تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التحقق والقياس

​التحقق والقياس:

    14.1. يقوم المركز بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش في مجال كفاءة وترشيد المياه.

    14.2. تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من المركز حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما يحدده هذا الدليل والأحكام الصادرة عن هذه الجهات.

    14.3. يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من المركز للتعيين كجهة تفتيش.

    14.4. يتم اعتماد المفتش حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية