الخطرة على أساس يومي من جانب الموظفين، وأسبوعياً على الأقل من جانب الشخص المعين كمسؤول عن إدارة النفايات الخطرة.
ينبغي إجراء أي فحص للتحقق من نظام الاحتواء الأولي والثانوي بحثاً عمَّا يلي:
يجب الإبلاغ عن أي عيوب هيكلية أو عيوب أخرى وإصلاحها على الفور باستخدام التقنية المناسبة، لضمان احتفاظ الحاوية أو نظام الاحتواء بسلامته. إذا تعذر إصلاح المشكلة، فيجب إلغاء استخدام الحاوية أو نظام الاحتواء في أقرب وقت ممكن.
ينبغي فحص أنظمة الصرف الصحي على فترات سنوية على الأقل طوال العمر التشغيلي للمرفق لضمان سلامته. ويجب فحص مصد المواد الصلبة على فترات شهرية على أن يخضع للصيانة الدورية للتخلص من أي طمي متراكم والحفاظ على سعته.
ينبغي إجراء أعمال صيانة وفحص سياج الموقع والبوابات على طول حدود الموقع، على أساس دوري، مع الالتزام بإجراء إصلاحات مؤقتة، إما عند تحديدها أثناء التفتيش أو بحلول نهاية اليوم الذي يُعثر فيه على العيب. ويتم الاحتفاظ بمذكرة الفحص والإصلاحات داخل الموقع مع الاحتفاظ بسجل لنتائج كل فحص. ويجب إكمال أعمال الإصلاحات الدائمة للسياج والبوابات في غضون سبعة أيام عمل، وعند اكتمالها، تُدون ملاحظة في يوميات الموقع لهذا الغرض.
[1] التخزين الكيميائي: تخزين المواد الخطرة المعبأة، الإصدار الرابع، الملخص التنفيذي للصحة والسلامة، لعام 2000.
يغطي هذا القسم المتطلبات الخاصة بالتخزين المؤقت وتكديس النفايات القابلة لإعادة التدوير بشكل مشترك واستعادتها في مكان آخر. ويمكن تخزين النفايات غير الخطرة القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك نفايات البناء والهدم، في الخارج بشرط وجود وتطبيق أنظمة تحكم كافية في الغبار والنفاية بحيث يمنع تسرب أي نفايات من الموقع ولا يتم استلام أي نفايات ذات رائحة كريهة إلا في مكانها، مع إبقائها داخل حاويات مغلقة.
يلزم تخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير - بما في ذلك الورق والبطاقات، وعناصر التربة والخرسانة والطوب، والأخشاب وألواح الجبس، ومواد البولي إيثيلين عالي الكثافة، وإيثيلين تريفثاليت - في حاويات منفصلة. ويجب تخزين النفايات التي تتأثر جودتها بالرطوبة مثل الورق والبطاقات مع تزويدها بغطاء. وفي حالة تخزين المواد الخفيفة أو المتربة يُفضل تخزينها داخل حاويات مغطاة أو محكمة الإغلاق أو داخل مبنى لمنع سقوط النفاية ونقلها بواسطة الرياح.
عند تخزين النفايات الخفيفة في مكان مكشوف، ينبغي توفر خط دفاع إضافي ضد النفاية في شكل شبكة فعالة ضد تطاير النفاية، إضافة إلى سياج حدودي بارتفاع 2 متر وتطبيق أنظمة ضد الغبار، في شكل ضوابط تشغيلية لضمان إبقاء هذه النفايات رطبة.
ينبغي فصل مواد النفايات المختلفة التي يمكن إعادة تدويرها وتخزينها داخل مجرى أو حاويات منفصلة، بحيث يمكن إزالتها كنفايات منفصلة إلى مرافق مختلفة إذا لزم الأمر.
يجب تخزين النفايات في المناطق المحددة في خطة الموقع فقط، وتدعيمها بخطة العمل. وينبغي تخزين أي مواد خفيفة في حاويات أو أكوام نفاية محكمة بشكل ملائم.
عند تخزين النفايات في مكان صلب وفي العراء، دون وسيلة احتواء أساسية، يجب تخزين النفايات الخفيفة مثل الورق والبلاستيك في أكوام أو مكدسات منفصلة، وتقتصر كل كومة ومنطقة تخزين على الحد الأقصى للكمية المحددة بموجب الرخصة، مع توفير مسافة كافية بين كل كومة للسماح بوصول مركبات أو منشآت خدمات الإطفاء وغيرها.
يجب تخزين المواد القابلة للاحتراق، بما في ذلك البلاستيك والورق والبطاقات، في حاويات أولية منفصلة أو في حجرات مفصولة بجدران ذات مقاومة مناسبة للحريق، بالحد الأقصى الذي يحدده المركز. ويجب الأخذ في الاعتبار إمكانية الوصول إلى كل حجرة لأغراض خدمات الطوارئ. ويجب أن تكون أكوام النفايات بحجم أقل من الحد الأقصى، وفصلها عن النفايات الأخرى بحوالي ثلاثة أمتار للتمكن من إطفاء الحرائق.
يجب أن تحتوي جميع مناطق التخزين المؤقت للنفايات - حيث تُخزن النفايات القابلة للاحتراق مثل: الخشب والورق والبلاستيك - على أنظمة الكشف التلقائي عن الحرائق. ويجب أن تكون مناطق التخزين المؤقت الأكبر مجهزة بأنظمة إخماد الحريق التلقائية، مثل المرشات وغيرها.
5-2 مواقع حاويات جمع النفايات لأغراض النفايات القابلة لإعادة التدوير
يغطي القسم مواقع حاويات جمع النفايات ليستخدمها عامة الناس، لإيداع المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل: العبوات البلاستيكية والزجاجية والبرطمانات والورق والبطاقات.
توفر مواقع حاويات جمع النفايات حاويات كبيرة صلبة للتخزين المؤقت للمواد المختلفة القابلة لإعادة التدوير في مواقع أخرى، بخلاف مرافق إدارة النفايات، وتوضع في مواقع يسهل على الجمهور الوصول إليها، مثل: محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق ومواقف السيارات وغيرها. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى توفير فرصة للسماح بالتجميع المنفصل للمواد القابلة لإعادة التدوير المختارة من النفايات السكنية.
عادةً ما تكون المواد التي يتم جمعها من الحاويات الكبيرة عبارة عن ورق وبطاقات وزجاج (عبوات وبرطمانات) ومعادن (علب الصلب والألومنيوم) ومواد التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة. وقد تقبل بعض الحاويات الكبيرة الملابس والأحذية وغيرها من المواد. وعادةً ما تُفرز المواد المقرر جمعها في حاويات جمع النفايات وتجميعها في مرافق أخرى قبل تسليمها لإعادة المعالجة.
تعتبر حاويات جمع النفايات بمثابة نقاط مخصصة للتجميع فقط. ولا تُجرى أعمال الفرز أو التكديس داخل هذه المرافق. بل تُستبدل الحاويات الممتلئة بحاويات فارغة بشكل دوري، أو تُستبدل عندما تكون نصف ممتلئة أو شبه ممتلئة، أو يتم التقاطها بواسطة مركبة مزودة برافعة من نوع "هياب" وإفراغها إلى داخل حاوية أكبر مفتوحة من الأعلى على نفس المركبة.
ينبغي أن تتضمن حاويات جمع النفايات مواقف مؤقتة للمستخدمين، ويجب أن تكون في مناطق مرصوفة. كما يمكن وضعها في المناطق التي تتوفر فيها إضاءة اصطناعية للسماح باستخدامها أثناء الليل.
الشكل التوضيحي 0‑1: موقع حاوية جمع نفايات نموذجي يُظهر بوضوح وجود حاويات مميزة لمختلف المواد القابلة لإعادة التدوير (مرفق في ملف الدليل).
يجب على مالك أو مشغل أو مقدم طلب مرفق تخزين النفايات المؤقت الحصول على ترخيص من المركز، الذي قد يشمل إجراء تقييم مناسب للأثر البيئي، ويشمل ذلك إجراء أي تحقيقات بيئية ضرورية مع تقييم المخاطر البيئية.
وقد تتطلب مواقع حاويات جمع النفايات ترخيصاً؛ اعتماداً على حجم التشغيل. ويخضع ذلك لتقدير المركز ويجب على المشغلين التقدم بطلب إلى المركز للنظر فيه.
يتمثل الاعتبار الأساسي في تحديد مواقع حاويات جمع النفايات، في التحكم في تأثيرات أي مرفق لإدارة النفايات في الموقع. وعادةً ما توجد حاويات جمع النفايات في مواقع تتمتع بوصول شامل جيد، ويستخدمها الجمهور بشكل متكرر. وبالتالي، عند اختيار موقع لتخزين المواد غير الخطرة القابلة لإعادة التدوير، يجب أن يكون الخيار الأول هو استخدام المساحة في المواقع الحالية، مثل: السوبر ماركت ومواقف السيارات في مراكز التسوق وغيرها. ويُعتبر تحديد الموقع الصحيح أمراً حيوياً، فقد يتطلب الأمر جمع النفايات بشكل متكرر، لمكافحة انبعاث الروائح وتكوّن النفاية.
ينبغي أن يكون الوصول إلى الموقع من خلال الطرق الدائمة المتفرعة من الطريق السريع الرئيس. وفي حال أي موقع مقترح تؤخذ في الاعتبار طبيعة الطرق المحلية والبنية التحتية الأخرى وقدرتها على دعم تشغيل موقع حاويات جمع النفايات.
وعلى الرغم من أن الاختيار الدقيق للموقع يجب أن يضمن أنه من غير المرجح أن يزيد من حركة المرور على الطرق بشكل كبير، إلا أنه يلزم تقييم قدرة شبكة الطرق المحلية على التعامل بأمان مع أي حركات مرور متزايدة خلال أوقات الذروة، مع الحد الأدنى من الاضطراب للمجتمع المحلي قبل الاختيار النهائي للموقع.
ينبغي تصميم مواقع تخزين مؤقت للحد من أي تأثير؛ بمجرد تحديد موقع مناسب يفي بالمتطلبات المذكورة أعلاه، بما في ذلك أي تأثير مرئي، على سبيل المثال عن طريق الفحص من المناطق المحيطة.
ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يُراعي التصميم ما يلي:
يجب فصل مركبات النقل الثقيل والمركبات الخفيفة، مثل: السيارات والشاحنات الصغيرة ومسارات المشاة عن بعضهم البعض قدر الإمكان، بما في ذلك ما يلي:
عندما تكون مواقع حاويات جمع النفايات مأهولة بالموظفين، ينبغي توفير مبنى منفصل لإيواء الموظفين داخل الموقع. وينبغي توفير ما يلي:
إضافة إلى ذلك، يجب تصميم الحاويات لتقليل الضوضاء عند استخدامها ويفضل استبدالها بدلاً من تفريغها في الموقع.
ينبغي أن تتضمن مواقع حاويات جمع النفايات مواقف مؤقتة لسيارات للمستخدمين، ويجب وضعها في أماكن مرصوفة. كما يمكن وضعها في المناطق التي تتوفر فيها إضاءة اصطناعية للسماح باستخدامها أثناء الليل.
على الرغم من أن حاويات جمع النفايات تميل إلى أن تكون صغيرة، إلا أنه ما زالت هناك تأثيرات محتملة ناشئة عن استخدامها، منها:
لذلك، يُراعى في أي موقع من مواقع جمع النفايات أن يوفر على النحو المبين أعلاه تحكماً في مسببات الإزعاج المذكورة، ويجب اختياره بعناية. إضافة إلى ذلك، يجب تصميم الحاويات بشكل يسهم في خفض حدة الضوضاء عند استخدامها، ويفضل تصميمها بحيث يتم استبدالها في الموقع بدلاً من تفريغها.
يجب أن تكون الوسيلة الرئيسة لمكافحة انبعاث الرائحة والآفات هي التفريغ أو التبادل المنتظم للحاويات، ومع ذلك يجب استخدام تدابير مكافحة الآفات عند الحاجة. والأهم من ذلك يجب الحفاظ على المنطقة في حالة نظيفة ومرتبة. ولذا، لمكافحة تولد النفاية، ينبغي إجراء فحص للمنطقة والحاويات يومياً على الأقل، للتحقق من مدى امتلاء الحاويات، مع إفراغها بشكل متكرر والتخلص من أي انسكابات.
يمكن أن تساعد كاميرات الأمن في تقليل كميات النفاية والإغراق، لكن تتمثل الوسيلة الرئيسة للتحكم في ترتيب المنطقة والتبديل المتكرر للصناديق.
تعمل مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة كمراكز لجمع نفايات الأحياء أو المناطق، وتعتبر مراكز تخزين مؤقت لمختلف مجاري النفايات من المنازل الخاصة، التي قد تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات المنزلية الخطرة وغير الخطرة والمواد العضوية، في انتظار مزيد من المعالجة داخل مراكز إعادة التدوير المناسبة.
توفر مراكز إعادة تدوير النفايات في المنطقة سعة إضافية لكل من أعمال إعادة التدوير والتخلص، من خلال توفير موارد التخزين المؤقت. وبالنسبة للمناطق التي لا يتم فيها جمع كل النفايات من المنازل أثناء جولات مركبات التجميع، يجب توفير مخصصات لأصحاب المنازل أنفسهم، لتسليم النفايات التي لم يتم جمعها من المنازل أو الشوارع إلى المراكز، حيث يمكن جمعها معاً تحت أنواع مختلفة وإرسالها إلى أماكن إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو الاسترداد أو التخلص.
عادةً ما يمكن لمراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة التعامل مع مجموعة من النفايات الناشئة عن المنازل، ويجب أن توفر للمستخدم قابلية فصل المواد المختلفة القابلة لإعادة التدوير تحت الإشراف والتخلص من النفايات البلدية المختلطة في حاويات كبيرة.
على غرار مواقع حاويات جمع النفايات، يتم ترخيص مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة من جانب المركز، ولكن في حين وجود مواقع حاويات جمع النفايات في موقع حالي يستخدمه الجمهور بالفعل، مثل موقف سيارات مركز للتسوق وغيره، فإن مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة تكون عبارة عن مواقع مخصصة، وعادة ما تكون قادرة على استقبال المزيد من مجاري النفايات من مواقع حاويات جمع النفايات.
يتأثر حجم ومخطط مركز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة بالمرافق الإضافية المطلوبة مثل:
تختلف الحاجة إلى هذه المرافق من موقع إلى آخر، ويمكن تحديدها بناءً على المرافق والخدمات الأخرى داخل المنطقة. على سبيل المثال، عندما تكون مناطق التجميع لإعادة التدوير أو غيرها من مرافق إعادة التدوير، مثل: الحاويات الكبيرة، متوفرة محلياً، فقد يكون حجم أنشطة إعادة التدوير صغيراً للغاية.
إضافة إلى النفايات البلدية المتبقية والتغليف المعاد تدويره بشكل شائع والمواد المماثلة، قد تقبل مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة المواد التالية لإعادة التدوير:
الشكل التوضيحي 0‑2: المواد المقبولة عموماً لدي مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة (مرفق في ملف الدليل)
تعد مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة عبارة عن مرافق متوفرة بشكل عام في الهواء الطلق. قد يتواجد البعض منها في مناطق مغطاة للحماية من الطقس، على الرغم من أن هذا الأمر ليس شائعاً. ولذا يجب أن تكون تلك المواقع معبَّدة وصلبة، ومسيجة بسياج آمن وبوابات يمكن قفلها عندما لا تكون قيد الاستخدام. كما يجب أن تتواجد هذه المرافق داخل المواقع التي تتسم بما يلي:
يجب أن تكون ذات مستوى مزدوج، ما يسمح للجمهور بسهولة الوصول إلى حاويات كبيرة متعددة، ويجب الإشراف على الجمهور لتشجيع الفصل السليم بين المواد المختلفة وأنواع النفايات المنزلية.
الشكل التوضيحي 0‑3 (مرفق في ملف الدليل) يوضح مخططا عاما لمراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة، بينما الشكل التوضيحي 0‑4 يعرض صورة لأحد مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة النموذجية (مانشستر الكبرى، المملكة المتحدة).
لاحظ نظام إدارة حركة المرور مع اتجاه الحركة المشار إليه بوضوح، واستخدام مستويين، ما يسهل الفصل كذلك بين السيارات ومركبات النقل الثقيل ومواقف السيارات المميزة بشكل ملائم، ومجموعة حاويات التجميع المنفصلة خارج مناطق مواقف السيارات العامة.
الشكل التوضيحي 0‑3: المخطط العام لمركز إعادة تدوير النفايات السكنية في المنطقة (مرفق في ملف الدليل)
الشكل التوضيحي 0‑4: مركز إعادة تدوير النفايات المنزلية في مانشستر الكبرى، المملكة المتحدة (مرفق في ملف الدليل)
يخضع نوع ونطاق التشغيل والأنشطة لمتطلبات الترخيص من قبل المركز.
في كثير من الأحيان، يتم إرسال كل من النفايات القابلة لإعادة التدوير والنفايات المتبقية بكميات كبيرة، إما مباشرة أو عبر محطات النقل الخاصة بالنفايات، وذلك لإعادة المعالجة أو لتوليد الطاقة من محطة النفايات أو المكب الصحي.
يُمكِن أن تُطبق مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية نظام ضغط النفايات لتحسين كفاءة النقل، إما باستخدام معدات ضغط ثابتة أو على سبيل المثال باستخدام حفارة 360 درجة لضغط النفايات باستخدام ذراعها الهيدروليكية ودلوها.
قد يكمل استخدام مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير والنفايات المتبقية وكذلك النفايات السائبة، من خلال توفير سعة إضافية، لا سيما للمواد التي لا يتم جمعها عادة أثناء رفع النفايات، وذلك وفقاً لشروط الترخيص، على سبيل المثال البطاريات وغيرها.
تشمل تلك التأثيرات المحتملة المرتبطة باستخدام مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية والمسببة للإزعاج، وكذلك التأثيرات المرتبطة بوصول السيارات والمركبات. وتتمثل واحدة من أكبر تأثيرات هذه المرافق في التأثير على حركة المرور خاصة في الأوقات المزدحمة، حيث يمكن أن تتكدس حركة المرور، ولذا يجب توخي الحذر عند تصميم وتخطيط الموقع لضمان توفر مساحة كافية لوقوف السيارات بعيداً عن أي طرق عامة.
في مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية، تنتج ضوضاء من المركبات، خاصة مركبات النقل الثقيل والمنشآت المتنقلة، وتتضمن مصادر الإزعاج أصوات تحذيرات الرجوع إلى الخلف وملء حاويات المواد السائبة، إضافة إلى إمكانية توليد الغبار وانبعاث الروائح وتفشي الآفات، على سبيل المثال، الناتجة عن نفايات الطعام. ولذلك، يجب اختيار مواقع تلك المراكز بعناية، بحيث تكون قريبة بشكل مناسب من المناطق السكنية للوصول إليها دون أن تكون بجوار أي سكن فردي أو أي تطوير آخر حساس.
وينبغي تشغيل مراكز إعادة تدوير النفايات السكنية لضمان عدم تخزين النفايات لفترات طويلة، مع التخلص من جميع النفايات القابلة للتعفن على الأقل في نهاية كل يوم ورش المناطق المرصوفة وكسحها لتنظيفها وقمع انتشار الغبار.
تحدث انسكابات النفايات بشكل متكرر في جميع مرافق إدارة النفايات، والتعامل معها بسرعة وكفاءة وفعالية ليس مجرد مسألة تنطوي على التنظيم الجيد بل تتعدى ذلك إلى الحفاظ على سلامة الموظفين. ويجب اعتبار الحوادث الكبرى مثل الحرائق أو الانسكابات الكبيرة بسبب فشل الاحتواء، بمثابة حالات طوارئ مع إخضاعها لإجراءات خاصة يوافق عليها المركز.
يجب أن يكون لدى جميع مرافق التخزين المؤقت خطط طوارئ، بما في ذلك خطط الاستجابة لحالات الانسكاب الشاملة والمحدثة للامتثال لمتطلبات الترخيص. كما يجب أن تتضمن الخطة إرشادات واضحة حول مواعيد الاتصال بخدمات الطوارئ المناسبة.
ينبغي تحديد كل من موقع منطقة التخزين المؤقت الرئيسة وتصميمها بحيث لا تتدفق الانسكابات والتصريفات العرضية، إلى داخل أنظمة الصرف الصحي، أو مجرى مياه الأمطار. وينبغي توفير نظام احتواء ثانوي إضافي إذا لم يكن ممكنًا عزل منطقة التخزين عن المصارف أو مناطق الجريان السطحي.
ينبغي تدريب جميع الموظفين المصرح لهم بالتعامل مع النفايات على كيفية استخدام أطقم الانسكاب، التي يجب أن تكون موجودة داخل أو بالقرب من منطقة التخزين المؤقت، وبعيداً عنها، وذلك لاستخدامها في حالة عدم إمكانية الوصول إلى المعدات بالقرب من حاويات التخزين أثناء الحادث. ويرد مزيد من التفاصيل عن مجموعات الانسكاب في القسم 0.
كما ينبغي توفير خطة تفصيلية لتصريف الموقع، للمساعدة في منع التلوث في حالة حوادث الانسكاب الكبير أو اشتعال الحرائق.
مع الأخذ في الاعتبار أن النفايات المتناثرة تمثل خطراً أو تأثيراً محتملاً على المنطقة المحيطة، فإنه ينبغي تنظيفها في أقرب وقت ممكن.
يمكن أن تجذب انسكابات النفايات غير الخطرة الذباب والطيور والجرذان، التي تؤدي إلى انبعاث الروائح وتكوّن النفاية، إضافة إلى تأثيرها البصري السلبي على المنطقة المحيطة. ولذا يجب أن تحتوي جميع المناطق التي يتم فيها تصريف النفايات أو نقلها أو معالجتها - التي يحتمل أن تكون عرضة للانسكاب - على معدات مناسبة لتنظيف انسكابات النفايات.
وفي حال الانسكابات الصغيرة من النفايات غير الخطرة، يمكن أن تشمل تلك المعدات مكنسة ومجرفة وحاوية ذات عجلات. بينما في حال الانسكابات الكبيرة، يمكن استخدام مجرفة تحميل أمامية أو أداة مماثلة.
يجب على الموظف المسؤول عن المنطقة التي حدث فيها الانسكاب، تنظيف انسكابات النفايات غير الخطرة في أقرب وقت ممكن واستعادة المنطقة إلى حالتها السابقة إن أمكن. ينبغي جمع المواد التي تستخدم للتصدي لحالات انسكاب المواد الملوثة والتخلص منها بشكل صحيح. ما لم ينتج عن الانسكاب تكوّن فضلات أو رائحة كريهة تؤثر على الأفراد خارج حدود الموقع، وليست هناك حاجة لتسجيل هذا النوع من الانسكاب كحادث.
في حالة انسكاب النفايات الخطرة، يجب اعتبار النفايات المنسكبة خطراً يتطلب اتخاذ إجراء فوري، مع تنفيذ الإجراء المحدد في الشكل التوضيحي 0‑1 (مرفق في ملف الدليل) .
عند التعامل مع النفايات الخطرة، وخاصةً النفايات الخطرة السائلة، ينبغي توفير معدات أطقم الانسكاب الخاصة بأنواع المواد الكيميائية التي يتم التعامل معها، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية المناسبة، بالقرب من جميع مناطق معالجة النفايات الخطرة.
ويُفضل تصنيف أطقم الانسكاب وفقاً لنوع المواد المصممة لجمع المواد العامة والزيتية أو العضوية والمواد المسببة للتآكل والمواد غير المعروفة. وينبغي أن تحتوي أطقم الانسكاب على منتجات مناسبة للتعامل مع النفايات المخزنة داخل الموقع. وعادةً ما يتم تصميم تلك الأطقم لامتصاص ما يصل إلى 150 لتراً تقريباً ويمكن أن تشمل ما يلي:
الشكل التوضيحي 0‑1: إجراءات الطوارئ للتعامل مع الانسكابات (مرفق في ملف الدليل)
يجب أن تتوفر مجموعات الانسكاب داخل منطقة التخزين المؤقت أو بالقرب منها، وكذلك بعيداً عنها، وذلك لاستخدامها في حالة عدم إمكانية الوصول إلى المعدات بالقرب من حاويات التخزين أثناء الحدث. كما ينبغي تدريب جميع الموظفين المصرح لهم بالتعامل مع النفايات على كيفية استخدام هذه المعدات. وبعد الانسكاب، ينبغي استبدال أي أطقم ومعدات انسكاب للتأكد من أنها جاهزة في المرة القادمة عند الحاجة إليها.
ويرد فيما يلي بعض الممارسات الموصي بها:
ينبغي تخزين جميع مواد الانسكابات والمواد الماصَّة المحتواة، أو معدات التحكم في التلوث المستخدمة للتحكم في الانسكاب بأمان، حتى يمكن التخلص منها بشكل قانوني.
إضافة إلى ذلك، يمكن تخزين المواد الماصَّة الخاملة مثل: الرمل أو الفيرميكوليت، للتعامل مع الانسكابات الأكبر.
يجب تدريب كل موظف على التعامل مع الانسكابات، لا سيما التعامل مع الانسكابات داخل المباني أو الحاويات أو الأماكن الضيقة الأخرى، عندما تنشأ الحاجة إلى جهاز تنفس متخصص.
يجب اعتبار الحريق أو الانفجار أو أي حادث تسرب آخر للنفايات الخطرة التي يمكن أن تهدد صحة الإنسان، أو عندما يصل الانسكاب إلى المياه السطحية، بمثابة حالة طوارئ.
ينبغي تدريب الموظفين على التعرف على الحوادث التي تحدث نتيجة للأخطاء البشرية أو العمليات غير الطبيعية أو أعطال المعدات وتقييمها. ويتضمن التقييم تحديد ما إذا كان بإمكانهم التعامل مع الحادث بأنفسهم بأمان، أو كونهم بحاجة إلى مساعدة، أو بحاجة لإبلاغ شخص ما على مستوى أعلى، أو طلب المساعدة الفورية من فريق متخصص (مثل فريق التعامل مع الانسكابات) للتعامل مع حالة الطوارئ أثناء إجلائهم إلى مسافة آمنة للحفاظ على المراقبة.
حيثما أمكن ذلك، يجب مراقبة منطقة التخزين بواسطة الكاميرات عن بُعد، وحيثما يتم تخزين المواد القابلة للاحتراق، يجب ضمان توفير كاشفات الدخان والحرارة مثبتة في أماكنها.
يجب أن تكون كل منطقة من مناطق التخزين المؤقت للنفايات غير مرئية لموظف آخر على اتصال لاسلكي بأمن الموقع أو المكتب المركزي، حتى يتمكنوا من إطلاق الإنذار بسهولة إذا لزم الأمر. يجب أن تكون لدى المكتب المركزي أو مكتب أمن الموقع قائمة بجهات الاتصال في حالات الطوارئ، سواء داخل شركة التشغيل أو لخدمات الطوارئ. يجب تخزين نسخة من قائمة جهات الاتصال الداخلية في حالات الطوارئ في قسم أمن الموقع أو مبنى القبان الأرضي الأقرب إلى مدخل الموقع، وذلك في محفظة بلاستيكية في مكان آمن معروف لخدمات الطوارئ.
عندما يخزن منتجو النفايات مواد خطرة ليست بنفايات، يجب تضمين النفايات الخطرة في أي خطة طوارئ مكتوبة مطلوبة، للحد من المخاطر الناجمة عن الحرائق أو الانفجارات أو أي إطلاقات غير مخطط لها. كما يجب استيفاء المتطلبات التالية فيما يتعلق بخطة الطوارئ:
يجب تسجيل أي حالة طوارئ في ذلك الوقت، ورفع تقارير بها إلى المستوى المناسب من الإدارة، وإذا لزم الأمر، السلطات العامة ذات الصلة، وتوثيقها في أقرب وقت ممكن بعد الحادث. ينبغي التحقيق في جميع الحوادث بشكل مستقل، لتحديد السبب إن أمكن، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
بالنسبة للمرافق التي تخزن 1.000 كجم أو أقل من النفايات الخطرة، يجب اتباع إجراءات السلامة والاستجابة الأساسية.
ينبغي توفير المعدات والمرافق والموظفين المؤهلين والملائمين في الموقع، لتقديم الإسعافات الأولية للموظفين، في حالة المرض أو الإصابة أثناء العمل. يجب أن يحتوي كل مرفق نفايات على غرفة إسعافات أولية يمكن استخدامها لعلاج مجموعة من الإصابات الطفيفة، مثل الجروح والخدوش. يلزم تدريب شخص أو أكثر من الأشخاص المعينين وتعيينهم كمسعف أولي مسؤول عن تقييم وعلاج الإصابات الطفيفة، كما ينبغي توفير الإسعافات الأولية في الموقع في جميع الأوقات، عندما تكون منطقة التخزين المؤقت قيد التشغيل.
سيحدد عدد الموظفين والنفايات الخطرة التي يتم التعامل معها في الموقع، مستوى توفير الإسعافات الأولية المطلوبة. ومع ذلك، يتمثل الحد الأدنى لتوفير الإسعافات الأولية في أي موقع عمل فيما يلي:
يلزم أن تكون صحة وسلامة الموظفين والجمهور من الاعتبارات الرئيسة في إدارة مرافق التخزين المؤقت، ويجب أن يكون كبير الموظفين مسؤولاً عن صحة وسلامة الموظفين والجمهور، فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للنفايات.
يجب أن يخضع الموظفون لفحص طبي قبل بدء العمل. وعند الضرورة، ينبغي إعطاء اللقاحات التالية: التهاب الكبد بي والكزاز والسل، وأي لقاحات أخرى تحددها وزارة الصحة.
يجب على المؤسسة أو إدارة المرفق الالتزام بما يلي:
يجب أن تكون جميع منشآت النفايات المرخصة مجهزة بما يلي:
يجب اختبار جميع معدات الوقاية الشخصية ومعدات الطوارئ بانتظام وصيانتها لضمان التشغيل السليم.
وحيثما تُخزن النفايات القابلة للاحتراق أو النفايات الخطرة القابلة للاشتعال، فمن الممارسات الموصي بها وضع خطة للوقاية من الحرائق وإدارتها، ويُتفق عليها مع قسم خدمات الطوارئ ذي الصلة، ويوافق عليها المركز، وتغطي تلك الخطة تخزين النفايات القابلة للاحتراق أو للاشتعال، إضافة إلى الكشف عن اشتعال الحرائق وإخمادها، وتوفير معدات مكافحة الحريق وإجراءات الطوارئ.
سواءً؛ تأسست تلك المنشأة أم لا، يجب تخطيط الفراغات أو الفواصل المناسبة بين المواد المخزنة وصيانتها بما يسمح بحركة الأفراد ومعدات الحماية من الحرائق ومعدات مكافحة الانسكاب ومعدات إزالة التلوث إلى أي منطقة من مخزن النفايات دون عائق.
إضافة إلى ذلك، عند تخزين النفايات القابلة للاحتراق أو النفايات الخطرة القابلة للاشتعال، ينبغي توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة بالقرب من كل منطقة يتم فيها الاحتفاظ بهذه النفايات.
ينبغي تدريب الموظفين على إنجاز العمل بكفاءة عالية ورعاية سلامتهم وسلامة الآخرين. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على كل منشأة أو منظمة تنفيذ التدريب التالي.
قبل بدء العمل، يجب تدريب الموظفين على الجوانب التالية من عملهم:
وقبل بدء العمل الذي ينطوي على التعامل مع النفايات الخطرة، يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بالخصائص الخطرة ذات الصلة بالنفايات، وإرشادهم بشأن ما يجب القيام به في حالة الطوارئ. يتضمن هذا التوجيه أو التدريب كحد أدنى، ما يلي:
إضافة إلى التدريب التعريفي أعلاه، يجب منح جميع الموظفين العاملين مع النفايات تدريباً تنشيطياً أو معلومات تنشيطية على الأقل بشأن ما ذُكر، على النحو التالي:
يتحمل مزود الخدمة مسؤولية تسجيل البيانات التالية وضمان تحديث هذه السجلات:
يجب مراقبة كل مرفق، إما بشكل عشوائي أو على فترات منتظمة، لضمان تشغيل الموقع وفقاً لما يلي:
ينبغي تنفيذ مهام المراقبة المذكورة من قبل الشخص المسؤول المعين، الذي ينبغي أن يضطلع - من بين جملة أمور - بما يلي:
يجب على الشخص المعيّن استخدام البيانات المسجلة أعلاه، لمراقبة إدارة النفايات داخل مرفق التخزين المؤقت بشكل مستمر. يُعِد الشخص المعين تقارير بشأن كل الجوانب المتعلقة بالنفايات الخطرة وغير الخطرة، مثل: الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة، وتقديم نسخة منها إلى السلطات المختصة داخل المركز بشكل دوري على النحو الذي تحدده هذه السلطات.
إضافة إلى ذلك، ينبغي للمركز أن يحلل البيانات الواردة من كل مرفق لمقارنة كميات مختلف فئات النفايات المبلغ عنها وبيان الأسباب أو التفسيرات لأي اختلافات مؤثرة.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.