بعيدًا عن سلوكيات واختيارات الافراد، يمكن للأفراد المساهمة في ترشيد استهلاك المياه في المملكة من خلال المشاركة المجتمعية حيث انه قد أطلقت شركة المياه الوطنية برنامج أصدقاء المياه بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية المياه والعمل على الحد من هدر المياه وسوء استخدامها.
ولتحقيق تلك الغاية، يتضمن برنامج "أصدقاء المياه" خدمة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن حالات الهدر وسوء الاستخدام مثل:
- تسرب المياه من المنازل أو المباني.
- انكسار او تسريب في منظومة المياه (الخطوط أو الخزانات وغيرها).
- تعمد هدر المياه أو إساءة استخدامها عن طريق الاستخدامات الغير واعية مثل غسل السيارات والأحواش وغيرها من الاستخدامات الغير مسؤولة.
- تلف أو عدم وجود غطاء لشبكة المياه أو لشبكة مياه الصرف الصحي.
- استخدام شبكات الصرف للتخلص من المياه الزائدة او الفائضة.
يمكن استخدام الخدمة أو رفع بلاغ عن طريق:
1) التواصل مع مركز صديق المياه على الرقم 931 والذي يتعامل مع حالات الطوارئ لمعالجة الانكسارات في شبكة المياه والخطوط وحالات طفح شبكة الصرف الصحي.
2) تحميل تطبيق شركة المياه الوطنية للأجهزة الذكية وتقديم بلاغ حول أي من الحالات المذكورة أعلاه.
3) تقديم بلاغ إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المُخصص.
ملاحظة: الرجاء مراجعة ملف المشروع المرفق لمزيد من التفاصيل والصور والأشكال التوضيحية.