تسجيل الدخول

التنظيمات واللوائح ذات العلاقة

​يصدر هذا الدليل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 9/11/1441 هـ، بالموافقة على نظام المياه، والذي صدر به المرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ. ونص في المادة الأربعون على أنه "عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه". وفي المادة الحادية والأربعون التي نصت على أنه "على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة" و "التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة".

كما أن هذا الدليل يستند إلى مجموعة من القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة وهي كالتالي:

  • - تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ

  • - قرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 9/11/1441 هـ، بالموافقة على نظام المياه،

  • - نظام المياه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/ 11/ 1441 هـ..

  • - نظام تطبيق كود البناء السعو ي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 19/ 01/1441 هـ.

  • - اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعو ي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 04/1438 هـ.

  • - اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

  • - كود البناء السعودي SBC

  • - دليل عزل خزانات المياه الأرضية الصادر عن شركة المياه الوطنية

  • - دليل إجراءات خدمات الرخص الإنشائية

  • - لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية