تماشيًا مع سعي المملكة لتحقيق أهدافها في الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تعمل المملكة على تشجيع اعتماد التقنيات المبتكرة في الزراعة والتي تسمح برفع الكفاءة على مدار السنة. وتشمل هذه التقنيات ما يلي:
التقنية | الوصف |
الزراعة المحمية (الزراعة الدفيئة) | نوع من أنواع الزراعة يتم فيها زراعة النباتات داخل بيوت محمية شفافة تسمح بالتحكم بالمناخ الداخلي للمحمية وحماية النباتات من العوامل الطبيعية المؤثرة (على سبيل المثال الأمطار الغزيرة والرياح). |
الزراعة المائية | نوع من الزراعة يتم فيها استخدام المياه كالوسيلة الأساسية لتغذية النباتات بدلًا من التربة كما هو مطبّق في الزراعة التقليدية. وتتميز الزراعة المائية بكفاءتها كونها تعتمد على إعادة تدوير المياه ضمن أنظمة مغلقة. |
الزراعة العمودية | نوع من الزراعة يتم فيها زراعة النباتات بشكل عامودي على هيكل داعم وبدون تربة. وتهدف هذه التقنية إلى تحقيق الاستفادة المُثلى من المساحات عند تطبيق السبل الأخرى مثل الزراعة المائية والزراعة المائية المركّبة (الأكوابونيك) والزراعة الهوائية. |
الجدول 7 - لمحة عن تقنيات الزراعة الحديثة المستهدفة
حددت استراتيجية صندوق التنمية الزراعية التقنيات الحديثة التي تُعزز ترشيد استهلاك المياه وكفاءة الطاقة وإنتاجية القوى العاملة كمستهدف للتمويل. ولتحقيق تلك الغاية، يمكن الآن للمشاريع المؤهلة الحصول على قروض تصل إلى 70% من قيمة المشروع (في حين كانت النسبة سابقا محدودة بـ 50% في الأعوام الماضية).
وتندرج تقنيات الزراعة الحديثة الثلاثة المذكورة سابقًا ضمن استراتيجية صندوق التنمية الزراعية حيث قدم الصندوق استثمارات بمبلغ 408 مليون ريال سعودي من خلال 19 قرض مقدمة لمزارع البيوت المحمية في عام 2021 [18].
ملاحظة: الرجاء مراجعة ملف المشروع المرفق لمزيد من التفاصيل والصور والأشكال التوضيحية.