1. المجال:
يطبق هذا الفصل على الخزانات الخاصة لتجميع مياه الشرب التي يتم إنشاؤها في المنازل والعقارات والمجمعات أو الوحدات السكنية، المنفذة وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي والاشتراطات الفنية بالمواصفات القياسية السعودية / الخليجية، وبحجم يتوافق مع متطلبات المستفيدين من هذه المنشأة، ولا يشمل الخزانات العامة.
2. أهمية عزل الخزانات:
تعد أعمال عزل الخزانات ذات أهمية عالية للأسباب التالية:
- الحفاظ على المياه من الهدر وترشيد استهلاكها.
- المحافظة على أساسات المباني والعقارات من التضرر بسبب تسرب المياه إلى مواد التسليح.
- المحافظة على الطرق المجاورة للخزانات من التضرر بسبب تسرب المياه وتأثيرها على التربة (الدفان).
- المحافظة على المياه من التلوث نتيجة تسرب المياه من وإلى الخزانات الأرضية.
- تخفيض العبء الاقتصادي على المستهلك بخفض كمية استهلاك فواتير المياه.
3. أهم أنواع الخزانات:
- الخزانات الأرضية من الخرسانة المسلحة المنفذة بالموقع (وهي الاكثر شيوعاً) أو مسبقة الصنع والمعزولة من الداخل والخارج ــ حسب خيارات العزل الواردة بهذا الدليل، وأن تكون الخزانات الخرسانية مصممة وفقا للفصل السادس (A) من كود المباني السكنية التي لا تزيد عن ثلاثة أدوار أما الخزانات التي سعتها أكبر فتصمم حسب ACI 350
- الخزانات الأرضية من المواد الصناعية غير الضارة بصحة الإنسان (الفيبرجلاس ـ البولي إيثيلين عالي الكثافة ... إلخ) مسبقة الصنع.
- اشتراطات عامة لتنفيذ الخزانات:
- يكون موقع الخزان نظيفاً وغير معرض للانغمار بالمياه أي ًكان مصدرها وبعيداً عن الروائح الكريهة والدخان والأتربة والملوثات.
- يجب أن تكون جميع الأسطح المطلوب عزلها خالية من الرطوبة ويجب إزالة جميع رواسب الأسمنت والزيوت وعيوب الأسطح قبل التنفيذ، ويجب التأكد من أن الاسطح نظيفة وجافة وخالية من الغبار، وإصلاح جميع التشققات والعيوب التي تؤثر على كفاءة مواد العزل قبل البدء بعملية العزل الداخلي، وتكون بصفة عامة في الحالة التي تتطلبها الشركة المصنعة لمواد العزل.
- يجب أن تكون كل الوجوه الداخلية (بما فيها الوجه العلوي ورقبة الخزان) لمنشأ حفظ المياه معزولة ضد الماء.
- يمنع وجود منشأ التخزين تحت أنابيب الصرف الصحي أو المياه غير الصالحة للشرب.
- في الخزانات الجديدة يجب أن يتم تنفيذ عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب بالاضافة إلى تركيب شرائح من PVC عند الفواصل الانشائية بعرض لا يقل عن 25سم.
- يجب أن تكون جميع مواد العزل الداخلي معتمدة ضد السمية وحاصلة على شهادة (WRAS) والخاصة بملائمة المادة للتلامس مع مياه الشرب، وأن يتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.
- أن يكون الخزان معزولاً عزلاً مائياً محكم لمنع تسرب الماء من أو إلى الخزان أو اختلاط الماء بمصادر أخرى خارجية ( وفق التفصيل الوارد بهذا الدليل).
- معالجة أجزاء الخزان المصنوعة من الحديد أو الصاج بمادة مانعة للصدأ بشرط أن تكون هذه المادة خالية من المواد السامة، ولا تؤثر على خواص الماء أو صحة المستهلك .
- يتم تنفيذ اعمال العزل بواسطة فني مرخص ومؤهل من الشركات المصنعة لمادة العزل، كما يجب اتّباع إرشادات الشركة المصنعة بدقة.
- أن يكون موقع الخزان في مكان يسهل الوصول إليه عند الصيانة والنظافة.
- أن تتوفر فتحات مناسبة للتعبئة والغسيل.
- يجب أن تكون الخزانات الأرضية في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات مثبتة لمنع التعويم، أو الانهيار أو الحركة الجانبية الناتجة عن الأحمال الهيدروستاتيكية.
- يجب أن يخضع تصميم منشآت تخزين المياه تحت الأرض وتشييدها لمتطلبات (SBC 304) ولمتطلبات الهندسة البيئية للمنشآت الخرسانية (ACI 350)، حسب قابلية تطبيق ذلك.
- يراعى عند تصميم الخزان سهولة إزالة الرواسب عند غسل الخزان وتعقيمه، وذلك عن طريق سحب المياه من القاع لإزالة الرواسب.
- يكون الخزان محكم الغلق لمنع دخول الأتربة والملوثات الأخرى ويتراوح ارتفاع فتحته عن سطح الأرض بين ١٠ إلى ٢٥ مم ، وتكون الفتحة ذات ميل إلى خارج الخزان منعاً لوصول مياه الأمطار أو أي مياه أخرى إلى داخل فتحة الخزان.
- يجب تركيب غطاء أمن على فتحة دخول الخزان حسب المواصفات القياسية السعودية / الخليجية لأغطية غرف التفتيش.
- أن يكون للخزان فتحتي تغذية وسحب للمياه، وأخرى للتصريف أثناء الغسيل والتطهير، مع توفير عوامة للتحكم في كمية مياه الخزان .
- يجب أن يتم توفير الإنارة والتهوية بشكل كافي ومستمر لحماية جميع العمال أثناء تنفيذ اعمال العزل مع مراعاة جميع اشتراطات وأحكام الصحة والسلامة خلال التنفيذ، حسب اشتراطات السلامة للدفاع المدني.
- تنظيف الخزانات وتطهيرها مرة كل ستة أشهر على الأقل، مع إجراء كشف دوري على الخزان للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً .
- يتم ملء الخزان بمياه من الشبكة العامة أو من مصدر موثوق ومعتمد تثبت صلاحيته للاستعمال الآدمي.
- يراعى عدم وجود أحمال تتجاوز الوزن الذي تم تصميم الخزان لتحمله أثناء وبعد اكتمال أعمال البناء.
5. خيارات عزل الخزانات:
تتنوع خيارات عزل خزانات المياه الأرضية، بسبب تنوع المواد المستخدمة في العزل، والتي يجب الحصول عليها من مصدر حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASOأو ما يعادلها عند الاستيراد من الخارج.
ويعزز هذا الدليل تنوع خيارات العزل بدءً من الممارسة القائمة حالياً بتلييس قاع وحوائط الخزان من الداخل بلياسه أسمنتية مع إضافة مادة مانعة للرشح (السيلكا)، أو طلاء جدران وأرضيات الخزانات بمادة الإيبوكسي أو غيرها من المواد المستعملة كعازل مائي لمنع تسرب المياه، إلى مرئيات الشركة بأعمال العزل المتمثلة فيما يلي:
- تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة / القائمة) بمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
- تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بمادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
- تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بأحد مواد العزل المائي (عزل الأيبوكسى - عزل البنترون - عزل البولى يوريا).
- تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
- تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
يمكن بيان خيارات عزل الخزانات حسب ما يلي:
أولاً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة / القائمة) بمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).

يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من الشروخ والتشققات وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل ويجب أن تكون جميع الاسطح الخرسانية خالية من الرطوبة قبل التنفيذ، ويجب التأكد من أن السطح المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم يتم عزلها بمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، حسب الشكل والاشتراطات التالية:
- يتم تبطين الخزان بمادة راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) من الداخل لجميع الأسطح الخرسانية الملامسة للماء.
- يجب أن تكون أغشية العزل من راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) متوافقة مع المعايير والاشتراطات الفنية للمواصفات القياسية السعودية / الخليجية، رقم GSO 2311:2013 الخاصة بتبطين خزانات المياه الخرسانية.
- يتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.
- يجب تثبيت مادة العزل المصنوعة من راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة يدويًا مع العمل على التثبيت حول فتحات الأنابيب، واستخدام جميع الأدوات والمعدات والأجهزة والعمالة والمواد الخاصة اللازمة لتنفيذ وفحص واختبار الاعمال.
- يجب أن يكون توزيع مادة العزل على السطح المراد عزله وفقًا لتوصيات إعداد السطح، ويجب أن توضع الشرائح وفقًا لرقمها وموضعها في التصميم التنفيذي؛ ويجب نشر ألواح أغشية العزل بالطريقة التي تؤدي الى الحد الأدنى من التجاعيد.
- يتم لحام البولي إيثيلين عالي الكثافة باستخدام اللحام عمودياً من أعلى وإلى أسفل، ويجب عمل خط أفقي لا يقل عن 1.50 متر من مناطق تركيز الإجهاد المحتمل في الزوايا والمواقع الهندسية ذات الأشكال المختلفة، ويجب تقليل عدد اللحامات إلى الحد الأدنى، وتكون التداخلات بين الألواح 10 سم - 12 سم للحام بالانصهار، و 7.5 سم للحام بالبثق، قبل بدء اللحام ، يجب أن تكون كافة الشرائح جافة ونظيفة.
- يجب أن يتلاءم تركيب شرائح العزل مع آلة اللحام المستخدمة، بحيث لا يتجاوز هذا التداخل بشكل عام عن 15 سم. كما يجب ضبط آلة اللحام حسب السرعة، ودرجة الحرارة، وسماكة الغشاء قبل بدء اللحام.
- يتم تنظيف الخزانات من مخلفات الراتنج/ الرزين بعد الإنتهاء من أعمال العزل، حسب توصيات الشركة المصنعة، لمادة العزل.
ثانياً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بمادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من الشروخ والتشققات وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل ويجب أن تكون جميع الاسطح الخرسانية خالية من الرطوبة قبل التنفيذ، ويجب التأكد من أن السطح المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم يتم عزلها بمادة (FRP/GRP) لجميع الأسطح الخرسانية الملامسة للماء، حسب حسب الشكل والاشتراطات التالية:
- يجب أن تكون راتينجات البطانة وجميع مكوناتها مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (FRP/GRP) متوافقة مع المعايير والاشتراطات الفنية للمواصفات القياسية السعودية / الخليجية، رقم GSO 2311:2013 الخاصة بتبطين خزانات المياه الخرسانية.
- يتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.

ثالثاً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بأحد مواد العزل المائي (عزل الأيبوكسى - عزل البنترون - عزل البولى يوريا).
يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من العيوب وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل والتأكد من خلوها من الرطوبة قبل التنفيذ. ويجب التأكد من أن يكون سطح الخرسانة المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام والأحجار الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم تتم أعمال العزل بأحد مواد العزل المائي المسموح بها والمتوافقة مع الاشتراطات الصحية، كالتالي:
1. تتم اعمال العزل المائي من الداخل لجميع الأسطح الخرسانية الملامسة للماء، على أن تكون مادة العزل المائي متوافقة مع المعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بالمواصفة رقم SASO-2882 الخاصة بدهان الإيبوكسي الخالي من المذيب لخزانات ومواسير مياه الشرب.
2. يتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.
3. تتم أعمال العزل بشكل يدوي ويجب التأكد من تغطية كافة المناطق وفتحات الأنابيب الملامسة للماء، واستخدام جميع الأدوات والمعدات والأجهزة والعمالة والمواد الخاصة اللازمة لتنفيذ وفحص واختبار الاعمال.
4. يجب أن يكون توزيع العزل على السطح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة لإعداد السطح المراد عزله.

رابعاً: تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
يتم تصنيع الخزانات من راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بواسطة عملية القولبة والتشكيل الدوراني، حيث يتم قولبتها وتشكيلها كقطعة واحدة متماسكة وخالية من أي فواصل، وتصمم الخزانات للاستعمال تحت الأرض (داخل غرفة أرضية مجهزة) ويتم تركيبها عمودياً أو أفقياً من أجل تخزين المياه، وبمقاسات تناسب احتياج مستخدمي المبنى أو العقار، وفق الاشتراطات والمعايير الفنية للمواصفة السعودية الخليجية رقم SASO-GSO-1831، حسب الشكل والتفاصيل التالي:
- يجب تصنيع الخزان في 3 أو 4 طبقات، وتكون الطبقة الخارجية صلبة لتحمل أقسى الأحوال والظروف المناخية، مع طبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وطبقة عزل حراري للحفاظ على درجات حرارة المياه بمعدل أقل من درجة الحرارة الخارجية، وطبقة داخلية ملساء مانعة ومقاومة لنمو البكتيريا والطحالب.
- يجب أن تكون مواد الانشاء والتبطين سواء كانت للخزان أو الغطاء وقطع التركيب الملامسة للمياه أمنة بحيث لا ينتج عنها أي طعم أو لون أو رائحة في مياه الشرب، ولا تترك أي تأثيرات سامة تتسبب في تلوث الماء وتجعله غير صالحاً للشرب ، ويتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.
- يتم تحديد الحد الأدنى لسماكة جدار الغلاف الخارجي الأسطواني للخزان عند أي منسوب للسائل في الخزان من قبل الشركة الصانعة.
- يجب أن تكون سماكة الجدار كافية لدعم وزن الخزان في الوضعية القائمة دون الحاجة الى أي دعم خارجي.
- يتم توفير مساحات مسطحة للسماح بوضع قطع تركيب كبيرة على غلاف الأسطوانة المستقيم.
- يتم قولبة وتشكيل الرأس العلوي للخزان بشكل متكامل مع غلاف الأسطوانة. يجب أن يكون الحد الأدنى لسماكة الرأس العلوي مساوية لسماكة القسم الأعلى من الجدار المستقيم، ويكون الرأس السفلي مصبوبًا بشكل متكامل مع الجدار الأسطواني.
- الخزانات ذات سعة 10 م3 أو أكثر يجب ان تحتوي على 3 مقابض رفع مصبوبة بشكل متكامل في الرأس العلوي للخزان، وتصمم مقابض الرفع على نحو يسمح برفع وتركيب الخزان الفارغ.
- يتم تصميم الخزان بتوفير ما لا يقل عن 4 مقابض ربط مصبوبة بشكل متكامل في الرأس العلوي، ويتم تصمم مقابض الربط بحيث تسمح بحجز الخزان وبقائه في مكانه في ظروف الحمولات الزلزالية والرياح دون حصول أي تلف أو ضرر بجسم الخزان.
- يجب أن يكون جدار الخزان النهائي خاليًا من أي عيوب مرئية مثل الشوائب الغريبة، فقاعات الهواء، والثقوب، والبثور، والشروخ، والتشققات والتقشر التي تضعف من صلاحية الخزان في الخدمة وتخفض من العمر الافتراضي وديمومة عمل وعاء التخزين. ويجب تشذيب وتنعيم جميع الأطراف المقطوعة أثناء عمل الفتحات في الخزان.
- تصنع الوصلات وقطع التركيب ذات التشفيه المزدوج من البولي إيثيلين البكر، ويتم تلحيم البراغي إلى حلقة دعم مشتركة ومغلفة بالبولي إيثيلين لمنع تلامس السائل مع المادة المعدنية، ويتم تزويد مشفهات الوصل بطوق مانع للتسرب بما يضمن سطح مانع للتسرب من جهة شفة الربط وسطح الخزان وسطح الخزان، وكذلك يجب أن تمتد فتحات مسامير الربط على امتداد الخط المركزي الرئيسي للخزان.
- يجب أن تكون أغطية الخزان من النوع الملولب والمزود بفتحات تنفيس الهواء وبقطر مناسب لدخول العمال ومعدات الصيانة والتنظيف.
- يزود الخزان بمنفذ دخول ومصرف للفائض ومصرف شطف وغسيل وفتحة تنفيس بانابيب من راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) (بالحجم والقياسات المطلوبة) مع شفة ربط تتحمل ضغط اسمي PN 16 bar بالإضافة إلى شفة ربط داخلية عند جانب المدخل مناسبة لتركيب الصمامات بعوامة من أجل التحكم بمنسوب المياه داخل الخزان.
- يجب أن تكون حشوات وأطواق منع التسرب ذات الخلية المغلقة من رغوة البولي إيثيلين المتصالبة أو من الفيتون أو مواد مطاط EPDM ويجب توفير فتحات تهوية مناسبة.
- يتم تزويد الخزانات بسلالم من البلاستيك المقوى بالالياف الزجاجية عند الحاجة، ويجب أن يكون تصميم جميع السلالم متوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية المعتبرة المعمول بها.
- يجب أن تكون الخزانات مناسبة للاستخدام في أجواء تصل رطوبتها النسبية الى 100٪ ودرجة حرارة 60 مئوية ومقاومة للتآكل وللأشعة فوق البنفسجية، ومستقر وغير سام وغير ملوث ومقاومة للطحالب ومناسبة لتطبيقات مياه الشرب ومطابق لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO أو ما يعادلها.
خامساً: تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
تكون الخزانات الارضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجلاس (FRP/GRP)، اسطوانية الشكل وذات سماكة جدار موحدة ومنتظمة ويتم تصنيعها بواسطة عملية لف خيوط الالياف بواسطة الماكينة على أن تشتمل على بطانة مقاومة للمواد الكيميائية ومانعة لنمو البكتيريا والطفيليات، ويتم تركيبها عمودياً أو أفقياً من أجل تخزين المياه، وبمقاسات تناسب احتياج مستخدمي المبنى أو العقار، وفق الاشتراطات والمعايير الفنية للمواصفة السعودية الخليجية رقم SASO-GSO-1831، حسب الشكل والتفاصيل التالي:
- يجب أن تكون البطانة الداخلية بسماكة 1 ملم تقريبًا، ويتم تقويتها بغشاء سطحي زجاجي فئة"C" مع تدعيم خلفي بحصيرة من الزجاج المفتت فئة "E" ، وجميعها مشبعة براتينجات استر الفينيل الايزوفتاليك (لا يذوب بالماء) عالي الجودة، ويتكون الجدار الانشائي للخزان من تقوية زجاجية فئة "E" مشبعة براتينجات البوليستر الايزوفتاليك عالي الجودة.
- يجب أن يكون الغلاف بسماكة وتركيبة موحدة ومنتظمة وذو سماكة دنيا مطابقة للمتطلبات الفنية للمواصفة رقم SASO-GSO-2443 من المواصفات القياسية السعودية / الخليجية، ويجب أن تكون قشرة السطح الخارجي غنية بالراتينج ومقواة بغطاء زجاجي فئة "C".
- يتم تصنيع الأغطية الطرفية للخزان على قالب من خلال الجمع بين التطبيق اليدوي والرش للتقوية بالالياف الزجاجية فئة "E" وبراتينج البوليستر الايزوفتاليك عالي الجودة، ويكون الحد الأدنى لسماكة وقطر أغطية الخزان بحسب المتطلبات التصميمية المعتبرة.
- يتم ربط ووصل غلاف الخزان بالأغطية الطرفية معًا باستخدام طبقات متناوبة من حصيرة الزجاج المفتت المنسوجة والمشبعة بالراتينجات، مما يضمن تلاحم وتماسك جميع الأسطح المراد ربطها جيدًا.
- يجب ألا يقل عرض الوصلة عن 250 مم. وعلى أن يتألف التصفيح الداخلي من 3 طبقات من حصيرة الزجاج المفتت ومشبعة بطلاء الراتينج النهائي.
- يجب أن يشتمل بناء الخزان على أضلاع تقوية بما يوفر الصلابة والقساوة الكافية للخزان، وتزود الخزانات الأفقية بدعائم تحميل بينما تكون الخزانات العمودية بقعر مسطح وتوضع على بلاطات خرسانية.
- يزود الخزان بمنفذ دخول ومصرف للفائض ومصرف شطف وغسيل وفتحة تنفيس بانابيب (FRP/GRP) بلاستيك مقوى بالزجاج (بالحجم والقياسات المطلوبة) مع شفة ربط تتحمل ضغط اسمي bar PN 16 بالإضافة إلى شفة ربط داخلية عند جانب المدخل مناسبة لتركيب الصمامات بعوامة من أجل التحكم بمنسوب المياه داخل الخزان.
- يتم تزويد الخزان بسلم مصنوع من مادة (FRP/GRP) البلاستيك المقوى بالزجاج عند الحاجة، ويتم تزويد الخزانات بفتحة دخول واحدة بقطر داخلي لا يقل عن 600 ملم وتزود الفتحة بغطاء ذو مفصلات قابل للقفل او يثبت ببراغي لولبية لمنع دخول مياه الأمطار والغبار مندمجة في إطار فتحة الدخول.
- يزود الخزان بعوامة ميكانيكية ومؤشر لبيان منسوب المياه بالخزان من النوع الشريطي مع قراءة محلية عند قاع الخزان، أو مؤشر منسوب الكتروني مع جهاز تحكم بمنسوب المياه.
- يتم تثبيت الخزان بمرابط لا تقل عن أربع مرابط حتى لا ترتفع للأعلى عند تسرب المياه في محيطها
- يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في الخزانات وقطع التركيب وما إلى ذلك ذات نوعية غير سامة وملائمة للاستخدامات مع مياه الشرب، ويجب ألا ينتج عن خزانات (FRP/GRP) وقطع التركيب المستخدمة معه أي طعم أو رائحة أو لون لمياه الشرب ويجب أن تكون معتمدة لاستخدام المياه الصالحة للشرب المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، أو من قبل أي هيئة مقاييس أخرى معتمدة.
- يجب أن تكون الخزانات مناسبة للاستخدام في أجواء تصل رطوبتها النسبية الى 100٪ ودرجة حرارة 60 مئوية ومقاومة للتآكل وللأشعة فوق البنفسجية، ومستقر وغير سام وغير ملوث ومقاومة للطحالب ومناسبة لتطبيقات مياه الشرب ومطابق للمعايير الفنية للمواصفة رقم SASO-GSO-1831 من المواصفات القياسية السعودية / الخليجية أو للمعايير الدولية BS EN 13280 / BS EN 13121 أو ما يعادلها.
6. اختبارات العزل للخزانات:
وللتأكد من سلامة تنفيذ اعمال العزل يلزم إجراء بعض الاختبارات للتحقق من نجاح أعمال العزل ومنها:
- يتم فحص سطح العزل بالعين المجرّدة بعد التركيب والتأكد من عدم وجود أي ثقوب أو فواصل، ويجب إصلاح أي عيب يتم اكتشافه. ويتم فحص العزل كذلك باختبار ضغط الهواء للتأكد من خلو اللحام من التسرب.
- في حال عزل الخزانات الجديدة يتم إجراء اختبار بملء الخزان بالماء لمدة 48 ساعة وعدم ردم المحيط الخارجي للجدار الخرساني بطبقات الدفان إلا بعد نجاح الاختبار والتأكد من عدم وجود تسرب للمياه.
- وفيما يخص الخزانات مسبقة الصنع فإن اختبارات العزل ضد تسرب الماء تتم حسب توجيهات الصانع، أو حسب معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO إن وجدت، أو معايير الجمعية الأمريكية لأختبار المواد (ASTM D 5199) و(ASTM D 792) .
- في حال وجود تسرب عند ملئ الخزان، يتم تحديد نقاط التسرب ومعالجتها بطريقة الحقن لأحد المواد المناسبة لاستخدامات مياه الشرب، وإعادة الاختبار مرة أخرى.