تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القائمة الاسترشادية للكفاءة والترشيد

​​القائمة الاسترشادية للترشيد:

القائمة الاسترشادية لترشيد المياه هي قائمة الأدوات والإجراءات التي يفضل أن يلتزم بها ولكنها غير ملزمة، رغم أن لها أثر في رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه ولكنه أقل منه القائمة الإلزامية، أو لارتفاع تكلفة تنفيذها أو عدم نضج سلسلة الإمداد لها. وفي هذا الدليل يفضل أن يلتزم المصمم والمنفذ والمالك بتنفيذ الإجراءات التالية لترشيد المياه:  

10. الدائرة المغلقة بين سخان المياه والصنابير والدش:

10.1. يفضل استخدام تقنية الدائرة المغلقة بين الصنابير وسخان المياه وذلك لإعادة المياه الباردة إلى السخان بدلاً من هدرها اثناء انتظار وصول المياه الساخنة إلى الصنبور. وفي الصورة التالية مثال للدائرة المغلقة بين سخان المياه والصنابير:

3.PNG

11. تجميع مياه الأمطار:

11.1. توفر المياه المجمعة من الأمطار مصدراً إضافياً للمياه، وخاصة في المناطق المطيرة، وتؤدي معالجة واستخدام مياه الأمطار المجمعة إلى رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه.

11.2. يجب أن يفي نظام تجميع مياه الأمطار لمتطلبات الفصل 13 من الكود الصحي (SBC 701).

11.3. يتم جمع مياه الامطار من أسطح المباني فقط ويحضر جمعها من الأرض او مواقف السيارات أو أسطح المشاة الا في حالات محدودة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها.

يجب اختبار جودة المياه والتأكد من استيفاء معايير جودة مياه الواردة في الجدول 1303.15.8  من الكود الصحي (SBC 701).

11.4. تستخدم مياه الأمطار المجمعة لري الحدائق أو لغسيل السيارات.

12. معالجة واستخدام المياه الرمادية:

12.1. توفر أنظمة معالجة المياه الرمادية حلاً مناسباً للمنازل عالية الاستهلاك المائي. وتؤدي معالجة واستخدام المياه الرمادية إلى رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه.

12.2. يجب الحصول على أنظمة معالجة المياه الرمادية من موردين مصرح لهم رسمياً ببناء وتركيب وتعديل هذه الأنظمة.

12.3. يحظر استخدام ناتج مياه صرف المطبخ ومياه غسالات الصحون على خزان المياه الرمادية نظرا لاحتوائها على دهون وزيوت وبقايا أطعمه.

12.4. يجب أن يفي نظام معالجة المياه الرمادية لمتطلبات الفصل 13 من الكود الصحي (SBC 701).

12.5. يجب أن تفي المياه المعالجة بمواصفات ومعايير المياه الناتجة من محطات معالجة المياه الرمادية الواردة في المواصفات والمعايير لنظام المياه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/ 11/ 1441 هـ..

12.6. تتطلب معالجة المياه الرمادية إنشاء شبكتين لتصريف مياه الصرف الصحي، الأولى خاصة بتصريف المياه الرمادية، حيث تجمع في خزان أرضي لمعالجتها ومن ثم إعادة تدويرها في صناديق الطرد والزراعة، والشبكة الثانية خاصة بتصريف المياه السوداء.

12.7.  يجب توفير خزان خاص بتجميع المياه الرمادية المعالجة وكذلك مياه تصريف اجهزة التكييف و التي يتم ضخها بعد ذلك عبر شبكة تغذية خاصة بصناديق الطرد والزراعة.

12.8.  يجب أن تكون خزانات التجميع معتمة لمنع تكون الطحالب حسب اشتراطات الكود الصحي 701 SBC.

12.9.  يجب أن تكون أنابيب المياه الرمادية بلون مختلف عن أنابيب مياه الشرب.

12.10. يجب تصميم النظام بحيث يمكن استخدام شبكة المياه الصالحة للشرب في حال تعطل نظام المياه الرمادية.

12.11. يجب الاحتفاظ بالمياه المعالجة غير الصالحة للشرب في خزانات التجميع لمدة اقصاها 24 ساعة، كما تحددها المادة 1302-6 من الكود الصحي.

12.12.  يراعى في تصميم حجم خزان التجميع أن لا تزيد سعته عن 120% كحد أقصى من استخدامات المياه الرمادية اليومية، ويمكن الاستعانة بالجدول الاسترشادي التالي: 

الحاجة اليومية من المياه الرمادية

سعة خزان التجميع المقترحة كحد أقصى

1 متر مكعب

1.2 متر مكعب

2 متر مكعب

2.2 متر مكعب

س متر مكعب

س + (0.2 س) متر مكعب

​13. ري الحديقة المنزلية:

13.1. عند وجود حديقة منزلية، يتم استعمال شبكة التنقيط المرشدة، كما يفضل أن تتم استعادة المياه المكثفة الناتج من أنظمة التكييف وإعادة استعمالها في ري الحديقة، كما في الشكل 4.

2.PNG

13.2.  للحدائق المنزلية الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للمياه، يتم تركيب نظام لمعالجة المياه الرمادية يتناسب حجمه مع حجم الاستهلاك، ويتم تنفيذ البنود الخاصة باستخدام المياه الرمادية الواردة أعلاه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية