تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 7.2 المعايير الحالية والمُخطط لها لضمان كفاءة وترشيد استهلاك المياه

​في عام 2016، وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع ممثلين من قطاع المياه، المعايير للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018. وشملت المعايير المُطبقة خلاطات المياه، وأنظمة طرد المراحيض، ومُنظمات تدفق المياه، وغيرها.

وتم تعريف هذه المعايير كجزء من لائحة فنية أوسع نطاقًا. كما تضع أيضًا الهيئة معايير لبطاقات ترشيد استهلاك المياه وتحدد الآلية التي يمكن للمصنعين والمستوردين من خلالها فحص أجهزتهم للتحقق من امتثالها وتوضع البطاقات عليها بشكل مناسب.


ويدرس المركز حاليًا إمكانية التوسع في المعايير المذكورة أعلاه لتغطية أجهزة وأدوات أخرى لترشيد استهلاك المياه (مثل غسالات الصحون وغسالات الملابس وغيرها)، كما سيتم وضع معايير لمعدات الري في المساحات الخضراء ولأغراض الزراعة.


ملاحظة: الرجاء مراجعة ملف المشروع المرفق لمزيد من التفاصيل والصور والأشكال التوضيحية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية