تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المعايير والضوابط

​1.      يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

2.      يتمّ تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدّم الطلب ارفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

3.      تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:

أ- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة. 

ب- مقدّم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات ، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي. 

ج- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: يمكن أن تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في نطاق جغرافي محدد.

د- الجوانب الفنية: ويشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.

ه- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.

4.      عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع، إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الإختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

5.      خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة التي يحددها المركز فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلًا للاسترداد. ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

6.      بناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.

7.      في حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – رئيس مجلس إدارة المركز – بطلب الموافقة على طلب الإعفاء وفق النموذج المعدّ لذلك (نموذج طلب موافقة).   

8.      يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.

9.      يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة رفضا له.

 

نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح

 

بيانات المنشأة​ ​​
إسم المنشأة 
السجل التجاري للمنشأة 
النشاط  ​ ​
العنوان  ​ ​

 

بيانات نشاط الترخيص أو التصريح​
النشاط الرئيسي للرخصة أو التصريح 
النشاط الفرعي للرخصة أو التصريح 
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها 
النطاق الجغرافي المستهدف بطلب الإعفاء 
المدة الزمنية المستهدفة بطلب الإعفاء 
المقابل المالي للرخصة أو التصريح 

 

مبررات طلب الإعفاء:

- الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها  
- عدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها  
- تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات   
- بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة  
- أخرى:------------------------------------------




مبررات طلب الإعفاء مرفقة بالوثائق والمستندات الداعمة
​​

 بيانات مقدم الطلب
 إسم مقدّم الطلب

الصفة  
 البريد الإلكتروني

الهاتف  
 التوقيع


ملاحظة:
·       إلحاق طلب الاعفاء بالمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات الداعمة.
·       يقوم المركز بدراسة الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ التقديم، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة رفضاً له.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية