تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المخالفات والجزاءات

يعتبر الإخلال بأي بند من بنود دليل الترشيد أو كود البناء السعودي مخالفة تستوجب الجزاء طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ووفق دليل مخالفات الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية