تتراوح قدرة توفير الأدوات والأجهزة المرشدة للمياه ما بين 25% إلى 35% للمنشآت الحضرية مقارنة بنظيراتها التقليدية (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث للاطلاع على قائمة مفصلة بأدوات ترشيد استهلاك المياه) وفي المقابل في قطاع الزراعة، يمكن للمَزارع التي تتحول من أساليب الري التقليدية (مثل الري بالغمر) إلى أساليب حديثة أن تتوقع تحقيق وفورات بنسبة تتراوح من 30% إلى 70% (يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع للاطلاع على قائمة مفصلة بأساليب الري).
وبناءً على ذلك، تعتبر الأدوات والأجهزة المرشدة عاملًا مهمًا في ترشيد استهلاك المياه، كما أنها ستأخذ دورًا محوريًا في تحقيق أهداف استدامة المياه في المملكة.
إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي الجهة المسؤولة عن وضع معايير المنتجات (مثل الأدوات والأجهزة المرشدة) على مستوى المملكة. ومن المتوقع من المصنعين والمستوردين والموزعين على الصعيد المحلي تقديم منتجات متوافقة مع المعايير التي تقرها الهيئة.