الغرض
إستنادا إلى المادة (24) والمادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 332291/1/1443 وتاريخ 18/10/1443هـ ، يحقّ للمركز أن يعفي – مع مراعاة الأنظمة القائمة – بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدّم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.
التطبيق
يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.