تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأدوار والمسؤوليات

​يتشارك المسؤولية في مهمة رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، العديد من الجهات، ومنها (للمثال لا للحصر):

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: إصدار أدلة الترشيد، وتحديثها حسب المتطلبات الفنية التي تحقق الكفاءة والترشيد

شركة المياه الوطنية: قياس وجمع بيانات استهلاك المياه.

الهيئة السعودية للمهندسين: اعتماد الأشخاص الطبيعيين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

جهة التفتيش: القيام بأعمال التفتيش والتأكد من تطبيق الدليل.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO : تنظيم ومنح بطاقات ترشيد استهلاك المياه،  والتحقق من الإيفاء بها. بالإضافة إلى وضع المواصفات القياسية للأدوات والمنتجات والطرازات.

الموردين والمصنعين: الإيفاء بمواصفات الكفاءة والترشيد حسب المواصفات الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO طبقاً لآخر تحديث.

جهات مسح السوق: تنفيذ عمليات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة،

وزارة الشـــؤون البلدية والقروية والاســـكان/ البلدية/ إدارة الرخص: التحقق من استيفاء متطلبات الدليل في مخططات البناء قبل إصدار رخصة البناء و التحقق من شهادة ترشيد المياه قبل إصدار شهادة إتمام البناء.

مالك المبني: الالتزام بتنفيذ بنود الدليل.

المصمم/الاستشاري/المكتب الهندسي/المقاول: مسئولية مشتركة في تطبيق الدليل.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية