تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تمهيد

تعد المياه محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي حاجة أساسية للإنسان وتساعد على استمرار الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تصنف المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الأعلى ندرةً في مصادر المياه المتجددة حسب تصنيف معهد الموارد العالمية [1] ، مما جعل المملكة تعتمد على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد من القطاع الحضري، وأما القطاع الزراعي فلا يزال يعتمد على المصادر الجوفية غير المتجددة والذي يشكل 73% من إجمالي استهلاك المياه في المملكة مما سيؤدي إلى استنزاف المياه و يشكل تحديًا كبيرًا للوصول إلى الاستدامة المائية على المدى البعيد.

وفي هذا السياق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى عبر محاورها المتعلقة بالمجتمع الحيوي والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل لموارد المياه وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة (على سبيل المثال مياه الصرف المعالجة)، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه في عام 2018 لتكون بمنزلة خطة متكاملة للمياه ولتضـع الأسـس لتطويـر البنيـة الأساسـية للقطاع، وتتصدى لجميع التحديات الرئيسية في القطاع. وكنتيجة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه تم استحداث نظام المياه الجديد والذي اقتضى بدوره تحسين كفاءة استخدام المياه.

كما شملت آخر الجهود التي بذلتها المملكة تأسيس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 20/6/1442 هـ. ويمتلك المركز شخصيته الاعتبارية المستقلة، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء مُمَثلين من 12 جهة حكومية إضافة إلى عضوين من الخبراء المختصين في المياه. وفي عام 2022 تم اعتماد استراتيجية المركز والتي تنص على خمسة أهداف وطنية:

  1. الإسهام في رفع كفاءة المياه عبر سلسلة الإمداد
  2. ترشيد استخدام المياه
  3. تعزيز الوعي المائي
  4. تنمية قدرات وتقنيات كفاءة وترشيد المياه
  5. تحقيق التعاون والشراكات

    وكأحد المهام المسندة إلى المركز قام المركز بإصدار هذا الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه والذي يهدف إلى تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتعريف المستفيدين على أبرز الخدمات ذات العلاقة والأدوات المرتبطة بها والمقدمة من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، وبرنامج البناء المستدام "مستدام" وغيرها.

    وصمم هذا الدليل كأداة إرشادية حيث انه يمكن لكل جهة طلب تحديث خدماتها وأهدافها حسب التطورات، كما ينصح المستخدم بالرجوع لمزودي الخدمات المشار لهم في هذا الدليل لمزيد من التفاصيل.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية