تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعريفات

​الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)

مائي: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

الدليل: دليل تطبيق اجراءات ومتطلبات الترشيد.

الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة الشـــؤون البلدية والقروية والاســـكان ويقع الموقع في دائرة إشرافها ويناط بها متابعة إصدار التراخيص الإنشائية اللازمة.

كود البناء الســعودي : مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وتحقيق الإستدامة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها.

البطاقة: بطاقة ترشيد استهلاك المياه

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

جهات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. 

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة،

المياه الرمادية: وهي ناتج المياه المستخدمة ما عدا مياه المراحيض، وهي بالتحديد مياه المغاسل، ومياه الاستحمام، ومياه غسيل الملابس.

المياه السوداء: وهي المياه الناتجة من استخدام دورات المياه.

مياه الصرف الصحي: وهي خليط من المياه الرمادية والسوداء.

رخصــــــة البناء: وثيقة مكتوبة يصــــــدرها الجهاز البلد وفق أحكام و إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المقاول المنفذ: وهو الذي يقوم بتنفيذ وإنجاز العمل أو المشروع بنفسه كاملا.

المالك:  مالك المبنى أو الوحدة العقارية.

القائمة الإلزامية للترشيد: قائمة الأدوات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها لترشيد استهلاك المياه.

القائمة الاسترشادية للترشيد: قائمة الأدوات والإجراءات التي يفضل أن يلتزم بها ولكنها غير ملزمة وذلك لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.

جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى المركز ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش.

المفتش: الشخص الطبيعي المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، المؤهل وفقاً للائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقًا لمتطلبات الكود.

الاستخدام الخارجي للمياه كل المياه المستهلكة خارج طوق المبنى. وتشمل امثلة الاستخدام الخارجي للمياه في المناطق التابعة لمالك العقار النوافير، وصنابير المياه الأمامية الموجودة بالقرب من المرآب أو على السطح، أنظمة ري الحدائق.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية