يتشارك المسؤولية في مهمة رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، العديد من الجهات، ومنها (للمثال لا للحصر):
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: إصدار أدلة الترشيد، وتحديثها حسب المتطلبات الفنية التي تحقق الكفاءة والترشيد
شركة المياه الوطنية: قياس وجمع بيانات استهلاك المياه.
الهيئة السعودية للمهندسين: اعتماد الأشخاص الطبيعيين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
جهة التفتيش: القيام بأعمال التفتيش والتأكد من تطبيق الدليل.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO : تنظيم ومنح بطاقات ترشيد استهلاك المياه، والتحقق من الإيفاء بها. بالإضافة إلى وضع المواصفات القياسية للأدوات والمنتجات والطرازات.
الموردين والمصنعين: الإيفاء بمواصفات الكفاءة والترشيد حسب المواصفات الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO طبقاً لآخر تحديث.
جهات مسح السوق: تنفيذ عمليات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة،
وزارة الشـــؤون البلدية والقروية والاســـكان/ البلدية/ إدارة الرخص: التحقق من استيفاء متطلبات الدليل في مخططات البناء قبل إصدار رخصة البناء و التحقق من شهادة ترشيد المياه قبل إصدار شهادة إتمام البناء.
مالك المبني: الالتزام بتنفيذ بنود الدليل.
المصمم/الاستشاري/المكتب الهندسي/المقاول: مسئولية مشتركة في تطبيق الدليل.